مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: نؤيد توحيد أنظمة وتشريعات وهياكل صناديق التقاعد في السلطنة ولسنا مع دمجها
قال صالح بن ناصر العريمي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية “إن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية الأخيرة جاءت في وقتها، حتى وإن بدا فيها بعض العبء إلا أن الفائدة التي سيلامسها المنتفعون بعد حين سوف تكون كبيرة، خصوصاً بالنظر إلى تركيبة العاملين بالقطاع الخاص من حيث العمر
وقال العريمي في حديث ل* “الوطن الاقتصادي”: أن مجلس إدارة الهيئة يدرس جملة من المطالب التي تقدم بها الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وينظر المجلس في دراسته وتحديد آثاره المالية والمستقبلية على النظام ضمن الدراسة الاكتوارية السابعة للهيئة التي ستنفذ خلال النصف الأول من هذا العام مؤكداً أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤيد الأنظمة والتشريعات والهياكل لصناديق التقاعد في السلطنة وليست مع الدمج وينبغي في الحالتين أن يتم حفظ الحقوق المكتسبة للمنتسبين إلى النظم الموحدة أو المدمجة
وقال صالح العريمي: بعد التحسينات الأخيرة التي طرأت على قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالمرسوم السلطاني (61/2013) والمعمول به في الأول من يوليو 2014م قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات التي لديها أنظمة تقاعد خاصة ومنها صندوق تنمية نفط عُمان وذلك للوقوف على طبيعة المنافع والالتزامات التي تفرضها هذه الأنظمة التقاعدية الخاصة ووفقا لما نصت عليه المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية، إذا تبين أن المزايا التي تقدمها هذه الأنظمة هي مزايا مساوية أو تقل عن المزايا التي توفرها الهيئة فيصدر قرار من الوزير بدمج هذه الأنظمة مع الهيئة، وبطبيعة الحال وللوقوف على مقترح كهذا يتطلب دراسة من جانب جهات مختصة وضرورة التنسيق التام مع هذه الجهات وهو ما تقوم به الهيئة مع الجهات ذات العلاقة خلال المرحلة الحالية
وأضاف: أن عدد العمانيين العاملين لحسابهم الخاص المنضوين في التأمينات بلغ “3195″ مؤمناً عليه حتى نهاية شهر فبراير المنصرم، بينما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “1565″ مؤمناً عليه حتى نهاية ذات الشهر
وفيما يلي نص الحوار:
* جاءت صياغة التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية غير يسيرة الفهم على معظم القوى العاملة الوطنية المسجلة في الهيئة ما الدور المناط بالهيئة في نشر الوعي التأميني للعاملين في القطاع الخاص؟
- تحرص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ إنشائها على توصيل رسالتها ورؤيتها بما يخدم التوجهات التي من شأنها المساهمة في تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، وذلك من خلال التعريف بالمزايا والمنافع التي تكفل حقوق المنتفعين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، مع الأخذ في الاعتبار منظومة العمل والإنتاج بشكل متكامل، سعيا منها إلى ترسيخ الاستقرار والأمن الوظيفي للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وفق أسس مدروسة ومتوازنة تحقق مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة وتراعي قدرة صندوقها على الوفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه المستفيدين من نظامها، ومن منطلق رؤيتها لضمان حماية اجتماعية للفرد والأسرة والمجتمع في ظل نظام تأميني قائم على مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، ويتسم بالشمولية والديمومة، وذلك بالتوازي مع رسالتها في تقديم خدمات التأمين الاجتماعي، وتعزيز الشراكة بين الأطراف ذات العلاقة بما يحقق سهولة ومرونة وجودة وملاءمة هذه الخدمات لطبيعة واحتياجات المستفيدين منها، ورفع مستوى الوعي التأميني بالمجتمع، كل ذلك من خلال أداء مؤسسي عال الكفاءة والفاعلية مواكب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في المجتمع، فقد اهتمت الهيئة من خلال ما تقدمه من برامج هادفة إلى نشر الثقافة التأمينية وتوعية العاملين في القطاع الخاص بمستجدات الأنظمة التأمينية عبر مختلف الوسائل والقنوات التي تتيح توصيل المعلومة بسهولة ويسر، فمن خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وشبكات التواصل الاجتماعي قدمت الهيئة رسائل متنوعة وهادفة بسّطت وسهلت الوعي بالقوانين والأنظمة التأمينية، هذا إلى جانب عقد لقاءات تعريفية مستمرة لمختلف العاملين في القطاع الخاص، كما إن الهيئة وعبر فروعها المنتشرة في كافة أرجاء السلطنة ترحب بأية استفسار يرد إليها أو زيارة بهدف التعرف على القوانين التأمينية، كما إنها ماضية في تحقيق أهدافها ونشر رسالتها بشكل مستمر وفق حملات إعلامية واضحة، لذلك وفي ظل تسارع وتنامي التركيبة السكانية ومتغيرات الحياة الاجتماعية والاقتصادية أصبح لزاما عليها مواكبة هذه المستجدات عبر التبصير والتوعية بالأسس التي يرتكز عليها نظام التأمنيات الاجتماعية بمختلف برامجه الحيوية، وعليه فقد تم تهيئة البرامج بما يلائم احتياجات كل مرحلة من مراحل البناء التنموي في البلاد
* التعديلات الأخيرة لقانون التأمينات الاجتماعية جيدة إلا أن هناك بعض المواد التي سببت استياء لدى المنضوين تحت مظلة الهيئة ومنها الفصل بين المدة القانونية للخدمة في القطاع المقدرة ب* 26 عاما و7 أشهر وبين عمر العامل المقدر ب* 60 عاما هل هناك توجه لمراجعة بنود القانون في المرحلة المقبلة ؟
- تعتبر التعديلات في عموم القول ظاهرة صحية تدل على مرونة القوانين حسب متطلبات كل مرحلة من مراحل التنمية في السلطنة،وهي رؤية تعمل وفقها الهيئة من أجل بناء أنظمة متكاملة مهيئة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لذا لا نستطيع أن نقول بأن هناك استياء وإنما هي آراء متفاوتة تقدرها الهيئة وتعمل على بلورتها ودراستها من الناحية القانونية والعملية بما يتواءم وتطور الأنظمة التأمينية، وعودة إلى سؤالك أقول: انه ليس هناك مدة قانونية للخدمة في القطاع الخاص مقدرة ب* 26 عاماً أو أكثر، ويمكن لأي شخص ذكراً أو أنثى أن يعمل لأكبر مدة يستطيع أن يعمل بها، وإذا كان الحديث عن المدة القانونية الموجبة للمعاش فهي 15 سنة فقط للذكور عند سن التقاعد القانوني (60) سنة و( 15) سنة للأنثى عند سن التقاعد القانوني (55) عاما، ويستطيع الفرد أن يتقاعد مبكراً من النظام إذا أكمل (20) عاماً للذكور أو (15) عاماً للإناث شريطة ألا يقل العمر عن (45) عاماً للحالتين
أما إذا قصدت أنه إذا رغب الشخص أن يتقاعد من النظام بإكماله (27) عاما مثلا والتي تغطيه الحد الأقصى (80 %) عند سن الشيخوخة ، فلماذا يتم خفض المعاش إذا كان سنة أقل من (60) عاماً حسب الجدول المعمول به في القانون فأقول: أن معاملات التخفيض هي نسب يتم احتسابها اكتواريا وتحقق العدالة بين المؤمن عليهم الذين يستمرون لسن الشيخوخة (سن التقاعد الطبيعي) وبين الذين يتقاعدون قبل سن الشيخوخة (التقاعد المبكر) بحيث يتم تخفيض المعاش للمؤمن عليهم الذين يتقاعدون قبل سن الشيخوخة تبعا للنسب الواردة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمينات الاجتماعية
فالتقاعد المبكر يؤثر على الأوضاع المالية للصندوق ومن هذه التأثيرات على سبيل المثال لا الحصر طول فترة صرف الاستحقاقات وفقد الاشتراكات وفقد عائد الاستثمار وهذا يؤثر سلبا على ديمومة الصندوق، وبالتالي وجود التقاعد المبكر يستلزم دفع اشتراكات أكبر كان من الممكن استخدامها في تحسين أو إيجاد منافع تأمينية أفضل للمؤمن عليهم
ومن ناحية أخرى فأن التأمين الاجتماعي هو تأمين ضد خطر الوفاة أو العجز أو الشيخوخة ففي حالات الوفاة والعجز الآنية التخفيض إذا كان العاجز أو المتوفي أكمل (27) عاما مهما كان عمره وكذلك في حالة
الشيخوخة والتي حددها القانون بسن ( 60) عاما، وعلى كل حال هذا الموضوع معروض على مجلس إدارة الهيئة كمطلب من المطالب التي تقدم بها الاتحاد العام لعمال السلطنة وينظر المجلس في دراسته وتحديد آثاره المالية والمستقبلية على النظام ضمن الدراسة الاكتوارية السابعة للهيئة التي ستنفذ خلال النصف الأول من هذا العام بإذن الله تعالى
* الحكومة تتجه في هذه المرحلة إلى التوظيف في القطاع الخاص، كيف يمكن أن ينظر للتعديلات على إنها ستساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتأمين المستقبل التقاعدي للأيدي الوطنية العاملة؟
- في رأينا أن التعديلات التي طرأت على القانون تأتي بهدف رفع كفاية المنافع التأمينية مما يساهم في إيجاد استقرار وظيفي للعاملين في القطاع الخاص وزيادة نموه كقطاع جاذب للكفاءات الوطنية ومساهم أساسي فيبناءالاقتصادالوطني، ونحن نستطيع القول: إن نظام التأمينات الاجتماعية يعتني بإدخال التحسينات التي لها أثر طويل المدى في استمرارية النظام ذاته بما يضمن له تحقيق العدالة الاجتماعية بين الأجيال المتعاقبة، وبما يضمن له الديمومة، فهو نظام تكافلي اجتماعي بين الأفراد وليس فردي، إضافة إلى أن هناك علاقة بين هدف الاستقرار الوظيفي في القطاع وبين التعديلات التي أدخلت للنظام، ومع أنه من الممكن أن ينظر لهذه التعديلات والمتمثلة في زيادة نسبة الاشتراك على أنها عبء للعامل العماني ولصاحب العمل في المدى القصير، ولكنه في الحقيقة استثمار طويل الأجل في الموارد البشرية
وفي الواقع إن هذه التعديلات جاءت في وقتها، حتى وإن بدا فيها بعض العبء إلا أن الفائدة التي سيلامسها المنتفعون بعد حين سوف تكون كبيرة، خصوصا بالنظر إلى تركيبة العاملين بالقطاع الخاص من حيث العمر، إذ نرى أن هذا القطاع يتشكل من مجموعة كبيرة جدا من الشباب في المتوسط العمري الذي لا يتعدى 33 سنة، وهذا يشير إلى فتوة القطاع المنتج، الذي سيستفيد من هذه المنافع مستقبلاً
* لماذا يتم الأخذ بمتوسط الأجر لآخر خمس سنوات عند الاحتساب ولماذا لا يكتفي باحتساب الأجر الأخير؟
- يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية نظاما عاما يطبق على جميع المنضوين تحت مظلته وبالتالي يجب النظر في الآثار السلبية التي قد تضر بالمؤمن عليه أو الوضع المالي للنظام عند تصميمه، وعليه فإن فكرة أن تكون معادلة المعاش مبنية على أساس متوسط الأجر لآخر خمس سنوات جاءت بناء على أن هناك بعض العاملين في القطاع الخاص قد يضطروا لقبول وظائف بأجور متدنية بسبب تقدمهم في العمر وبالتالي قد يكون الأجر الأخير أقل من أجر العامل في السنوات السابقة وبالتالي الأخذ بآخر أجر في معادلة المعاش سيضر تلك الفئة من العمال، حيث سيكون المعاش التقاعدي أقل وعليه وضع متوسط الأجر لآخر خمس سنوات فيه نوع من الحماية لهم
بالإضافة إلى ذلك إن احتساب متوسط الأجر لآخر خمس سنوات فيه حماية للوضع المالي للنظام بحيث إن بعض الشركات قد تقوم بزيادة الأجر الأخير للعامل بشكل كبير بهدف زيادة معاشه التقاعدي بغير وجه حق قبيل تركه للعمل مما يؤثر ماليا على النظام بحيث إن قيمة الاشتراكات المدفوعة طوال فترة خدمة العامل لن تتوافق مع المعاش المصروف والذي تم رفعه بشكل كبير نتيجة التغيير في رفع الأجر الأخير الخاضع للاشتراك علما بأن المعاشات التي لا تتأثر بالعاملين أعلاه يتم احتسابها على أساس الأجر الأخير،وعلى سبيل المثال معاش الوفاة ومعاش العجز الكلي وغيرها من المنافع
وعليه فإنه يتبادر إلى أذهان كثيرين من الناس حاليا خصوصا ممن هم على مقتبل التقاعد أن هناك مجموعة ممن كانوا ينتظرون هذه التعديلات ليتقدموا على طلب معاش تقاعدي للاستفادة من معادلة الاحتساب الجديدة، التي تعتمد على معامل احتساب أكبر وعلى الأجر الشامل، وعليه فأشير إلى أننا نعتد في مسألة الاحتساب بمتوسط أجر السنوات الخمس الأخيرة، باعتبار أن المساهمة في الاشتراك بأي قدر هي المقدار نفسه الذي تحتسب على أساسه المنفعة، لأن المنافع أساسا تعتمد على الاشتراكات، لذا فإن المعادلة ستطبق وفق تركيبتها الجديدة ولكن بأخذ المتوسط الذي هو نتيجة اشتراكات المؤمن عليه، وستتم المعاملة حسب الآتي:
إذا كنت تقاعدت في الأول من أغسطس 2014م، فإن ذلك يعني أنك ساهمت باشتراكات تساوي أجرا واحدا شاملا وما قبلها ستتم المعاملة باحتساب الأساسي، ولنفترض ستتقاعد بعد سنة من الآن، فإن المعدل سيضم على هذا الأساس احتساب (12) أجرا شاملا، وهو ما يقابل سنة من الاشتراكات وأربع سنوات ستحتسب بالراتب الأساسي، ومع هذا فإن هذه السنة التي أسهمت فيها باشتراكات أكبر سترفع في المعدل أو القيمة الناتجة التي تحصل فيها على المنفعة، وكذلك الحال بالنظر فيما لو كنت ستخرج للتقاعد بعد سنتين من هذه التعديلات، أي أن المعدل يرتفع أكثر كلما كانت مدة الاشتراكات أكبر، لكن هذا لا ينطبق على حالات العجز والوفاة، إذ أنها تحتسب بشكل مباشر من الأجر الشامل، فمثلاً في حالة الوفاة يتم الاحتساب على أساس 50% من الأجر الشامل الأخير، إذا لم يكن هنا كمدة خدمة كافية للمؤمن عليه، وهذا عكس ما كانت عليه في السابق، إذ كانت تحتسب على أساس 40% من الأجر الأساسي فقط، وهذا الحديث ينسحب على العجز غير المهني، أما في حالة العجز المهني فإن المنفعة الناتجة تساوي 75% من الأجر الشامل الأخير، أما الاحتساب بمتوسط أجر الخمس سنوات في هذه الحالات يكون فقط في حالة المؤمن عليهم الذين أكملوا مدة خدمة تصل إلى 27 سنةعند بلوغ سن الشيخوخة، وسن الشيخوخة معروف بالنسبة للرجل (60) سنة وللمرأة (55) سنة مثال توضيحي آخر عند الاحتساب وفق الحالة الأخيرة: نفترض أن مدة خدمة المؤمن عليه عندما توفى هي 20 سنة، ستتم المعاملة بإحدى الطريقتين أيهما أكبر
(20 x 3%) سنة خدمة × متوسط الأجر لآخر خمس سنوات أو50% من الأجر الشامل الأخير أيهما أكبر أما في حالة العجز المهني أو الوفاة بسبب مهني فإن الاحتساب سيكون بواقع 75% من الأجر الأخير الشامل، ومع المعاش الذي يحصل عليه المؤمن عليه، فإنه سيحصل على منحة نهاية الخدمة وهي تساوي عدد أجور 10 أشهر محسوبة تبعا للأجر الشامل الأخير
* قدم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان مطالب عمالية لمجلس إدارة التأمينات، ما هي هذه المطالب؟ هل تم النظر فيها؟
- يعد الاتحاد العام لعمال السلطنة شريكا أساسيا في اتخاذ القرارات فرئيس الاتحاد وممثلي العمال المؤمن عليهم هم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة وبحسب الأنظمة المعمول بها في الهيئة فإن الهيئة تخضع كافة أنظمتها لدراسات إكتوارية وتقيمية كل ثلاث سنوات، سواء رفعت كمطالب من قبل الاتحاد أو عبر أجندة الهيئة في معرفة مدى ملاءمة أنظمتها لكل مرحلة من مراحل البناء الذي تشهده السلطنة في نموها الاقتصادي والسكاني، ومما لا شك فيه بأن ما تم تقديمه من قبل الاتحاد هو قيد الدراسة وخاضع للدراسة الإكتوارية القادمة التي ستنفذ في النصف الأول من هذا العام بإذن الله تعالى
* تشهد الأنظمة التأمينية والتقاعدية في بعض دول العالم توحيد أنظمتها تحت مظلة واحدة هل التعديلات الأخيرة على قانون التأمينات تبشر بأننا في الطريق إلى توحيد صناديق التقاعد؟ وهل يعتبر عمل الصناديق تحت مظلة واحدة ظاهرة صحية؟
- إن مثل هذه الخطوات بيد صانعي القرار،ومنجهة التأمينات الاجتماعية فنحن لانملك توجيها،ولكن بصفة عامة أن نفرق بين التوحيد والدمج، فالتوحيد يكون في توحيد الأنظمة والتشريعات والهياكل، أما الدمج فينسحب على دمج الذمم المالية ونحن مع الأول ولسنا مع الأخير، كذلك ينبغي في الحالتين أن يتم حفظ الحقوق المكتسبة للمنتسبين إلى النظم الموحدة أو المدمجة
* يتردد أن هناك طلب من صندوق تنمية نفط عمان للانضمام إلى صندوق التأمينات الاجتماعية لما يتمتع به من أفضلية بين الصناديق الأخرى أين وصل هذا الموضوع؟
- بعد التحسينات الأخيرة التي طرأت على قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالمرسوم السلطاني (61/2013) والمعمول به في الأول من يوليو 2014م قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات التي لديها أنظمة تقاعد خاصة ومنها صندوق تنمية نفط عُمان وذلك للوقوف على طبيعة المنافع والالتزامات التي تفرضها هذه الأنظمة التقاعدية الخاصة ووفقا لما نصت عليه المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية، إذا تبين أن المزايا التي تقدمها هذه الأنظمة هي مزايا مساوية أو تقل عن المزايا التي توفرها الهيئة فيصدر قرار من الوزير بدمج هذه الأنظمة مع الهيئة، وبطبيعة الحال وللوقوف على مقترح كهذا يتطلب دراسة من جانب جهات مختصة وضرورة التنسيق التام مع هذه الجهات وهو ما تقوم به الهيئة مع الجهات ذات العلاقة خلال المرحلة الحالية
* هل لدى الهيئة توجه لرفع سقف الأجر الخاضع للاشتراك والذي حدد على أنه يساوي 3 آلاف ريال ؟
- فيما يخص الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك والبالغ 3000 ريال عماني حاليا، فإن ذلك السقف مبني على معطيات تكلفة المعيشة والأجور في الدولة وغيرها من المؤشرات الخاصة بمجتمع المنتسبين لنظام الهيئة بشكل خاص والدولة بشكل عام ويتم مراجعته بشكل دوري
وبدورها تنظر الهيئة بشكل دائم إلى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في البلد بشكل عام والشريحة الخاضعة لقانونها بشكل خاص، وإذا ما وجدت بأن هناك ما يستدعي التعديل أو التحديث ضمنته ضمن الدراسات المالية والاكتوارية التي تجرى بشكل دوري للوقوف على المركز المالي للهيئة، فإذا أتت النتائج مؤيدة للتعديل قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع نتائج هذه الدراسات أمام الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، واستكمال إجراءات العمل بها في حال الموافقة عليها، علما بأن السقف المحدد للأجر الخاضع للاشتراك هو محل مراجعة دائمة من الهيئة، ولا يوجد للهيئة من حيث المبدأ مانع في تعديل هذا السقف شريطة اتساق ذلك مع المتطلبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وتأييد ذلك بموجب الدراسات الاكتوارية المتخصصة وربما قد يقترح وضع نظام تكميلي أو غيرها من الحلول التي ستتاح بشكل اختياري مستقبلا
* يعد صندوق التأمينات الاجتماعية من أفضل الصناديق في السلطنة هل لكم أن تحدثونا عن الجانب الاستثماري للصندوق؟ والأرباح المتوقعة خلال العام القادم ؟
- تسعى الهيئة باستمرار في تنمية النشاط الاستثماري لمواردها وأصولها ويعد الاستثمار أحد أهم الأعمدة في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، حيث تقوم الهيئة بالاستثمار وفق مجموعة متعددة من الأدوات الاستثمارية، والتي منها على سبيل المثال الأسهم والسندات والعقارات والصناديق الاستثمارية المتخصصة محليًّا وعالميًّا، كما تقوم بالتوسع في نشاطها الاستثماري جغرافيًّا وقطاعيًّا بما يتناسب مع الأهداف والخطط المرسومة لتحقيق عوائد جيدة، مع أقل قدر من المخاطر من خلال التنويع في فئات الأصول المختلفة، بحيث يتم تحقيق العوائد المستهدفة وفق الدراسات الإكتوارية وذلك لضمان وتعزيز الوضع المالي على المدى البعيد
وبشكل عام فإن قانون التأمينات الاجتماعية صدر في الثاني من يوليو سنة 1991م، ونص في الفصل الأول من الباب الثاني على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري، كما بينت المادة (6) و (7) من نفس الباب بأن يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى إدارة شؤون الهيئة والإشراف على أعمالها والتي من ضمنها استثمار أموال الهيئة، من هنا أدرك مجلس إدارة الهيئة الموقر ومنذ تأسيس الهيئة على أهمية إدارة الأموال التي ترد للهيئة من الاشتراكات الشهرية، لذا تم تشكيل لجنة للاستثمار منبثقة من المجلس يناط بها إدارة استثمارات الهيئة وتم كذلك إنشاء دائرة للاستثمار لتكون ضمن إحدى دوائر الهيئة، وتأتي المرجعية القانونية لعمل لجنة الاستثمار ودائرة الاستثمار بالهيئة من اللائحة التنفيذية للاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8/98) تنفيذا للمرسوم السلطاني السامي رقم (31/96) بشأن القواعد المنظمة لاستثمارات الهيئة وصناديق التقاعد بالسلطنة، وتسترشد الهيئة بهذه اللائحة لتنظيم العلاقة بين دائرة الاستثمار ولجنة الاستثمار بحيث تحدد مهام واختصاصات وصلاحيات كل منهما ومع مجلس الادارة الموقر، كما نصت اللائحة على بعض المحددات والنسب التي يجب أن تلتزم بها الهيئة عند استثمارها للأموال في فئات الأصول الاستثمارية المختلفة
كما تقوم الهيئة باتباع نموذج لتحديد التوزيع الأمثل للأصول الاستثمارية للهيئة لتكون متوافقة مع تركيبة الالتزامات المستقبلية من المنافع التقاعدية، وتتم مراجعة هذا النموذج بشكل دوري من قبل إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة بحيث يتم عرضه على المجلس للموافقة النهائية ولاعتماد العائد المستهدف على أن لا يقل عن العائد المحدد أو الواجب تحقيقه وفق الدراسة الإكتوارية الخاصة بالهيئة وضمن معدل مخاطرة يتناسب مع العائد المستهدف، وعلى هذا الأساس تقوم دائرة الاستثمار بعمل خطة استثمار سنوية ترفع إلى لجنة الاستثمار ومجلس الإدارة للاعتماد، وعندها تقوم دائرة الاستثمار برفع التوصيات للدخول في الاستثمارات المختلفة إلى لجنة الاستثمار سواء كانت محلية أو خارجية بعد إجراء دراسة وتحليل شامل من حيث العائد والمخاطرة في فئات الأصول المختلفة سواء كانت في الأسهم أو السندات أو العقارات أو الاستثمارات غير التقليدية
وتسعى الهيئة لاتباع أحدث الوسائل لدراسة الأسواق وتحليل الاستثمارات المتاحة ودراستها بشكل متعمق وضمن محددات فنية واضحة تضمن أن تكون الاستثمارات موزونة وسليمة وتحقق الأرباح المرجو منها وبأقل نسبة مخاطرة ممكنة، وهذا لا يتم دون التنسيق والتعاون بين دوائر الهيئة المختلفة كدائرة الاستثمار ودائرة إدارة المخاطر، بحيث يتم دراسة الفرص الاستثمارية بشكل مفصل ودقيق ويتم إعداد التقارير اللازمة من حيث العائد والمخاطرة قبل رفعها للجنة المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها
* مد نظام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما تأثير هذا القرار على الأيدي العاملة الوطنية في تلك الدول؟
- نظام مدالحماية التأمينية هو نظام إلزامي تم تطبيقه اعتباراً من 01/01/2006 م (ما عدا دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة حيث طبقتا النظام اعتبارا من 01/01/2007 م) على كل صاحب عمل يزاول نشاطه في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ويعمل لديه عامل خليجي شريطة خضوع صاحب العمل لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، ويغطي النظام مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون إصابات العمل والأمراض المهنية، ويتم التأمين على العامل وفقاً لتعريف الأجر وعناصره طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية المعمول به في دولة موطن العامل على أنه بالنسبة لالتزامات صاحب العمل يجب ألا تزيد على التزاماته تجاه مواطني دولته سواءً من حيث السقف المحدد لأجر الاشتراك أو من حيث عناصر الأجر المعمول بها في دولة مقر العمل، وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل نتيجة تطبيق القيد يتحمل العامل الفروق الناتجة عن ذلك ما لم ترى كل دولة تحمل هذا الفرق عن مواطنيها
ولاشك أن مثل هذا النظام له تأثير إيجابي على سهولة تنقل الإيدي العاملة الوطنية في دول مجلس التعاون بحيث لا تفقد ضم خدمتها في هذه البلدان إلى الخدمة التي في بلدها الأصلي مما يجعل مظلة التغطية التأمينية أكبر شمولا
* كم بلغ عدد من تقدموا للاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم؟
- نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم هو نظام تأمين اجتماعي اختياري صدر بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (44/2013) وتسري أحكامه على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، بداخل السلطنة أو خارجها، وتغطي أحكامه فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، دون فرع إصابات العمل والأمراض المهنية، وقد بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في هذا النظام (3195) مؤمناً عليه حتى نهاية شهر فبراير 2015م
* كم يبلغ عدد العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون والمنظوين تحت مظلة الهيئة؟
- بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1565) مؤمناً عليه حتى نهاية شهر فبراير 2015م
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}