
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

الكويت: حسم جدل قانونية اعتماد شركتي «المطاحن» و«التموين»
حسمت إدارة الفتوى والتشريع، التابعة لمجلس الوزراء، الجدل الدائر حول قيام وزارة التجارة والصناعة بالاعتماد على شركتي التموين والمطاحن الكويتية المملوكتين للدولة بتوزيع وبيع السلع التموينية أو الانشائية المدعومة للمواطنين، حيث أكدت على صحة موقف الوزارة وقانونية اعتمادها على تلك الجهتين.
رأي الفتوى جاء بناء على طلب «التجارة» التي لجأت اليها بعد قيام عدد من الشركات المتخصصة في إنتاج وتوريد بعض السلع المشمولة بالدعم بتقديم شكوى الى جهاز حماية المنافسة متهمة الوزارة بمساعدة عمليات احتكار بيع وتوريد المواد المدعومة سواء أكانت إنشائية أو غذائية.
وأشارت الفتوى والتشريع الى ان الوزارة في تنظيمها واشرافها على عملية بيع المواد المدعومة لا تخضع لقانون المناقصات الذي تطالب الشركات بتطبيقه، ولها الحق في تحديد الجهات التي تتولى توزيع السلع المدعومة أو بيعها من دون الرجوع الى قانون المناقصات.
وقالت الفتوى في الكتاب الذي وجهته الى وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، والذي حصلت القبس على نسخة منه، انه بالاشارة الى طلب الوزارة ابداء الرأي حول مدى الالتزام بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة عند دعم السلع التي ترى ضرورة تخفيض سعرها أو توفيرها للمواطنين بسعر محدد أو يتم ذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
واشارت الى ان الوزارة درجت على تكليف أي من شركة التمويل أو شركة المطاحن الكويتية المملوكتين للدولة بتوزيع وبيع السلع التموينية أو الانشائية المدعومة للمواطنين وذلك اعمالاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، وذلك بحسبان أن توزيع وتداول السلع التموينية أو المدعومة يتم من خلال البطاقة التموينية وكذلك بالنسبة للسلع الأخرى التي يرى الوزير ضرورة تخفيض سعرها.
ولفتت الى قيام بعض الشركات المتخصصة في إنتاج أو توريد بعض السلع المشمولة بالدعم طلبت من جهاز حماية المنافسة افساح المجال أمام كل الشركات المتخصصة لتوريد تلك المواد، كما أثار ديوان المحاسبة في ملاحظاته أخيراً عدم وجود اطار تعاقدي ينظم العلاقة بين الشركات المكلفة بتوفير المواد المشمولة بالدعم للمواطنين بما يكفل مراقبة الصرف للمخصصات المدعومة من جانب وسداد قيمتها وفقاً لكشوف الصرف للمواطنين المستحقين لتلك السلع المشمولة بالدعم من جانب آخر.
اضافة إلى بدء الوزارة واستناداً لملاحظات الديوان في وضع أطر تعاقدية لتنظيم العلاقة مع الشركات التي يتم تكليفها بتوفير السلع التي يوجه لها الدعم المالي من الدولة، الأمر الذي أثار التساؤل حول مدى التزام الوزارة بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة على الرغم من أن منظومة الدعم المالي تدور حول تأمين توفير سلع بعينها، يرى الوزير ضرورة تخفيض سعرها للمواطن، وذلك للحد المناسب أو بيعها بسعر مخفض في الأسواق من خلال جهات يعينها الوزير ويحدد أسعار بيعها، وذلك بأن يقدم إلى هذه الجهات قيمة الدعم المالي، وبمعنى آخر فإن الوزارة لا تشتري هذه السلع، بل توجه دعماً لها، ويتحدد التزام الدولة قبل الجهات المكلفة بقيمة الدعم عما يتم بيعه فعلاً للمواطنين وفقاً لآلية معينة ومن خلال كشوف تقدم دورياً بما تم صرفه للمستحقين، وبالتالي فإن الوزارة لا تشتري هذه السلع.
منوهة الى ان الموقف القانوني للوزارة حول مدى الالتزام لدى توجيه الدعم للسلع التي يرى ضرورة تخفيض سعرها أو توفيرها للمواطنين بسعر مخفض، بقانون المناقصات العامة أم يتم تنظيمي العلاقة التعاقدية مع الجهات المكلفة بتوزيع وبيع السلع المشمولة بالدعم وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه.
فإنه من حيث ان المادة 2 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة تنص على أن: «لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية ان تستورد أصنافاً أو ان تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة السابقة...».
وتنص المادة 3 من ذات القانون على ان: «استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للجهة الحكومية ان تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء الأعمال بالممارسة او المناقصة من غير طريق لجنة المناقصات المركزية اذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار...».
ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة ان تأذن للجهة الحكومية ان تقوم باستيراد اصناف او بالتكليف بإجراء اعمال الممارسة اذا رأت ان المصلحة في ذلك بسبب نوع الأصناف او الاعمال المطلوبة أو ظروف الاستعجال او غير ذلك.
وتقوم لجنة المناقصات كذلك بالاذن للجهة الحكومية ان تشتري بالممارسة المنتجات المحلية على شرط التأكد من صلاحية مواصفاتها، وأن لا تزيد تكاليفها على %10 من اقل تكاليف للمنتجات المشابهة المستوردة.
ويصدر الإذن بناء على مذكرة مسببة من الجهة التي تطلبه.
ومن حيث ان المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 تنص على ان «تختص وزارة التجارة والصناعة وبالإشراف على الاتجار في السلع والخدمات وطرق اداء الاعمال الحرفية، ولوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة في الامور التالية:
أولا: توفير السلع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وله على وجه الخصوص في سبيل تحقيق هذا الغرض ما يلي:
1 - أن يلزم كل من يحوز او يستورد او يبيع اي سلعة بأن يقدم للوزارة في المدة التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها وأصنافها وتكلفتها واسعار بيعها.
2 - أن يستولي عند الضرورة على اي سلعة مقابل تعويض عادل يراعى في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة.
3 - ان يمنع تصدير اي سلعة او يخضع تصديرها لاجازة مسبقة.
4 - ان ينظم طريقة بيع اي سلعة او يفيد نقلها من جهة اخرى.
ثانيا: تنظم طريق تقديم اي خدمة او أداء أي حرفة.
ثالثا: حظر استيراد وعرض وبيع السلع والمواد ذات الاستعمال الخطر إذا دعت المصلحة العامة او متطلبات السلامة الشخصية للأفراد.
وتنص المادة 3 من المرسوم بقانون المذكور على ان «يجوز إخضاع بعض السلع والخدمات والأعمال الحرفية لنظام التسعير، ويصدر بتحديد هذه السلع والخدمات والاعمال الحرفية والاسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة».
وتنص المادة 4 منه على ان «لوزير التجارة والصناعة في سبيل تنظيم توزيع بعض السلع المشار اليها في المادة السابقة ان يتخذ الإجراءات التالية:
1 - وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة بها.
2 - تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية وبيان القواعد والاجراءات التي تتبع في توزيعها وتقديم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع.
3 - إضافة اي سلعة الى البطاقة او حذفها».
وتنص المادة 7 منه على ان «لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأي سلعة يرى ضرورة لتخصيص سعر بيعها للمستهلك، ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها، والجهات التي تتولى توزيعها او بيعها».
ومن حيث انه يستفاد من النصوص السالف سردها ان كلا من القانون رقم 37 لسنة 1964 والمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار اليهما قد اورد أحكاما مستقلة عن الآخر، فالاول يحدد السبل والاجراءات الواجب ولوجها لاستيراد وشراء الاصناف وتكليف المقاولين بإجراء اعمال للوزارات والادارات الحكومية، وجعل الأصل في هذا المجال باجراء مناقصة عامة، وأجاز استثناء الشراء او التكليف بإجراء الاعمال بالمناقصة المحددة او بالامر مباشر، بينما ينظم الثاني اختصاص وزارة التجارة والصناعة في الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير السلع، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما في ذلك الاستيلاء على بعضها مقابل تعويض عادل او تحديد نسبة للربح او ان يمنع تصدير اي سلعة او ينظم بقرار من الوزير طريقة بيعها او يقيد نقلها او يخضعها لنظام التسعير بأن يحدد سعر بيع السلعة او تقديم الخدمة، وكذلك تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة في البطاقات التموينية، كما ان لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأي سلعة يرى ضرورة تخفيض سعر بيعها للمستهلك، ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلعة وطريقة تداولها والجهات التي تتولى توزيعها او بيعها، وعلى ذلك فإن لكل من القانونين المشار اليهما مجال إعمال الأحكام الخاصة به، فإذا كانت الوزارة ستتولى شراء سلعة او استيرادها او تكليف مقاولين بإجراء اعمال فعليها الالتزام بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، اما اذا كانت الوزارة بصدد الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتوفيرها للمواطنين والمقيمين وتحديد اسعارها ودعها، فإنه يتعين عليها في هذه الحالة الولوج الى احكام القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013، ولها في هذه الحالات تحديد الجهات التي تتولى توزيع السلع المدعومة او بيعها من دون الرجوع الى القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار اليه.
لكل ما تقدم، نرى انه يتعين على الوزارة في حالة قيامها بتنظيم توزيع وبيع السلع التموينية او المدعومة وتحديد سعرها وطريقة تداولها والجهات التي تتولى توزيعها او بيعها اتباع الاجراءات والقواعد التي ينظمها المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار اليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
رأي الفتوى جاء بناء على طلب «التجارة» التي لجأت اليها بعد قيام عدد من الشركات المتخصصة في إنتاج وتوريد بعض السلع المشمولة بالدعم بتقديم شكوى الى جهاز حماية المنافسة متهمة الوزارة بمساعدة عمليات احتكار بيع وتوريد المواد المدعومة سواء أكانت إنشائية أو غذائية.
وأشارت الفتوى والتشريع الى ان الوزارة في تنظيمها واشرافها على عملية بيع المواد المدعومة لا تخضع لقانون المناقصات الذي تطالب الشركات بتطبيقه، ولها الحق في تحديد الجهات التي تتولى توزيع السلع المدعومة أو بيعها من دون الرجوع الى قانون المناقصات.
وقالت الفتوى في الكتاب الذي وجهته الى وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، والذي حصلت القبس على نسخة منه، انه بالاشارة الى طلب الوزارة ابداء الرأي حول مدى الالتزام بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة عند دعم السلع التي ترى ضرورة تخفيض سعرها أو توفيرها للمواطنين بسعر محدد أو يتم ذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
واشارت الى ان الوزارة درجت على تكليف أي من شركة التمويل أو شركة المطاحن الكويتية المملوكتين للدولة بتوزيع وبيع السلع التموينية أو الانشائية المدعومة للمواطنين وذلك اعمالاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، وذلك بحسبان أن توزيع وتداول السلع التموينية أو المدعومة يتم من خلال البطاقة التموينية وكذلك بالنسبة للسلع الأخرى التي يرى الوزير ضرورة تخفيض سعرها.
ولفتت الى قيام بعض الشركات المتخصصة في إنتاج أو توريد بعض السلع المشمولة بالدعم طلبت من جهاز حماية المنافسة افساح المجال أمام كل الشركات المتخصصة لتوريد تلك المواد، كما أثار ديوان المحاسبة في ملاحظاته أخيراً عدم وجود اطار تعاقدي ينظم العلاقة بين الشركات المكلفة بتوفير المواد المشمولة بالدعم للمواطنين بما يكفل مراقبة الصرف للمخصصات المدعومة من جانب وسداد قيمتها وفقاً لكشوف الصرف للمواطنين المستحقين لتلك السلع المشمولة بالدعم من جانب آخر.
اضافة إلى بدء الوزارة واستناداً لملاحظات الديوان في وضع أطر تعاقدية لتنظيم العلاقة مع الشركات التي يتم تكليفها بتوفير السلع التي يوجه لها الدعم المالي من الدولة، الأمر الذي أثار التساؤل حول مدى التزام الوزارة بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة على الرغم من أن منظومة الدعم المالي تدور حول تأمين توفير سلع بعينها، يرى الوزير ضرورة تخفيض سعرها للمواطن، وذلك للحد المناسب أو بيعها بسعر مخفض في الأسواق من خلال جهات يعينها الوزير ويحدد أسعار بيعها، وذلك بأن يقدم إلى هذه الجهات قيمة الدعم المالي، وبمعنى آخر فإن الوزارة لا تشتري هذه السلع، بل توجه دعماً لها، ويتحدد التزام الدولة قبل الجهات المكلفة بقيمة الدعم عما يتم بيعه فعلاً للمواطنين وفقاً لآلية معينة ومن خلال كشوف تقدم دورياً بما تم صرفه للمستحقين، وبالتالي فإن الوزارة لا تشتري هذه السلع.
منوهة الى ان الموقف القانوني للوزارة حول مدى الالتزام لدى توجيه الدعم للسلع التي يرى ضرورة تخفيض سعرها أو توفيرها للمواطنين بسعر مخفض، بقانون المناقصات العامة أم يتم تنظيمي العلاقة التعاقدية مع الجهات المكلفة بتوزيع وبيع السلع المشمولة بالدعم وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه.
فإنه من حيث ان المادة 2 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة تنص على أن: «لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية ان تستورد أصنافاً أو ان تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة السابقة...».
وتنص المادة 3 من ذات القانون على ان: «استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للجهة الحكومية ان تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء الأعمال بالممارسة او المناقصة من غير طريق لجنة المناقصات المركزية اذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار...».
ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة ان تأذن للجهة الحكومية ان تقوم باستيراد اصناف او بالتكليف بإجراء اعمال الممارسة اذا رأت ان المصلحة في ذلك بسبب نوع الأصناف او الاعمال المطلوبة أو ظروف الاستعجال او غير ذلك.
وتقوم لجنة المناقصات كذلك بالاذن للجهة الحكومية ان تشتري بالممارسة المنتجات المحلية على شرط التأكد من صلاحية مواصفاتها، وأن لا تزيد تكاليفها على %10 من اقل تكاليف للمنتجات المشابهة المستوردة.
ويصدر الإذن بناء على مذكرة مسببة من الجهة التي تطلبه.
ومن حيث ان المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 تنص على ان «تختص وزارة التجارة والصناعة وبالإشراف على الاتجار في السلع والخدمات وطرق اداء الاعمال الحرفية، ولوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة في الامور التالية:
أولا: توفير السلع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وله على وجه الخصوص في سبيل تحقيق هذا الغرض ما يلي:
1 - أن يلزم كل من يحوز او يستورد او يبيع اي سلعة بأن يقدم للوزارة في المدة التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها وأصنافها وتكلفتها واسعار بيعها.
2 - أن يستولي عند الضرورة على اي سلعة مقابل تعويض عادل يراعى في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة.
3 - ان يمنع تصدير اي سلعة او يخضع تصديرها لاجازة مسبقة.
4 - ان ينظم طريقة بيع اي سلعة او يفيد نقلها من جهة اخرى.
ثانيا: تنظم طريق تقديم اي خدمة او أداء أي حرفة.
ثالثا: حظر استيراد وعرض وبيع السلع والمواد ذات الاستعمال الخطر إذا دعت المصلحة العامة او متطلبات السلامة الشخصية للأفراد.
وتنص المادة 3 من المرسوم بقانون المذكور على ان «يجوز إخضاع بعض السلع والخدمات والأعمال الحرفية لنظام التسعير، ويصدر بتحديد هذه السلع والخدمات والاعمال الحرفية والاسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة».
وتنص المادة 4 منه على ان «لوزير التجارة والصناعة في سبيل تنظيم توزيع بعض السلع المشار اليها في المادة السابقة ان يتخذ الإجراءات التالية:
1 - وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة بها.
2 - تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية وبيان القواعد والاجراءات التي تتبع في توزيعها وتقديم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع.
3 - إضافة اي سلعة الى البطاقة او حذفها».
وتنص المادة 7 منه على ان «لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأي سلعة يرى ضرورة لتخصيص سعر بيعها للمستهلك، ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها، والجهات التي تتولى توزيعها او بيعها».
ومن حيث انه يستفاد من النصوص السالف سردها ان كلا من القانون رقم 37 لسنة 1964 والمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار اليهما قد اورد أحكاما مستقلة عن الآخر، فالاول يحدد السبل والاجراءات الواجب ولوجها لاستيراد وشراء الاصناف وتكليف المقاولين بإجراء اعمال للوزارات والادارات الحكومية، وجعل الأصل في هذا المجال باجراء مناقصة عامة، وأجاز استثناء الشراء او التكليف بإجراء الاعمال بالمناقصة المحددة او بالامر مباشر، بينما ينظم الثاني اختصاص وزارة التجارة والصناعة في الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير السلع، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما في ذلك الاستيلاء على بعضها مقابل تعويض عادل او تحديد نسبة للربح او ان يمنع تصدير اي سلعة او ينظم بقرار من الوزير طريقة بيعها او يقيد نقلها او يخضعها لنظام التسعير بأن يحدد سعر بيع السلعة او تقديم الخدمة، وكذلك تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة في البطاقات التموينية، كما ان لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأي سلعة يرى ضرورة تخفيض سعر بيعها للمستهلك، ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلعة وطريقة تداولها والجهات التي تتولى توزيعها او بيعها، وعلى ذلك فإن لكل من القانونين المشار اليهما مجال إعمال الأحكام الخاصة به، فإذا كانت الوزارة ستتولى شراء سلعة او استيرادها او تكليف مقاولين بإجراء اعمال فعليها الالتزام بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، اما اذا كانت الوزارة بصدد الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتوفيرها للمواطنين والمقيمين وتحديد اسعارها ودعها، فإنه يتعين عليها في هذه الحالة الولوج الى احكام القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013، ولها في هذه الحالات تحديد الجهات التي تتولى توزيع السلع المدعومة او بيعها من دون الرجوع الى القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار اليه.
لكل ما تقدم، نرى انه يتعين على الوزارة في حالة قيامها بتنظيم توزيع وبيع السلع التموينية او المدعومة وتحديد سعرها وطريقة تداولها والجهات التي تتولى توزيعها او بيعها اتباع الاجراءات والقواعد التي ينظمها المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار اليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
الأكثر قراءة
- باكستان تعلق التجارة مع الهند عقب مطالبتها مواطنيها بالعودة فورًا
- أرباح ينساب 13.7 مليون ريال (-86%) بنهاية الربع الأول 2025
- المزاد: تداول 20.7 مليون سهم بقيمة 638 مليون ريال
- برنامج الربط الجوي لـ أرقام: نسعى لزيادة عدد الرحلات بين الرياض ولندن
- أرباح البنك السعودي للاستثمار 503 ملايين ريال (+14%) بنهاية الربع الأول 2025
الأكثر مشاهدة
معلومات
روابط سريعة
Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة
تحليل التعليقات: