شعار "العربية للأنابيب"
قرر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب أمس تعديل توصيته المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية للجمعية العامة غير العادية إلى تخفيض رأس مال الشركة.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن سبب تعديل التوصية للجمعية العامة غير العادية إلى تخفيض رأس مال الشركة يعود إلى قرب انتهاء موعد المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الجديد والتي تنتهي في 01-08-1443هـ استنادا للأمر الملكي الكريم رقم (15016) وتاريخ 16-03-1442هـ.
وأشارت إلى أن ملف طلب زيادة رأس مال الشركة والذي تم تقديمه لهيئة السوق المالية في تاريخ 05 ديسمبر 2021 ما زال تحت الدراسة.
وكانت الشركة قد أوصت بتخفيض رأسمالها بنسبة 75% إلى 100 مليون ريال لإطفاء الخسائر المتراكمة كما يوضح الجدول التالي:
تفاصيل تخفيض رأس المال |
|
رأس المال الحالي |
400 مليون ريال |
عدد الأسهم |
40 مليون سهم |
رأس المال بعد التخفيض |
100 مليون ريال |
عدد الأسهم بعد التخفيض |
10 ملايين سهم |
نسبة التخفيض |
75 % شطب عدد (3 أسهم) مقابل كل (4 أسهم). |
سبب التخفيض |
إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة. |
تاريخ التخفيض |
نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال. |
طريقة التخفيض |
إلغاء عدد 30 مليون سهم |
وأضافت أنه لا يوجد تغيير على تعيين المستشار المالي، حيث إنه تم تعيين شركة فالكم المالية كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال في قرار مجلس الإدارة بتاريخ 07 يوليو 2021.
وأشارت إلى أن توصية خفض رأس مال الشركة تخضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية حيث حصلت الشركة أمس على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص تخفيض رأس المال، مبينة أنها ستقوم بالإعلان عند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أوصى مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب، في اجتماعه في يونيو 2021، بتخفيض رأس مال الشركة من 400 مليون ريال إلى 100 مليون ريال وبنسبة 75% لإعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، ومن ثم زيادته عن طريق أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال.
يشار إلى أنه تم تعليق العمل بالفقرة 2 من المادة 150 من نظام الشركات، لمدة سنتين من تاريخ 1 شعبان 1441 هـ.
وتنص المادة 150 في الفقرة الأولى على أنه إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة -خلال 15 يوماً من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه -وفقاً لأحكام النظام- وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
وتتضمن الفقرة الثانية أن الشركة تعد منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}