نبض أرقام
02:33 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

إدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين لـثمار القابضة لمخالفة نظام السوق

2023/07/06 أرقام


شعار شركة ثمار التنمية القابضة 


​​أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2928/ل.س/2023م لعام 1444هـ بتاريخ 15 يونيو 2023، وذلك في الدعوى العامة المقامة من هيئة السوق المالية ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة ثمار والعضو المنتدب بالشركة (السابقين)، وهم كل من إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف (رئيس مجلس الإدارة)، وساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (العضو المنتدب)، وعبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم (عضو مجلس الإدارة)، ومتعب بن سيف بن عبدالله السيف (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي (عضو مجلس الإدارة)، ومحمد بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف (عضو مجلس الإدارة)، ونجلاء بنت فهد بن محمد أبونيان (عضو مجلس الإدارة). 

 

وقالت الأمانة في بيان لها، إن منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الرابعة والأربعين مـن قـواعـد التسجيـل والإدراج، و الفقرة الفرعية رقم (2) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات، والمعدلة إلى الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات، وذلك لعدم ممارسة صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصلحة الشركة، وذلك لقيامهم بالتصرف في عقارات الشركة؛ ما أدى إلى توقف بعض أنشطتها نتيجة عدم التزامهم بما ورد في نظام الشركة الأساس، وذلك بإصدار قرار يتضمن الموافقة على العرض المقدم من أحد المستثمرين لشراء (20%) من حصة الشركة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية وتضمن أحد بنود العقد تعهد الشركة بنقل ملكية جميع الأصول المملوكة لها ولفروعها إلى شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية، ولعدم التزامهم بما ورد في نظام الشركة الأساس، وذلك (بتوقيع عقد استثمار وتأجير موقع لإنشاء مجمع تجاري) مع عدم وجود نشاط تجاري يتعلق بإنشاء المجمعات التجارية في نظام الشركة الأساس. 

 

 كما تضمن القرار إدانة المذكورين أعلاه بالإضافة إلى كل من إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشبيب (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (عضو مجلس الإدارة)، بمخالفة الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات والمعدلة إلى الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات، لعدم قيامهم بالوظائف الأساسية لمجلس الإدارة والمتمثلة في وضع أنظمة وضوابط داخلية للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، والتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، وذلك من خلال عدم وجود سجل للأصول الثابتة في الشركة ومحاضر الجرد منذ العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014 وحتى العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بما يدل على عدم التزامهم بسياسة الأصول الثابتة للشركة والتي توجب إجراء جرد سنوي للأصول الثابتة للشركة، وعدم إبدائهم أي ملاحظات أو تحفظات في هذا الشأن. 

 

وأوضحت أن القرار تضمن إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي

  

أولاً: إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف: 

 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال. 

- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ست سنوات. 

  

ثانياً: ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف: 

 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال. 

- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ست سنوات. 

  

ثالثاً: عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم: 

 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال. 

- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين. 

  

رابعاً: متعب بن سيف بن عبدالله السيف: 

 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال. 

- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين. 

  

خامساً: عبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي: 

 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال. 

- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين. 

  

سادساً: محمد بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف: 

 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 150 ألف ريال. 

- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين. 

  

سابعاً: نجلاء بنت فهد بن محمد أبونيان: 

 

- فرض غرامة مالية عليها قدرها 200 ألف ريال. 

- منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين. 

  

ثامناً: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشبيب: 

 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال. 

  

تاسعاً: عبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف: 

 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال. 

  

وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: رابط تقديم شكوى.

  

وذكرت الأمانة العامة للجان الفصل أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية. 

 

وحسب البيانات المتاحة على أرقام، كانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية قد أعلنت في يونيو الماضي، إصدار حكم قطعي بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة والعضو المنتدب بالشركة (السابقين)، وأحد الموظفين لدى المراجع الخارجي السابق للشركة لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.  

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.