مرسوم سلطاني بتجديد ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما سلطانيا ساميا رقـم 15/2019 بتجديد ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديــم خدمــات الاتصــالات العامــة المتنقلــة الأساسيــة.
وجاء في المادة الثانية للمرسوم يرخص للشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع بإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات عامة وتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة وفقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفـيذا له، وأحكام هذا الترخيص أما المادة الثالثة فنصت أنه يجوز للمرخص له ربط أنظمته المرخصة بـأي نظام اتصالات مرخص وفقا لأحكام القانون وفي المادة الرابعة فقد ألزمت المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة وفقا لأحكام القانون على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (31) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (30) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص.
كما يلتزم المرخص له بسداد الرسوم التي تقررها الهيئة وفقا للشرط (27) من الجزء الثاني من هذا الترخيص، أما المادة الخامسة فأشارت إلى أن مدة الترخيص (15) خمس عشرة سنة من التاريخ الفعلي لسريانه، كما أوضحت المادة السادسة بأن للهيئة والمرخص له الاتفاق كتابة على تعديل الترخيص ويجوز للهيئة تعديل الترخيص بإرادتها المنفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز للهيئة بقرار مسبب إلغاء الترخيص، أو أي من الحقوق الممنوحة بموجبه وفقا لأحكام القانون، كما هو في المادة السابقة وينتهي الترخيص فـي الحالات الآتية انتهاء مدته وإذا انحلت الشخصية القانونية للمرخص له، أو دخل مرحلــة التصفـيــة، أو الإفــلاس، أو اتخذت ضده أي إجراءات قضائية ذات أثر مماثل، أو تنـازل عن الملكيـة لمصلحــة دائنيه، كما جاء في المادة التاسعة ويجوز تجديد الترخيص عند انتهاء مدته وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات والإرشادات التي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن .
يكون تجديد الترخيص خاضعا للأحكام والشروط التي تقررها الهيئة فـي موعد التجديد.
وتلزم المادة العاشرة المرخص له بالأحكام والشروط المنصوص عليها فـي هذا الترخيص، وأحكام القانون واللوائح والقرارات والأوامر والتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الهيئة، كما يلتزم بكل القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ذات الصلة، كما يلتزم المرخص له بالسماح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الدخول إلى أي موقع لتدقيق أو فحص أو اختبار أي نظام .
وبالنسبة للمادة الحادية عشرة فنصت إلى أن جميــــع الإخطــــارات والمخاطبــــات التي تصدرها الهيئـــــة للمرخص له ترسل بالبريد على عنوانه المسجل رسميا أو تسلم باليد لمن يحدده مع التوقيع بالتسلم، ويمكن تعديل آلية تسليمها طبقا لأي آلية تسليم تتبناها الحكومة بالنسبة للوثائق الرقمية.
للهيئــــة إرســـال الإخطارات العاجلة إلى المرخص له عن طريق البريد الإلكتروني على أن يلي ذلك إرسالها مكتوبة، وبالمحتوى ذاته.
يحدد المرخص له أحد مديريه لا تقل درجته عن درجة كبار المديرين فـي الهيئة، تكون مهمته الاتصال بالهيئة، ومتابعة تنفـيذ جميع قراراتها المتعلقة بهذا الترخيص وأي قرارات أخرى.
وتناول الجزء الثاني من المرسوم السلطاني الخاص بتجديد ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديــم خدمــات الاتصــالات العامــة المتنقلــة الأساسيــة الشروط والملاحق
أولا : الشـــــروط :
الخدمــــات المرخصــــة :
يخول المرخص له تقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة عن طريق الأنظمة المرخصة، وخدمات الاتصالات العامة الإضافـية التي تعتمد على خدمات الاتصالات المتنقلة على أساس غير حصري فـي منطقة الترخيص .
يجوز للمرخص له بموافقة الهيئة المسبقة تقديم الخدمات المرخصة، كلها أو بعضها، بواسطة تابع أو فرع منفصل أو مقاول من الباطن، وفـي أي من هذه الحالات لا يجوز للمرخص له تقديم تلك الخدمات بنفسه.
يخول المرخص له بيع أو تأجير أجهزة الاتصالات الطرفـية وصيانتها.
التقنيات والخدمات الجديدة :
2-1 يتعين على المرخص له أن يسعى إلى استقطاب التقنيات الجديدة لتطوير الخدمات المقدمة وضمان توافقها مع متطلبات القطاعات المختلفة.
2-2 يتعين على المرخص له أن يسعى إلى استقطاب أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمـات بمـا يضمـن استــفادة المنتفعــين منهــا، وبمــا يحقــق التوافــق التشغيلي الآمن والقابلية لتطوير هذه الابتكارات والمنتجات والخدمات .
2-3 يجب أن تتضمن الخطة السنوية للمرخص له برامج استثمارية تشمل التوسعة، وتحديث الشبكات، وأي إجراءات لازمة لذلك .
التزامات التوسعة :
3-1 يلتزم المرخص له بألا تقل تغطيته الجغرافـية لخدمات الاتصالات العامة المتنقلة فـي منطقة الترخيص عن التغطية الموجودة فـي التاريخ الفعلي لسريان الترخيص .
3-2 يلتــزم المرخــص له بتحقيق التزامات توسعة نظام الاتصالات وخدمات الاتصالات العامة المنصوص عليها فـي الملحق (أ) .
خدمـــــات الطــــوارئ :
4-1 يلتـــزم المرخـــص لـــه بتقديــم النفــاذ إلــى خدمــات الطــوارئ فـــي منطقـــة الترخيص مجانا للعموم .
4-2 يتعين على المرخص له التأكد من أن خـدمات الطوارئ من خلال الرقم الذي تحـدده الهيئة لهذا الغـرض متوفـرة مجانا بشكل دائم ومستمـر دون عوائـق .
4-3 للمرخص له حصر خدمات الطوارئ التي يقدمها بموجب هذا الشرط لأي جهــــة طـــوارئ مكلفـــة بتقديــم خدمــات الأمــن العــــام، أو الإطفــاء، أو الإسعاف، أو خدمات خفر السواحل، فـي الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها الجهة المعنية، وفـي غياب مثل هذا الإقرار، أو الموافقة تكون الخدمة فـي الحدود التي أقرتها، أو وافقت عليها الهيئة .
خدمــــات دليــــل المعلومــــات :
مع عدم الإخلال بطلب المنتفع عدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة به، يلتزم المرخص له بالآتي :
5-1 تزويـــد المنتفعـــين بخدمـــات دليــل المعلومــات بناء على طلبهم، مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة.
5-2 السمـــاح لأي مشغــل مرخــص آخـر بالنفاذ إلى دليل معلوماته بالشكل الذي يقـرره، وبشروط معقولــة وعادلــة تقرهــا الهيئة، بما فـي ذلك تعويض المرخص له عن النفقات المباشرة التي يتحملها نتيجة النفاذ إلى دليل معلوماته، شريطة أن يلتزم المشغل المرخص الآخر بالآتي :
أ – استعمــال المعلومــات لتقديــم خدمات دليل المعلومات أو لتوجيه المكالمات فقط، شريطة ألا يزود عملاءه بأي معلومات متعلقة بمنتفع طلب من المرخص له إبقاء معلوماته سرية.
ب – منح المرخص له النفاذ إلى دليل معلوماته بناء على الأسس ذاتها المنصوص عليها فـي الشرط (5 – 2) .
ج – ألا يكون تقديمه للمعلومات مخالفا للقوانين السارية.
5-3 بذل كل الجهود الممكنة لتزويد المنتفعين بناء على طلبهم بمعلومات تتعلــق بخدمــات دليــل المعلومات المتوفرة فـي أي بلد آخر، والتي توفر للمرخص له خدمات الاتصال معها، وذلك مقابـــل تعرفـــة معقولـــة تقرها الهيئة .
خدمـــات معاونـــة عامــل الخدمـــة :
يلتزم المرخص له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقديم خدمة المكالمات الهاتفـية بمعاونة عامل الخدمة لأي منتفع بناء على طلبه .
متطلبــات الأمـــن الوطنــي والطـــوارئ العامـــة :
7-1 يلتزم المرخص له أن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة اتصالاته، والتي تتيح للأجهزة الأمنيــة الدخـــول علـــى شبكتـــه تحقيقـــا لمتطلبـــات الأمن الوطني على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفـير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، وذلك وفقا لمـا تنص عليه القرارات التي تصدر من الهيئة فـي حدود أحكام القوانين المعمول بها ، وفـي حالة تأثر الإمكانيات الفنية لدى الأجهزة الأمنية من جراء أي تغيير فـي أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة اتصالات المرخص له، فعليه أن يتحمل التكاليف التي تتحملها الأجهزة الأمنية فـي توفـير الإمكانيات الفنية الضرورية.
7-2 يجوز للوزير عند حدوث كارثة طبيعية أو حوادث استثنائية عامة طارئة أن يستدعي لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث جميع خدمات وشبكات اتصالات المرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات، وعلى المرخص له أن يقوم بتطوير وتحديث خطة الطوارئ المقدمة إلى الهيئة من فترة إلى أخرى، وبناء على طلب الهيئة .
7-3 يلتزم المرخص له بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تحددها الهيئة إذا كانت الحوادث الطارئة أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني ، وأن ينفذ خطة الطوارئ، ويتصرف وفق تعليمات الهيئة .
الخدمــــات الدوليــــة :
8-1يلتزم المرخص له بتوفـير خدمات الاتصالات الدولية بواسطة التسهيلات والخدمــــات التـــي يـــزوده بها مشغل مرخص آخر يكون مخـــولا بالدخول فـي اتفاقات مع مشغلي اتصالات دولية، ولا يجوز للمرخص له الدخول فـي اتفاقات المراسل الدولية إلا وفقا لشروط وأحكام هذا الترخيص .
8-2يلـــتزم المرخـــص لـــه بتزويد الهيئــــة بالمعلومـــات التــــــي تطلبهــــا لمساعدتهـــا فـي الوفاء بالتزاماتها تجاه أي هيئة أو منظمة اتصالات دولية
.
8-3 يلتزم المرخص له بالدخول فـي اتفاقات الربط البيني مع المرخــص لهــم بتقديم خدمات المنفذ الدولي فـي السلطنة لأغراض نقل حركة الاتصالات الدولية.
التزامـــات المرخـــص لـــه تجـــاه المنتفعـــين :
9-1 يلتــزم المرخـــص لـــه بإنشاء نظـــام فعــال لخدمــة المنتفعــين فـيمــا يتعلــــق باستفساراتهم عن الخدمات المرخصة، بما فـي ذلك خدمات دليل المعلومات .
9-2 يلتزم المرخص له أن يمنح فرصا متساوية لكل المنتفعين فـي منطقة الترخيص فـي الحصول على نوع وجودة الخدمات المرخصة ذاتها وبنفس التعرفــة، وأن يحــــد، وبقـــدر الإمكـــان، من التباين فـي التقنيات المتاحـــة أو المناسبة أو المطلوبة لخدمة فئة معينة من المنتفعين .
9-3 يلتــــزم المرخـــص لــــه بإخطـــار الهيئـــة كتابـــة قبــــل (12) اثنـــي عشـــر شهـــرا فـي الحالات الآتية :
أ -إنهاء خدمة مرخصة قائمة .
ب -أي تغيير فـي خدمة مرخصة قد يجعل أجهزة أي مشترك تالفة، أو يجعل تلك الخدمة غير قابلة للاستعمال، ويجب أن يتضمن الإخطار بيان التحول الملائم للخدمة الجديدة، وإجراءات انتقال المشترك إليها كما يلتزم بأي متطلبات قد تفرضها الهيئة لضمان توفر الخدمات المرخصة.
9-4 يجب أن يكون لدى المرخص له نموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين تتضمن شروط وأحوال تزويدهم بالخدمات المرخصة، ويكون للمرخص له تعديلها من وقت لآخر أو بناء على أوامر الهيئة، ويعتبر هذا التعديل ساري المفعول إذا لم تعترض الهيئة على نموذج الاتفاقية المعدل خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسليمه لها أو من التاريخ اللاحق المحدد لتنفـيذه ، أما إذا اعترضت الهيئة على النموذج خلال تلك الفترة، فعليها أن تبلغ المرخص له كتابة بأسباب اعتراضها ، وعليه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلمه لاعتراض الهيئة أن يعدل الاتفاقية وفقا لذلك .
9-5 يلتـــزم المرخــص لـــه بإبـــلاغ جميع المنتفعــــين باتفاقيــــة الخدمـــة الموحـــدة للمنتفعين وتعديلاتها، ويلتزم فـيما بعد بتوفـير الخدمات المرخصة وفقا لمـا ورد فـي الاتفاقية.
9-6 يجب أن يكون لدى المرخص له لائحة تتضمن إجراءات فعالة لنظر شكاوى المنتفعين فـيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلــة، وتحدد الهيئة الطريقة التي تتبع لنشــــر هذه اللائحة أو الاطلاع عليهــــا، ويلتزم المرخص له بالبت فـي الشكاوى المقدمة من المنتفعين حال تسلمهــــــا، وفقا لهذه اللائحة ولوائح وقرارات وأوامر وإرشادات الهيئة .
9-7 يجــــب الحصـــول على موافقـــــة الهيئة عند تعديل اللائحـــة المشـــار إليها فـي البند (9-6)، ويصبح التعديل ساريا إذا لم تعترض الهيئة عليه خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسليمها لها أو من التاريخ اللاحق المحدد لتنفـيذه، أما إذا اعترضت الهيئة على اللائحة خلال تلك الفترة فعليها أن تبلغ المرخص له كتابة بأسباب اعتراضها، وعليه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلمه لاعتراض الهيئة أن يعدل اللائحة ويقدمها للهيئة .
9-8 يلتزم المرخص له برد المبالغ المستحقة للمنتفعين أو غيرهم خلال الأجل الذي تحدده الهيئة، وذلك فـي حالة إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التوقف عن توفـير أي خدمة مرخصة .
متطلبات جودة الخدمة :
10-1 يلتــــزم المرخـــص لــــه بتحقيق متطلبــــات جـــودة الخدمــــة وفــــقا للوائـــح التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر .
10-2 يلتــــزم المرخــــص لــه بالاحتفـــاظ بسجـــلات للمعلومــات تثبـــت التزامــــه بمتطلبات جودة الخدمــة وذلك علـــى النحـــو الــذي تحــدده الهيئــة، كمـــا يلتزم بالوفاء بمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات إضافـية تطلبها الهيئة، وبنشر مؤشرات أداء جودة الخدمة من خلال وسائل الإعلام .
خدمات الصيانة :
يلتزم المرخص له بتوفـير خدمات الصيانة بناء على طلب معقول من أي منتفع يوفر له الخدمة المرخصة، وذلك فـيما يتعلق بكل من النظام المرخص، وأجهزة الاتصالات المعتمدة التي يوفرها المرخص له .
إنهاء أو تعليق الخدمات المرخصة :
12-1 لا يجوز للمرخص له إنهاء عمل الأنظمة المرخصة ، أو أي جزء منها بشكل متعمد ، كما لا يجوز له أن يعلق أي نوع من الخدمات المرخصة دون إخطار كتابي مسبق للهيئة ، وإخطار مسبق للمنتفعين المتأثرين بإنهاء الخدمة أو تعليقها وفق إطار زمني تحدده الهيئة.
12-2 لا ينطبق الشرط (12 -1) فـي أي من الحالتين الآتيتين :
أ -إذا كان الإنهاء أو التعليق راجعا لحالة طارئة، كحالة القوة القاهرة .
ب – إذا كان الإنهاء أو التعليق لخدمة مرخصة يوفرها المرخص له لمنتفع ما يشكل نظام اتصالاته خطرا على سلامة الأنظمة المرخصة .
أسعار التجزئة :
يقدم المرخص له الشروط والأحكام التي يقترحها لتقديم الخدمات المرخصة بأسعار التجزئة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات والتوجيهات التي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن .
خدمات النفاذ والربط البيني :
14-1 يجوز للمرخص له الحصول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة من الهيئة.
14-2 يلتزم المرخص له بتوفـير خدمات النفاذ والربط البيني لأي مرخص له مستحق يرغب فـي الحصول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة من الهيئة.
14-3 يجوز للمرخص له طلب النفاذ على أسس تجارية للبنية الأساسية التابعة للمرخص لهم الآخرين التــي لا تخضــع لأحكــام لائحــة النفاذ والربط البيني.
التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية :
15-1 يلتزم المرخص له بأي لوائح أو معايير فنية أو قواعد أو إرشادات تصدرها الهيئة بغرض ضمان التوافق التشغيلي للأنظمة والخدمات المرخصة مع أنظمة وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مشغلين مرخصين آخرين بشكل ملائم فنيا، واقتصاديا.
15-2 يلتزم المرخص له التأكد من أن جميع مكونات الأنظمة المرخصة، والأجهزة المربوطة بها، والتي تستعمل فـي توفـير الخدمات المرخصة، موافق عليها، ومعتمــــدة وفقــــا لأحكــــام القانــــون واللوائح أو أي معايير فنية تحددها، أو توافق عليها الهيئة.
إصدار الفواتير :
مع عدم الإخلال بما تقرره الهيئة بشأن الفواتير الصادرة عن المرخص له، يلتزم المرخص له بالآتي :
16-1 عدم إصدار أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخصة إلا إذا كان كل مبلغ مدرج فـيها يمثل القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة .
16-2أن يكون لديه لائحة إجراءات مناسبة تضمن الدقة فـي إصدار الفواتير وفقا للشرط (16 – 1)، ويتعين الحصول على موافقة الهيئة على هذه اللائحة قبل وضعها موضع التطبيق.
16-3 الاحتفاظ بالسجلات اللازمة للتأكد من أن إجراءات إصدار الفواتير متوافقـــة مـــع الخصائـــص الواردة فـي اللائحة المشار إليهــا فـــي الشــرط (16 – 2) ، ويتعين الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن (2) سنتين من تاريخ إعدادها .
16-4 تزويد الهيئة من وقت لآخر بأي معلومات تطلبها للتحقق من جودة المعايير المطبقة بشأن إصدار الفواتير، وأن يسمح لأي شخص تخوله الهيئة بحرية الدخول إلى أي موقع لتدقيق أو فحص أو اختبار نظام إصدار الفواتير أو أي جزء منه، وذلك على نفقته .
16-5 تقديم معلومات مفصلة ومبوبة فـي الفواتير لأي منتفع بناء على طلبه، فـيما يتعلق بأسعار أي خدمات اتصالات قدمت له ، وذلك نظير تعرفة معقولة تقرها الهيئة .
الترقيـــــــم :
17-1يلتزم المرخص له فـي شأن خطة الترقيم وتخصيص أرقام الاتصالات بأي لوائـح أو قـــرارات أو أوامــر أو إرشــادات أو توجيهــات صــادرة عــن الهيئــة فـي هذا الشأن .
17-2تبذل الهيئة جهودا معقولة للإخطار مسبقا عن أي عملية إعادة تخصيص للأرقـام أو تغييــر مهـم فـــي خطــة الترقيـــم وإدارتهــا مــع أحقيــة الهيئــة فـي تقاضي رسوم مقابل إدارتها خطة الترقيم وفقا لأحكام القانون.
17-3يلتزم المرخص له بالتعاون مع المشغلين المرخصين الآخرين بشأن توصيف وتطوير نظام قابلية الأرقام للنقل والتحويل، وذلك لتمكين المنتفعين من الانتقال مـن مشغل مرخص إلى آخر دون الحاجة لتغيير أرقامهم .
الاتصالات الراديوية وتخصيص الترددات :
18-1 تخصــــص الهيئـــة للمرخـــص لــــه مــن وقــت لآخــر، التـــرددات الراديويــــة أو حــزم التـــرددات الضروريـــة، فـي إطـــار ترخيـــص راديـــوي، وفقـــا لمـا تنص عليه الخطة الوطنية لتوزيع الطيف الترددي، وبناء على توفر الترددات المطلوبة، وذلك بالقدر الذي يمكن المرخص له من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وفقا لهذا الترخيص، شريطة أن يلتزم بالآتي :
أ – التحقـــق مـــن أن أجهــزة الاتصــالات الراديويــة المكونــة لمحطاته الراديوية مصممة ومبنية ومستخدمة ومصونة بحيث لا تتسبب فــي أي تداخـــل ضــار عند استعمالها، وأنها متوافقة مع جميع اللوائح ذات الصلة الصادرة من الهيئة.
ب – عدم السماح لأي شخص بأن يستخدم أيا من الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاتــه الراديويـــة إلا إذا كـــان هـــذا الشخـــص تحـــت إشـــراف المرخــص لــه أو مخولا بذلك .
ج – التأكد من أن كل الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته الراديوية على وعي ومعرفة تامة بشروط هذا الترخيص، وملتزمون بها.
د – السمــــاح لأي شخـص مخـــول من الهيئة بحريـــــة الوصــــول فــــــي أي وقــــت إلى محطاته الراديوية بغرض التفتيش أو الفحص، وذلك من أجل التحقق مــن التــزام المرخـــص لـــه بشروط الترخيص، أو فحــص مصـــادر التداخــــل الراديوي .
هـ – عدم استعمال محطاتـــه الراديوية أو غلقها تماما ووقفها عن العمل فورا، بناء علـــى طلب ممن تخوله الهيئة رسميــــا بذلك وفقـــا لأحكـــــام القانـــــون وللمدة التي يحددهـــا فـي طلبه، وذلك فـي حالـــة إخــلال المرخـــص لــــه بأي شرط من شروط الترخيص الراديوي ، أو مخالفة أحكام القانون .
و – عدم تشغيل أو استخدام المحطات الراديوية أو أجهزة الاتصالات الراديوية فـي أي غرض خلافا للأغراض المحددة فـي الترخيص الراديوي .
ز – التقيد بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل السلطنة مع الدول المجاورة من أجل السيطرة على التغطية المتجاوزة للحدود والتداخل الضار، مع وجوب استخدام الترددات وفقا للوائح والقـــرارات والتوصيات الصادرة عــن الاتحــاد الدولـــي للاتصـــالات عنـــد استخدام الترددات المخصصــــة لــــه فـي المناطق الحدودية والساحلية.
18-2يجـــــوز للهيئة بقـــــرار مسبـــب، وبناء على مقتضــــيات المصلحــــة العامـــة، أن تعــدل الترخيـــص الراديـــوي أو تلغيــــه بناء علـــى طلـــب المرخــــص لــــه، أو بسبب إخلال المرخص له بشروط الترخيص .
18-3 تبقى ملكية جميع الترددات التي تخصصها الهيئة للمرخص له بما فـي ذلك التخصيصات الواردة بالملحق (ج) ملكية عامة، ولا تنتقل ملكيتها لأي جهة، أو فرد عند تخصيصها له، وتكفل هذه التخصيصات للمرخص له الحق فـي استخدام هذه الترددات فقط فـي أثناء فترة التراخيص المرتبطة بها .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}