كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان هيئة اسواق المال ووزارة التجارة والصناعة توافقتا على احتفاظ قانون هيئة اسواق المال بخصوصيته، في ما يتعلق بجواز جمع رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الاوراق المالية مع منصب الرئيس التنفيذي.
وبرز أخيرا خلاف قانوني بين ممثلي «التجارة» واللجنة التأسيسية لشركة البورصة على أولوية التطبيق بين قانوني الشركات الجديد وقانون «هيئة الأسواق» رقم 7/ 2010، في العقد التأسيسي للبورصة، حيث كما هو معلوم يحظر قانون الشركات الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي، في حين اجاز قانون «الهيئة» الجمع في حالة البورصة، حيث نص: «يتولى رئيس البورصة عمل المدير التنفيذي وذلك بتنفيذ قرارات البورصة والاشراف على كافة الاجهزة الفنية والادارية ويمثل البورصة امام القضاء طبقا لما يوضحه النظام القانوني للبورصة».
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون «هيئة الاسواق» في المادة 73 على ان «يتولى رئيس مجلس إدارة البورصة عمل المدير التنفيذي ويمارس اختصاصاته طبقا لما يوضحه النظام الاساسي للبورصة وقرارات مجلس الادارة، كما يتولى الاشراف على كافة الاجهزة الفنية والادارية ويمثل البورصة امام القضاء».
وأوجد هذا التضاد بين القانونين عقدة في المناقشات التي فتحها ممثلو «التجارة» مع اللجنة التأسيسية بخصوص ضرورة مواءمة اللجنة التأسيسية لمسودة العقد التأسيسي لشركة البورصة ونظامها الاساسي مع أحكام قانون الشركات التجارية الجديد في ما يتعلق بالفصل بين منصبي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي، في حين تمسكت اللجنة بعد مراجعة «هيئة الأسواق» بخصوصية قانونها.
وقالت المصادر ان وجهة نظر «التجارة» القانونية في البداية كانت قائمة على اساس ان قانون الشركات اقر بعد قانون هيئة الاسواق وعلى قاعدة القانون الاحدث ينسخ الاقدم طالبت الوزارة باولوية العمل بقانونها، الا ان من الواضح من نتائج النقاشات الاخيرة ان «التجارة» اقتنعت بوجهة النظر في ان «هيئة الاسواق» وشركاتها تتمتع بقواعد خاصة يتعين الالتزام بها، ما يزكي قاعدة «القانون الخاص يقيد العام».
وتفيد المصادر ان ما زاد من شك «التجارة» في البداية في اولوية تطبيق قانونها في هذا المكان، ان هناك اسقاطا تشريعيا في قانون الشركات يدعو لالغاء اي نص مخالف، ما دعا إلى مزيد من الدراسة من قبل الوزارة، حيث خلص الرأي القانوني الى انه «لو تم حمل هذا الاسقاط على المفهوم العام يلغى نص (الهيئة) وتكون الاولوية لقانون الشركات في التطبيق، خصوصا ان ديباجة قانون الشركات الجديد تضمنت جميع ديباجات القوانين ذات العلاقة».
وأضافت المصادر ان «التجارة» وجدت عدم حاجة إلى تحميل الاسقاط التشريعي في قانونها «إلغاء اي نص مخالف» على المحمل العام، لاسيما وان هذا الاسقاط حمل «تزيدا» شكليا، حيث درج المشرع ذكره في كل النصوص، ما قاد إلى تكوين عقيدة لدى القطاع القانوني في الوزارة بما يفيد بتقديم تطبيق قانون «هيئة الاسواق» على قانون الشركات، باعتبار عدم تناسب نسخ قانون هيئة الاسواق، لما يتمتع به من خصوصية حرص عليها المشرع.
وتوقعت المصادر قرب الاتفاق بين «التجارة» واللجنة التأسيسية على الصيغة النهائية لمسودة العقد التأسيسي لشركة البورصة ونظامها الاساسي، مشيرة إلى ان اللجنة عالجت جميع الملاحظات التي ابدتها الوزارة في وقت سابق، وهي المواد المتعلقة بالاكتتاب حيث تمت إعادة صياغة المادة 9 بخصوص شركة البورصة وعلى نحو يوضح بان الهيئة باعتبارها المؤسس ستقوم بالاكتتاب في كامل رأس المال المصدر وقيمته 6 ملايين دينار نيابة عن المواطنين وتحتسب من النسبة المخصصة لهم في رأسمال الشركة وقدرها 50 في المئة على ان يسدد المواطنون قيمة هذه الاسهم للدولة عند فتح باب الاكتتاب، وكذلك سداد قيمة اكتتاب المواطنين في بقية نسبتهم في رأس المال بعد زيادته إلى المصرح به.
كما تم تحديد المصروفات والنفقات والاجور والتكاليف التي التزمت الشركة بادائها بسبب تأسيسها وارفاق بيان بهذه المصروفات باصل العقد على ان تخصم من حساب المصروفات العامة، إضافة إلى تعديل المواد عبر الالتزام بنموذج عقد تأسيس الشركة كما جاءت به اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وبما لا يتعارض مع ما ورد بنصوص قانون هيئة اسواق المال، والذهاب إلى عقد التأسيس من ضمن الملاحق، خصوصا ما يتعلق باغراض الشركة.
من جهته، أيد المحامي والشريك في المركز للمحاماة الدكتور يوسف الحربش ما خلصت اليه مناقشات «التجارة» واللجنة التأسيسية للبورصة بخصوص اولوية تطبيق القوانين، حيث أكد على ضرورة احتفاظ القوانين الخاصة بخصويتها.
وبين الحربش في تعقيب لـ «الراي» على هذا الاتفاق، ان وجهة النظر القانونية القائمة على قاعدة ان القانون الجديد ينسخ القانون القديم تستقيم في حالة ان تكون كلتا القاعدتين من درجة واحدة اي كلاهما عام، وبالتالي الجديد منهما ينسخ القديم، لكن في الحالة القائمة بين الوزارة و«هيئة الاسواق» لا يتعين النسخ على اساس ان القانونين ليسا من درجة واحدة وهناك خلافا جوهريا بينهما من حيث الطبيعة، ومن ثم يكون من المناسب احتفاظ قانون هيئة الاسواق بخصوصيته.
واستدل الحربش في هذا المطرح بقانون ايجار الاماكن الصادر في العام 1978 والذي يصنف على درجة الخاص، حيث صدر بعده في العام 1981 القانون المدني وهو قانون عام ولم ينسخ أحكام قانون ايجار الاماكن، فاحتفظ الخاص بخصوصيته.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}