سلّمت هيئة أسواق المال عملياّ بعدم إمكان إنجاز خصخصة البورصة قبل ثلاث سنوات، هذا إذا أقر مجلس الأمة على الفور مشروع قانون تقترحه الهيئة، من شأنه أن يُحدث تغييرات جذرية في مسار عملية الخصخصة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لعام 2010.

وينص المشروع الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، على أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار تأسيس «شركة بورصة الكويت للأوراق المالية» برأسمال تحدده هيئة اسواق المال، على أن تتصرف بـ80 في المئة من رأس المال خلال ثلاث سنوات من طرح 50 في المئة للاكتتاب العامة، وإجراء مزايدة على 30 في المئة موزعة موزعة على شرائح كل منها 5 في المئة.

وكانت «الراي» أول من أشار إلى احتمال تمليك شركة البورصة لهيئة الاستثمار كحل قانوني للخصخحصة.

ويتناقض هذا الاقتراح مع ما ورد في المادة 33 من قانون هيئة الأسواق رقم 7 لعام 2010، التي تنص على وجوب توزيع رأسمال شركة البورصة على النحو التالي:

- 50 في المئة تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5 في المئة.
- 50 في المئة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

وبالطبع فإن المشروع المقدم من الهيئة يكفل نسخ أحكام قانون هيئة السوق، من دون الدخول مباشرة في دوامة تعديله. إلا أن العقبة التي تقف في طريقه هي رفض الهيئة العامة للاستثمار تحميلها هذا العبء، باعتبار أن إدارة شركة البورصة ليس من أغراضها، ولا خبرة لها بذلك، وفق ما جاء في جواب من رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير المالية مصطفى الشمالي، نشرت «الراي» نصه امس.

إلا أن «هيئة الأسواق» تدفع بأن اختيار هيئة الاستثمار لهذا الدور ليس إلا بصفتها ممثلاً للمال العام، وواقع الأمر أنه لا بد من تملّك جهة عامة لأسهم شركة البورصة إلى حين إتمام إجراءات الخصخصة، وقد ارتأت هيئة الأسواق أنه من غير الجائز أن تكون هذه الجهة الرسمية هي هيئة الأسواق نفسها، لأنها الجهة الرقابية على البورصة، ولذلك كان لا بد من البحث عن جهة حكومية أخرى.

إلا أن في مشروع «هيئة الأسواق» نقطة خلافية أخرى، تتمثل في إبقاء «هيئة الاستثمار» المالك الاكبر دائماً بنسبة 20 في المئة، في حين يُحظر على أي شخص آخر طبيعياً كان أم معنوياً، أن يتملك أكثر من 5 في المئة، ما يحمّل الهيئة دوراً مستقبلياً في البورصة قد لا ترغب به.

تقنياً، قد تقول هيئة الاستثمار إن أي تشريع يتعلق بها استثمارياً لا بد ان يكون لها القول الفصل فيه، وتقنياً أيضاً، قد تتمسك «هيئة الأسواق» بأن من صلاحياتها اقتراح التشريعات في شؤون أسواق المال.

وللتوفيق بين وجهتي النظر المتباعدتين، يُنتظر أن يُعقد اجتماع قريب يضم مسؤولين من الهيئتين، في حضور وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، الذي يقوم بدور في تقريب وجهات المظر، خصوصاً وان أي مشروع قانون في هذا الشأن لا بد أن يُقدّم من خلاله، باعتبار الوزير الذي تتبع له «الهيئة» إشرافياً.

وهنا نص مشروع القانون:


مادة (1)
التعريفات

في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
أعضاء البورصة:
هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء.
«هيئة أسواق المال» أو «الهيئة»:
هيئة أسواق المال التي نشأت بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010.
الهيئة العامة للاستثمار:
الهيئة العامة للاستثمار التي نشأت بموجب القانون رقم 47 لسنة 1982.
«سوق الكويت للأوراق المالية» أو «السوق»:
سوق الكويت للأوراق المالية الذي نشأ بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 14 اغسطس 1983.
«شركة بورصة الكويت للاوراق المالية» أو «شركة البورصة» او «الشركة»:
هي الشركة التي تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
الشخص:
هو الشخص الطبيعي او الاعتباري.
السيطرة الفعلية:
كل وضع او اتفاق او ملكية لأسهم او حصص اياً كانت نسبتها تؤدي الى التحكم في تعيين اغلبية اعضاء مجلس الادارة في القرارات الصادرة عنه او عن الجمعية العامة للشركة.
الحليف:
هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتبع شخصاً آخر او اشخاصاً آخرين او يخضع لسلطتهم.
الشركة الزميلة:
هي تلك الشركة التي يملك بها شخص نسبة تزيد على 20 في المئة من رأسمالها او كانت تشترك مع شركة اخرى في كونهما تابعتين لشخص ثالث.
الشركة التابعة:
هي تلك الشركة التي يملك بها شخص نسبة تزيد على 50 في المئة من رأسمال تلك الشركة.
«ترخيص تأسيس» او «تشغيل شركة البورصة»:
هو الترخيص الذي يتعين الحصول عليه من هيئة اسواق المال ووفقاً للنظم واللوائح التي تعتمدها الهيئة، ويختص مجلس مفوضي الهيئة باصدار هذا الترخيص وينشر في الجريدة الرسمية.


مادة (2)

يؤذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها نائبة عن حكومة دولة الكويت في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم «شركة بورصة الكويت للأوراق المالية» برأسمال تحدده هيئة اسواق المال وتخصص كامل اسهم الشركة لصالح الهيئة العامة للاستثمار، ويبين عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي كيفية اداء ودفع رأس المال.


مادة (3)

يكون لشركة برصة الكويت للأوراق المالية وبعد الحصول على الترخيص من الهيئة ممارسة نشاط تشغيل بورصة الاوراق المالية للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية ولأداء الوظائف، المعتاد اداؤها من قبل الأسواق المالية وفق الاجراءات الخاصة بالتداول، واي اغراض اخرى ينص عليها عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة.


مادة (4)

يجب على الهيئة العامة للاستثمار، وفي خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس شركة البورصة، أن تقوم بالتصرف في نسبة 80 في المئة من أسهمها في الشركة، وذلك على النحو التالي:
1- نسبة 30 في المئة (ثلاثين في المئة) من الأسهم في الشركة تطرح في المزاد العلني بين الشركات الأعضاء في البورصة، وتوزع على شرائح مقدار كل منها 5 في المئة ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها المصاريف، إذا وجدت. ويتم تحويل مقدار الزيادة فوق القيمة الاسمية والناتجة عن بيع الأسهم إلى الاحتياطي العام للدولة.
2- نسبة 50 في المئة (خمسين في المئة) من الأسهم في الشركة تخصص للاكتتاب العام بقيمتها الاسمية بالتساوي بين جميع المواطنين الأفراد المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم. وعلى أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين وفقاً للاجراءات وبالطريقة التي تحددها هيئة أسواق المال ودون فوائد أو رسوم أو زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة العامة للاستثمار دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
وتؤول إلى الهيئة العامة للاستثمار كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للشركة خلال الموعد لأي سبب من الأسباب.
ويجوز للهيئة العامة للاستثمار أن تطرح ما آل إليها من أسهم وفقاً للفقرة السابقة بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز أي منها 5 في المئة من أسهم الشركة.


مادة (5)

لا يجوز لأي شخص، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، أن يمتلك في أي وقت وبغير طريق الميراث أكثر من 5 في المئة من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو أن تكون له السيطرة الفعلية على الشركة، كما يسري هذا الحكم على الشخص الحليف والشركات الزميلة والشركات التابعة.
ويجب على الشخص الذي تجاوزت ملكيته نسبة 5 في المئة من أسهم الشركة، أن يتصرف في القدر الزائد عن تلك النسبة في خلال ستة أشهر من تاريخ حصول التجاوز. ولا يتم حساب القدر من الأسهم الزائد عن تلك النسبة في حضور الجمعية العامة للشركة أو التصويت فيها وإلى أن يتم التصرف.


مادة (6)

يتكون مجلس الإدارة الأول لشركة البورصة من خمسة أعضاء تقوم بتعيينهم الهيئة العامة للاستثمار بعد موافقة هيئة أسواق المال. ويختار المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس يحل محله عند غيابه.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة مجلس الإدارة الأول لشركة البورصة ثلاث سنوات.


مادة (7)

فيما عدا مجلس الإدارة الأول الوارد حكمه بالمادة السابقة، يدير شركة البورصة مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء يتم انتخابهم أو تعيينهم وفقاً لأحكام قانون الشركات.
ويشترط في عضو مجلس إدارة شركة البورصة الاستمرار في شغل المنصب توافر جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (35) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وكافة تعليمات الهيئة.
ويجب على رئيس مجلس إدارة شركة البورصة أو من ينوب عنه إخطار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
ولمجلس مفوضي هيئة أسواق المال خلال ثلاثين يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.
ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة لشركة البورصة مرشح لم يخطر به مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة.


مادة (8)

ينتخب مجلس إدارة الشركة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً له. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام الغير وأمام القضاء. ولا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة أو نائب الرئيس أو أي عضو في مجلس الإدارة أن يكون عضواً منتدباً للإدارة أو أن يتولى عمل المدير التنفيذي.
ويكون لمجلس الإدارة أن يعين بأغلبية أصوات الحاضرين شخصاً يقوم بعمل المدير التنفيذي ويحدد صلاحياته.
ولمجلس مفوضي هيئة أسواق المال أن يطلب من مجلس إدارة شركة البورصة تنحية أي من أعضاء مجلس الإدارة او المدير التنفيذي أو أعضاء الإدارة التنفيذية إذا فقد أحدهم - أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله ويؤشر بذلك في سجل هيئة أسواق المال.


مادة (9)

لا يجوز أن يتجاوز مجموع مدة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تسع سنوات سواء كانت منقطعة أو متصلة.


مادة (10)

لا يجوز اتخاذ أي قرار بشأن تخفيض رأسمال شركة البورصة أو أي قرار بشأن حل شركة البورصة أو تصفيتها أو تحولها او انقضائها لأي سبب إلا بعد موافقة هيئة أسواق المال.


مادة (11)

تنقضي الشخصية المعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية في اليوم التالي من تاريخ إصدار الترخيص للشركة من هيئة أسواق المال، كما ينتهي في ذلك التاريخ أي عمل للجنة السوق وكافة اللجان والجهات الإدارية وغيرها للسوق وذلك كله دون أي إخلال بأي حكم آخر وارد في القانون رقم 7 لسنة 2010.


مادة (12)

يسري هذا القانون على شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والتي تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ودون أي بورصة أخرى. وتظل سارية ونافذة المفعول كافة أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن أي بورصة أخرى.


مادة (13)

تسري أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وأحكام قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الذي يعتبر قانوناً خاصاً وتسري أحكامه حتى ولو تعارض مع قانون عام أو خاص آخر.

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.