إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (18 /2024 مجلس تأديب) (165 /2023 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد:

 

1- شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بصفتها مصفي صندوق الأوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي (تحت التصفية).

 

2- الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية بصفتها أمين حفظ صندوق الأوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي (تحت التصفية). لمخالفتهم قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي.

 

للأسباب التالية:

 

 أولاً: شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بصفتها مصفي صندوق الأوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي (تحت التصفية)، وذلك لثبوت مخالفتها المواد التالية:

 

1- حكم البند (8) من المادة (2- 37- 7) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وحكم المادة (2- 37- 13) من ذات الكتاب، وحكم المادة (2- 37- 16) من ذات الكتاب.

 

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيام المصفي بتسليم عدد من دفعات التصفية (ثلاث دفعات تسوية تمت خلال السنوات 2021 و2023) لمجموعة من حملة الوحدات أطراف النزاع القضائي ، والسبب يرجع إلى اشتراط المصفي توقيع حملة الوحدات على نموذج إقرار الاستلام الذي يفيد إبراء ذمة الصندوق والمصفي من أية حقوق متعلقة بالوحدات المستردة والوحدات المتبقية لحامل الوحدة وأية آثار مترتبة عليها، علماً بأن الاشتراط على حامل الوحدة بالتوقيع على إبراء ذمة الصندوق والمصفي من أية حقوق متعلقة بالوحدات يعد إجراء إضافي يخرج عن دوره الرئيسي ومسؤوليته في توزيع ناتج التصفية على حملة الوحدات.

 

كما ثبت للهيئة بشكل قاطع قيام المصفي بإلزام (30) من حملة الوحدات الذين يوجد دعاوى قضائية بينهم وبين المصفي بالتوقيع على إقرار باستلامهم دفعات تصفية نقدية عن وحداتهم، الأمر الذي قد يعرض المصفي للمساءلة عن الضرر الذي قد يلحق حملة الوحدات بسبب تجاوزه حدود سلطته وفقاً للمادة (2 -37- 16) سالفة البيان، حيث إن إلزام حامل الوحدة بالتوقيع على هذا الإقرار قد يؤثر على مجرى القضايا المنظورة في المحكمة، فضلاً عن أن الإقرار يفيد إبراء ذمة الصندوق والمصفي من أية حقوق متعلقة بالوحدات المستردة والوحدات المتبقية لحامل الوحدة وأية آثار مترتبة عليها، حيث تضمن نص الإقرار على ".........، وأبرئ ذمة الصندوق والمصفي من أية حقوق متعلقة بهذه الوحدات المستردة والمتبقية وأية آثار مترتبة عليها".

 

الأمر الذي يشكل مخالفة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بصفتها مصفي صندوق الأوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي (تحت التصفية) لما جاء بأحكام المواد أرقام (3- 37- 7)، (3- 37- 13)، (3- 37- 16) سالفي البيان.

 

2- حكم المادة (2- 37- 15) من ذات الكتاب:

 

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع إخلال المصفي في إدراج التوزيعات النقدية ودفعات التصفية التي تمت على الصندوق ضمن التقارير الربع سنوية على النحو المفصل أعلاه، مما يثير شبهة تعمد إغفال المصفي هذه المعلومات الجوهرية عن الهيئة في محاولة لغل يدها عن بسط الرقابة اللازمة ومتابعة إجراءات التصفية، فضلاً عن التقصير الواضح والصريح في القيام ببذل عناية الشخص الحريص والالتزام بالواجب في أداء عمله مصفياً للصندوق.

 

ثانياً: الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية بصفتها أمين حفظ صندوق الأوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي (تحت التصفية)، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:

 

حكم المادة (2- 13) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فضلاً عن إخلال الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية بصفتها أمين الحفظ بتعريف عناية الشخص الحريص وتعريف أمين الحفظ الوارد ذكرهم في الكتاب الأول من التعريفات، وحكم البندين (1، 2) من المادة (2- 16- 2) من ذات الكتاب:

 

حيث ثبت عدم قيام أمين الحفظ بإخطار الهيئة بقيام المصفي (شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي) بإغلاق حسابات الصندوق (صندوق الأوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي – تحت التصفية) لدى البنك الأهلي المتحد – الكويت، وعدم تمكينه من إدارة الحساب، إلا بعد مرور عامين، الأمر الذي ترتب عليه عدم التزام أمين الحفظ بأحكام المادة (2- 13)، والبندين رقمي (1، 2) من المادة (2-16-2) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

 

 وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 

 

أولا – توقيع جزاء مالي على شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بصفتها مصفيا لصندوق الأوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي (تحت التصفية) مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة الأولى، ومبلغ مقداره 1000 د.ك (ألف دينار) عن المخالفة الثانية. 

 

ثانيا – توقيع جزاء مالي على الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية بصفتها أمين حفظ صندوق الأوسط للسوق النقدي بالدينار الكويتي (تحت التصفية) مبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها".


وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.