بالتفاصيل.. إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن
علم المملكة العربية السعودية
اعتمد صالح بن ناصر الجاسروزير النقل والخدمات اللوجستية إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن التي حددتها الهيئة العامة للنقل.
ونشرت صحيفة "أم القرى" اليوم إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، التي تهدف لرفع جودة خدمات النقل العام بالحافلات داخل المدن من خلال تنظيم النشاط والإشراف عليه، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة، وتحرص على خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وفيما يلي إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن:
أولاً:
التعريفات:
يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه الإجراءات والشروط – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
-1الهيئة: لهيئة العامة للنقل.
-2الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.
-3النشاط: ممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.
-4المنشأة: كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات.
5-الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه الإجراءات والشروط.
-6الإجراءات والشروط: إجراءات وشروط الترخيص للنقل العام بالحافلات.
7- بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للحافلة بالعمل في النشاط.
-8العقد: العقد المبرم بين الناقل والجهة المالكة لمشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينة محل الترخيص.
-9الحافلة: وسيلة النقل المستخدمة في النشاط ومستلزماتهم وفق المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
-10المدينة محل الترخيص: المدينة أو المحافظة التي تم الترخيص للمنشأة بممارسة النشاط فيها.
-11الناقل: المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط.
-12الراكب: المستفيد النهائي من خدمات النشاط.
-13السائق: الشخص الطبيعي الحاصل على بطاقة سائق لقيادة الحافلة.
-14بطاقة السائق: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسائق بقيادة الحافلة في النشاط.
-15الفحص الفني الدوري: الكشف على الحافلة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.
-16التجهيزات الفنية: الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.
-17العمر التشغيلي: المدة القصوى المعتمدة لاستخدام الحافلة في النشاط.
-18المشروع: مشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينة محل الترخيص.
-19الغرامات المالية: المبالغ التي تفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه الإجراءات والشروط.
-20المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الترخيص أو بطاقات التشغيل أو بطاقات السائقين أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.
-21نظام النقل العام على الطرق، ولائحته التنفيذية: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (3) وتاريخ 05 /01/ 1412هـ.
-22نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (7019) وتاريخ 3 /7/ 1429هـ، وما يطرأ عليهما من تعديلات.
ثانياً:
الترخيص:
يُشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط ما يلي:
-1استيفاء المسوغات التالية:
أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (نقل الركاب بالحافلات داخل المدن) ساري المفعول.
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
-2توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص.
3-تحديد سياسة أجور استخدام الخدمة على أن تتوافق مع سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام المعتمدة.
-4توفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص وفقاً لاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
-5الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
-6سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
-7سداد المقابل المالي (إن وجد).
ثالثاً:
إجراءات إصدار الترخيص:
-1على المنشأة أن تستوفي جميع الشروط ومتطلبات الترخيص خلال مدة أقصاها (60) ستين يومـًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب لاغياً.
-2يدرس الطلب من قبل الإدارة العامة للنقل بالحافلات خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً.
-3يصدر الترخيص باسم المنشأة، وتكون مدته سنة واحدة.
رابعاً:
متطلبات الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرة (4-5) من البند (ثانيًا) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه المتطلبات يتم إيقاف الترخيص، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط خلال فترة الإيقاف، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
خامساً:
يلتزم الناقل عند تشغيله لمرافق النقل العام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
سادساً:
تجديد الترخيص:
-1مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً)، يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(60) ستين يوماً.
ب- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
ج- سداد المقابل المالي (إن وجد).
-2لا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص.
سابعاً:
لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص الممنوح لها، إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع والهيئة.
ثامناً:
إلغاء الترخيص:
-1للناقل التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:
أ- الحصول على موافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع.
ب- تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.
ج- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
د- سداد المقابل المالي (إن وجد).
-2يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية –إن وجدت– في الحالات التالية:
أ- إلغاء العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع.
ب- تصفية الشركة سواءً كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي.
ج- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/ج) من هذا البند، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط؛ على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بما ورد في هذه الإجراءات والشروط خلال مدة التصحيح.
تاسعاً:
الحافلات:
-1مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحة التنفيذية، والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تكون الحافلة مخصصة للنقل العام داخل المدن، ويجوز للرئيس بقرار منه تحديد المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في النشاط ومتطلبات السلامة.
-2يجب أن تكون الحافلات مملوكة للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية؛ على أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.
-3يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقل عام أو حافلة عامة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.
-4يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للحافلات المستخدمة في النشاط على عشر سنوات من سنة الصنع.
عاشراً:
بطاقة التشغيل:
1- يجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن يكون عمرها التشغيلي في حدود المعتمد.
ج- أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة.
د- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.
هـ- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.
و- أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.
ز- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
ح- سداد المقابل المالي (إن وجد).
-2تصدر بطاقة التشغيل لمدة (1) سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيها أقرب.
الحادية عشرة:
تجديد بطاقة التشغيل:
-1مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من البند (عاشراً)، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من الناقل لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع الشروط خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل بـ(30) ثلاثين يوماً.
ب- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
ج- سداد المقابل المالي (إن وجد).
-2لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بالحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة التشغيل.
الثانية عشرة:
إلغاء بطاقة التشغيل:
تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
-1نقل ملكية الحافلة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.
-2تجاوز الحافلة للعمر التشغيلي المعتمد.
-3بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).
الثالثة عشرة:
السائقون:
يشترط في السائق الذي يعمل مع الناقل ما يلي:
-1أن يكون حاصلا على رخصة قيادة عامة سارية المفعول ووفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
-2أن يكون حاصلا على شهادة خلو من السوابق.
-3أن يكون حاصلا على دورة إسعافات أولية معتمدة.
-4 اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
-5سداد المقابل المالي أو الغرامات المالية (إن وجدت).
الرابعة عشرة:
بطاقة السائق:
-1مع مراعاة ما ورد في البند (الثالث عشر)، يجب على الناقل الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.
ج- وجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل.
د- صورة شخصية للسائق مقاس (4*6).
هـ- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
و- سداد المقابل المالي (إن وجد).
-2تصدر بطاقة السائق بطلب من الناقل لمدة (1) سنة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب.
-3 لا يجوز للسائق قيادة الحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة السائق.
الخامسة عشرة:
تجديد بطاقة السائق:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من البند (الرابع عشر)، يتم تجديد بطاقة سائق بطلب من الناقل لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطها خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة السائق بـ(30) ثلاثين يوماً.
ب- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
ج- سداد المقابل المالي (إن وجد).
السادسة عشرة:
إلغاء بطاقة السائق:
-1يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بأي من الشروط والمتطلبات التي صدرت بها ابتداءً.
-2يجوز إلغاء البطاقة بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).
السابعة عشرة:
مع مراعاة آلية ضبط المخالفات وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات أحكام هذه الإجراءات والشروط.
الثامنة عشرة:
شروط عامة:
-1 يلتزم الناقل بتقديم خطة المشروع التشغيلية للهيئة.
-2 يلتزم الناقل بإشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو موقع إيواء ومبيت الحافلات.
-3إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
-4 يجب على الناقل توفير الحافلات للهيئة أو للجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.
-5 يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في موقع إيواء ومبيت الحافلات؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب اتجاه الناقل والحافلة والسائق.
-6على الناقل الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من قبل الهيئة.
-7يجب على الناقل مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.
8-يجب على الناقل الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تُعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك سواءً خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين الناقل وأي من الأطراف، فيُرجع في ذلك للجهات المختصة.
-9يلتزم الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو أخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
-10يجب على الناقل التقيد باللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من الهيئة.
التاسعة عشرة:
المخالفات والعقوبات:
-1تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا مسؤولية متابعة أداء الناقل، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه الإجراءات والشروط، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام وهذه الإجراءات والشروط، وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه الإجراءات والشروط.
-2 يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام «لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري»، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) ستين يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.
-3تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
العشرون :
يتم تطبيق أحكام هذه الإجراءات والشروط على المناطق التي يتعذر فيها استمرار تقديم خدمة نقل الركاب بالحافلات داخل المدن عن طريق الالتزام، وذلك وفق ما ورد في المادة (الخامسة) من نظام النقل العام على الطرق، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام.
الحادية والعشرون:
تُنشر هذه الإجراءات والشروط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
جدول المخالفات والعقوبات |
||
الترتيب |
وصف المخالفة |
قيمة المخالفة |
1 |
ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص |
5000 ريال |
2 |
ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ |
5000 ريال |
3 |
ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص |
4000 ريال |
4 |
عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص |
5000 ريال |
5 |
عدم توفير موقع لإيواء ومبيت للحافلات في المدينة محل الترخيص |
5000 ريال |
6 |
عدم الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها |
5000 ريال |
7 |
تشغيل حافلة لا يتوفر بها كل المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة |
5000 ريال |
8 |
تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة |
1000 ريال |
9 |
تشغيل حافلة لا يتوفر بها كل متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة |
5000 ريال |
10 |
تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة |
1000 ريال |
11 |
تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق / بطاقة سائق ملغاة |
3000 ريال |
12 |
تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية |
1000 ريال |
13 |
استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد |
5000 ريال |
14 |
تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل |
5000 ريال |
15 |
تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية |
3000 ريال |
16 |
عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي |
1000 ريال |
17 |
عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني |
5000 ريال |
18 |
عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط |
2000 ريال |
19 |
عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية |
5000 ريال |
20 |
عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة |
2000 ريال |
21 |
عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء |
3000 ريال |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

تحليل التعليقات: