هيئة الزكاة والضريبة تُصدر الدليل الإرشادي الخاص بالمقرات الإقليمية في المملكة
شعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الدليل الإرشادي الخاص بالمقرات الإقليمية في المملكة، وذلك لتوضيح الأحكام الضريبية والزكوية المطبقة على أنشطة المقرات الإقليمية.
ويهدف الدليل إلى توضيح الأحكام والقواعد الضريبية ذات الصلة بالمقرات الإقليمية المرخصة فـي المملكة، إلـى جانب عرض توضيحات إضافية فيما يتعلق بالمحاور التالية:
1- معايير تأهيل المقرات الإقليمية، بما في ذلك الأنشطة الإلزامية والاختيارية المسموح بممارستها.
2- آلية تسجيل المقرات الإقليمية.
3- التطبيق الحالي للضرائب في المملكة على المقرات الإقليمية.
4- الحوافز الضريبية المتاحة للمقرات الإقليمية في المملكة.
5- الجوانب الضريبية الدولية وتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
6- الإجراءات الضريبية والزكوية المطبقة على المقرات الإقليمية.
وأكد الدليل الإرشادي على الحوافز الضريبية المتاحة للمقرات الإقليمية، حيث تُمنــح المقــرات الإقليمية المســتوفية لمعاييــر التأهيــل الصــادرة عــن الجهــة المختصــة والمتطلبــات الاقتصادية الفعليــة المشــار إليهــا فــي الدليــل الحوافــز الضريبيــة الآتية لمــدة 30 عاماً قابلــة للتجديــد:
- ضريبة الدخل بنسبة صفر بالمائة على الدخل المؤهل من الأنشطة المؤهلة.
- ضريبـة الاستقطاع بنسـبة صفـر بالمائـة علـى المدفوعـات التـي يقـوم بهـا المقـر الإقليمي للأشخاص غيـر المقيميـن، وفقـا للآتي: توزيعات الأرباح، المدفوعات لأشخاص مرتبطين، المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.
ويطبق على المقرات الإقليمية كل التزام دولي تكون المملكة طرفاً فيه.
وأوضح الدليل العقوبات والغرامات المفروضة على الشركات التي تتخذ من المملكة مقرا إقليميا لها عند عدم التقيد بالأنظمة الضريبية الفعلية، مبينا أنه قـد يـؤدي عـدم الامتثال للأنظمة واللوائـح الضريبيـة السـارية فـي المملكـة إلـى فـرض عقوبـات كما يوضح الجدول التالي:
عقوبات عـدم الامتثال للأنظمة واللوائـح الضريبيـة السـارية فـي المملكـة |
||||
نوع المخالفة |
الغرامة المفروضة |
المرجع النظامي |
||
عدم تقديم الإقرار الضريبي أو الإفصاح المطلوب |
|
- يترتـب على عـدم تقديـم الإقرارات فـي الموعـد النظامـي غرامـات بنسـبة 5% أو 10% أو 20% أو 25% مـن الضريبـة غير المسـددة فـي الحالات التي لا يتجاوز التأخير فيها 30 يوما أو 90 يوما أو 365 يومـا أو أكثـر مـن 365 يومـا مـن المهلـة المحـددة نظامـا، على التوالي، وتفـرض هـذه الغرامـة عوضـا عـن الغرامـة الـواردة فـي الفقـرة الأولى إذا كانـت الغرامـة بمقتضى الفقـرة الأولى أقـل من تلك المحددة بمقتضى هـذه الفقـرة. |
|
المادة 76 من نظام ضريبة الدخل |
|
- يترتـب علـى عـدم تقديـم الإقرار الضريبـي خـلال المـدة المحـددة فـي اللائحة غرامـة لا تقـل عـن 5% ولا تزيـد علـى 25% الضريبـة التـي كان مـن الواجـب الإقرار عنهـا. |
|
المادة 42 من نظام ضريبة القيمة المضافة |
|
عدم سداد الضريبة |
|
- التأخير في سداد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار. - التأخير في سداد الضريبة المستحقة بموجب الربط الذي أجرته الهيئة. - التأخير في سداد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من السنة المالية للمكلف. - التأخير في سداد الضريبة التي صدرت الموافقة بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الواردة في المادة 71 من النظام. - التأخير في سداد الضريبة الواجب استقطاعها بعد الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله سداد المبلغ الخاضع لأحكام الاستقطاع الواردة في المادة 68 النظام إلى المستفيد الذي يقع الالتزام بسداده إلى الهيئة على الشخص المسؤول عن الاستقطاع. - لا تطبـق غرامـة التأخيـر بنسـبة 1% مـن الضريبـة المسـددة بالنقصـان إذا كانـت مـدة التأخيـر أقـل مـن 30 يومـا مـن تاريـخ الاستحقاق. |
|
المادة 68 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل |
|
|
|
المـادة 43 من نظام ضريبة القيمـة المضافة |
|
مخالفات أخرى للنظام الضريبي والاتفاقيات الدولية |
|
- تفـرض غرامـة ماليـة وقدرهـا 3 آلاف ريـال علـى أي مكلـف يمتنـع عـن التعـاون مـع موظـف الهيئـة المختـص فـي تمكينـه مـن إتمـام عمليـة الفحـص أو تمكينـه مـن أداء مهامـه. كمـا يحق للهيئة الاستعانة بالهيئـات المختصة لإلزام الشـخص الطبيعـي أو الاعتباري علـى تقديـم المعلومـات المطلوبـة.
- وفـي حـال عـدم تعـاون المكلـف فـي تزويـد الهيئـة بالمعلومـات المطلوبـة، يحـق لهـذه الأخيرة إجـراء ربـط علـى ذلـك المكلـف وفقـا لتقديرهـا المطلـق فـي هـذا الشـأن وحسـبما تـراه مناسـبا وفقـا للمعلومـات المتوافـرة.
- وفـي حـال عـدم تزويـد الهيئـة بالمعلومـات والنمـاذج المطلوبـة لغـرض تطبيـق أحـكام الاتفاقيات الدوليـة التـي تكـون المملكـة طرفا فيهـا، فمـن ثـم تطبـق العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي اللائحة الخاصـة بمعالجـة عـدم الإفصاح عـن المعلومـات للأغراض الضريبيـة، الصـادرة بقـرار مجلـس الـوزراء في أغسطس 2017.
|
|
المـادة 58 مـن اللائحة التنفيذيـة لنـظام ضريـبة الدـخل |
|
|
|
المـادة 44 مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة |
|
|
|
|
المادة 45 من نظام ضريبة القيمة المضافة |
|
التهرب الضريبي والعقوبات |
|
|
|
المـادة 77 مـن نظـام ضريبـة الدخـل |
|
|
|
المـادة 69 مـن اللائحة التنفيذيـة لنـظام ضريـبة الدـخل |
|
|
- تقديـم مسـتندات أو إقـرارات أو سـجلات أو معلومـات غيـر صحيحـة أو مـزورة أو مصطنعـة بقصـد التهـرب مـن سـداد الضريبـة المسـتحقة، أو تخفيـض قيمتهـا أو اسـتردادها دون وجـه حـق، وعلـى الشـخص الخاضـع للضريبـة إثبـات عـدم وجـود النيـة فـي القيـام بذلـك.
- إدخـال أو محاولـة إدخـال سـلع أو خدمـات إلـى المملكـة أو إخراجهـا أو محاولـة إخراجهـا منهـا، بالمخالفـة للأنظمة السـارية دون سـداد الضريبـة كليا أو جزئيا أو بالمخالفـة لأحكام الحظـر والقيـود المنصـوص عليهـا فـي النظـام أو أي نظـام آخـر. |
|
المـادتين 39 و40 مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة |
|
|
|
|
المـادة 48 مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة |
للاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بالمقرات الإقليمية في المملكة العربية السعودية عبر المرفق التالي:
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

تحليل التعليقات: