أنجز فريق العمل المشترك بين اللجنة المالية في مجلس الأمة والحكومة ممثلة بلجنة المناقصات ووزارة المالية إعداد الصياغة النهائية المتوافق عليها بين المشروع الحكومي والاقتراحات النيابية حول قانون المناقصات الجديد، والذي من المتوقع أن يُدرج على جدول أعمال جلسة الأمة في 16 يونيو المقبل للتصويت عليه.
وفيما يلي تنشر القبس أهم ما تناوله مشروع القانون المتفق عليه حكومياً ونيابياً:
الجهاز المركزي للمناقصات العامة
الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ولها ميزانية ملحقة يشرف عليها مجلس الوزراء، تختص بما يلي:
1 - طرح المناقصات العامة (وما في حكمها من اساليب التعاقد) وتلقي العطاءات والبت فيها، وارساؤها والغاؤها وتمديد العقود الادارية وتجديدها، وكذا الاوامر التغييرية والتصنيف والاشراف على التأهيل، بالاضافة الى الاذن للجهات العامة باجراء التعاقد باي اسلوب من اساليبه وفقا للاجراءات المبنية في هذا القانون.
2 - ومع مراعاة القانون رقم 5 لسنة 1961 تسري احكام الفقرة السابقة على العقود، التي تتم داخل الدولة بشأن اعمال شراء تتبع جهة عامة وتوجد في دولة اجنبية، سواء كان المتعاقد كويتيا او اجنبياً.
3 - يتولى اي اختصاصات اخرى منصوص عليها في هذا القانون.
مجلس إدارة الجهاز يتألف مجلس إدارة الجهاز من:
أ - سبعة أعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويعين من بينهم الرئيس ونائب الرئيس على ان تنتهي مدة نصف أعضاء المجلس المشكل للمرة الأولى بعد سنتين من العمل بهذا القانون دون ان يكون من بينهم الرئيس، ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم.
ويلتزم العضو المعين بتقديم ما يثبت تفرغه خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم بتعيينه، وإلا اعتبر تعيينه باطلاً. ويصدر مرسوم بتعيين بديل له.
ويشترط في العضو ان يكون كويتياً من ذوي النزاهة ومن أصحاب الخبرة والتخصص في الشؤون الهندسية والنفطية والطبية والاقتصادية في المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز، وألا يكون قد صدر بشأنه حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم بالإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وألا يكون اتخذ ضده إجراء من هيئة مكافحة الفساد.
ويخضع لقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
طريقة الاتصال واستعمال وسائل الكترونية في عمليات الشراء
1 - على الجهات المختصة بالشراء ان تعمل على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، بما في ذلك الوسائل الالكترونية، لأقصى درجة ممكنة في القيام باجراءات الشراء وفقا لهذا القانون واللائحة، وذلك لتحقيق المزيد من المنافسة والشفافية في عمليات الشراء.
2 - عند اجراء عمليات الشراء بواسطة وسائل الكترونية، يتعين على الجهة المختصة بالشراء أن:
أ - تضمن ان اجراءات الشراء ستتم باستخدام نظم وبرامج لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تلك المرتبطة بتوثيق المعلومات، تكون متاحة على نحو عام وقابلة للاستخدام المتبادل مع نظم وبرامج تكنولوجيا المعلومات الاخرى المتاحة ايضا على نحو عام.
ب - تحافظ على استخدام وسائل تكفل عدم النيل من طلبات الاشتراك في المناقصات ومن العطاءات، وبما في ذلك وسائل تحديد وقت تسلمها ومنع الاطلاع غير القانوني عليها.
3 - ينشأ موقع رسمي يتبع الجهاز على الشبكة الدولية للمعلومات، كبوابة للمعلومات عن كل عمليات الشراء العامة، وبحيث يكون المصدر الرئيسي لهذه المعلومات. ويجب على جميع الجهات المختصة بالشراء والمناقصات نشر الاعلانات والمعلومات الاخرى المتعلقة بهذه العمليات على الموقع المشار اليه.
4 - يجوز تقديم العطاءات بوسائل الكترونية فقط في حالة ما اذا كان ذلك منصوصا عليه في وثائق المناقصة.
الشروط العامة في المتعاقد
أولاً: ان يكون كويتياً فرداً أو شركة مقيداً في السجل التجاري.
ثانياً: ان يكون مسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر. ويجوز ان يكون مقدم العطاء أجنبياً - شريطة ان يكون له عند التعاقد موطن مختار في دولة الكويت.
ويجوز ان يكون الطرح مقتصراً على الشركات الوطنية في أحوال الأعمال النمطية أو التي تتوافر فيها تخصصات كافية في السوق المحلي. كما يجوز ان يكون الطرح مقتصراً على الشركات الأجنبية حال طلب الجهة صاحبة الشأن، وذلك عند الحاجة لتنفيذ أعمال تتطلب تخصصات فنية غير متوافرة في العدد الكافي محلياً وبشكل تصعب معه المنافسة الجيدة.
مدة سريان العطاء
يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية فترة سريانه، ولا يؤخذ بأي تعديل في الاسعار بعد تقديم العطاء.
سحب العطاءات واستبدالها وتقديم العروض البديلة
إذا كانت المناقصة تنص على السماح بتقديم عطاءات بديلة وكان المناقص يرغب في تقديم عطاء بديل او اكثر يجب عليه الحصول على مجموعة اخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عطاء بديل يقدمه، ويجب ان يكتب في وضوح على كل مجموعة من هذه الوثائق انها تمثل عطاءً بديلاً.
أسس التقييم ومعايير المقارنة بين العطاءات
يعتمد المجلس بناء على عرض الجهة صاحبة الشأن النظام الخاص بتحديد المعايير التي يتم على أساسها اجراء المقارنة بين العطاءات، على ان تكون هذه المعايير موضوعية وقابلة للتقدير الكمي عندما يكون ذلك ممكناً، وتكون الكلفة هي المعيار الأساسي في حال المقارنة بين العروض.
وتتولى الجهة صاحبة الشأن في كل مناقصة حساب كلفة العروض الفنية واجراء المفاضلة والمقارنة بينها بعد توحيد أسس المقارنة من الناحية المالية - وذلك بتقييم العناصر غير السعرية بقيمة نقدية، على ان تفصح كراسة الشروط عن هذه العناصر، وأبرزها شروط توفير الضمان والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل، وشروط السداد والتسليم وغيرها من العناصر غير السعرية التي تؤثر في تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات، بحسب ظروف وطبيعة موضوع التعاقد، وترفع توصيتها بالترسية للمجلس للبت فيها.
ويسترشد المجلس عند الضرورة وقبل البت في العطاء بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً وبأسعار السوق، وبأي عناصر أخرى يرى فائدتها في بيان مدى ارتفاع أو انخفاض قيمة العطاءات.
إعادة طرح المناقصة
يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف أو الأعمال، ولو كان مستوفياً للشروط، ويعتبر العطاء وحيداً، ولو وردت معه عطاءات أخرى، متى كانت مخالفة لشروط المناقصة. ومع ذلك، يجوز للمجلس، بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، قبول العطاء الوحيد، إذا توافرت الشروط الآتية:
أ - ان تكون حاجة العمل لا تسمح باعادة طرح المناقصة، أو لا توجد فائدة ترجى من اعادة الطرح.
ب - ان يكون العطاء الوحيد مطابقاً للشروط، ومناسباً من حيث السعر.
وإذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد اعادة طرح المناقصة، بحث الجهاز أسعاره وملاءمته وبت فيه، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
إلغاء المناقصة
يجوز إلغاء المناقصة - قبل البت فيها - بقرار مسبب من مجلس الجهاز بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. ويكون الإلغاء بقرار مسبب من الجهة صاحبة الشأن في أحوال مباشرتها الاجراء، وذلك في الحالات التالية:
1 - إذا اقترنت العطاءات كلها بتحفظات جوهرية.
2 - إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية للعقد أو تتجاوز مقدار الاعتمادات المالية المتاحة لتمويل عقد الشراء.
3 - إذا كانت كل العطاءات المقدمة غير مطابقة بصورة جوهرية للشروط الواردة في وثائق المناقصة.
4 - إذا لم تعد هناك حاجة لمحل التعاقد (أصناف، خدمات، مقاولات) بما لا مصلحة معه في الاستمرار في الإجراءات.
5 - إذا ثبت ان هناك تواطؤاً بين المناقصين.
6 - إذا انسحب المناقص الفائز ولم يكن من الممكن أو الموائم إعادة الترسية على المناقص الذي يليه.
للمجلس - حصراً - تقرير إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار بموجب قرار يصدر بالأغلبية الموصوفة عالية، كما يجوز للجهة صاحبة الشأن ان تلغي المناقصة، إذا تم اكتشاف قصور خطير أو خطأ في وثائق المناقصة، بما لا تبقى معه جدوى من الاستمرار في الاجراءات، ويجب أن يسجل رفض جميع العطاءات وأسباب ذلك في سجل اجراءات الشراء.
ويجب في أسرع وقت إبلاغ جميع المشتركين في المناقصة بإلغائها، وترد مبالغ شراء وثائق المناقصة الى أصحابها.
وتنشر جميع قرارات الالغاء في جميع وسائل النشر التي تم فيها الإعلان عن المناقصة وفي الموقع الالكتروني للجهاز.
أحكام عامة
1 - على الجهاز في الحالات التي لا تحتاج الى فحص فني أن يرسي المناقصة فوراً على صاحب العطاء الذي يتوافق مع متطلبات وثائق المناقصة الأقل سعراً، وذلك وفقاً للضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 - ومع مراعاة أحكام المادة 56 من هذا القانون في شأن المناقصات ذات العرضين الفني والمالي والتي تتطلب تكنولوجيا عالية التعقيد وذات مستوى هندسي عال، ومواصفات فنية دقيقة، وذات تكلفة عالية، فترسى المناقصة في هذه الحالات على المناقص الذي استوفى الشروط الفنية، وكان عطاؤه أقل كلفة، وذلك بعد تقديم العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية، وفي هذه الحالة على المجلس الكشف عن نتيجة البت في العطاء الفني بعد اتمام عملية التقييم الفني بالكامل، ويجوز للمتضرر من قرار التقييم التظلم منه وفقاً لاحكام هذا القانون اذا كان له محل.
التعاقد من الباطن
1 - يجوز للمتعهد ان يتعاقد مع متعهد بالباطن لكي يعهد اليه بجزء من التزاماته بشأن تنفيذ العقد، وذلك بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهة صاحبة الشأن بخصوص كل عقد من الباطن على حدة.
2 - لا يحد التعاقد من الباطن من مسؤولية المتعهد عن تنفيذ عقد الشراء، ويكون التعاقد من الباطن مشروطاً بأن يكون المتعاقد من الباطن مؤهلاً لتنفيذ الالتزامات ذاتها الواقعة على المتعهد بموجب عقد الشراء والتي عهد بها الى المتعهد من الباطن.
الأوامر التغييرية
لا يجوز للجهة صاحبة الشأن إصدار اوامر تغييرية في مناقصة العقود الخاضعة لاحكام هذا القانون يتجاوز مجموع قيمتها غير الجبرية بالزيادة والنقص %5 من مجموع قيمة العقد الا بموافقة مجلس الجهاز على الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تقديمه، وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن مصحوبة برأي الجهة المشرفة على التنفيذ إن وجدت.
منع تضارب المصالح
تضمن اللائحة التنفيذية نظاما وضوابط لمنع تضارب المصالح يلتزم بها جميع المشاركين في اتخاذ القرارات بشأن اختصاصات الجهاز أو ما يدخل في اختصاصات الجهات صاحبة الشأن مباشرة، ويتولى نشرها على موقعه الالكتروني وبوسائل النشر الاخرى المتاحة، وتتضمن هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي:
يلزم عضو المجلس وموظفو الجهاز وموظفو الجهات العامة صاحبة الشأن او اي شخص يشارك في اعمال المناقصات بالامتناع عن المشاركة في جميع اجراءاتها اذا كانت له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العملية المطروحة. ويقصد بالمصلحة المباشرة ان يكون العضو او الشخص او زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثالثة هو مقدم عطاء في المناقصة، او يملك حصة فيه او يكون عضو مجلس ادارة الجهة مقدمة العطاء او موظفاً فيها او وكيلا عنها أو كفيلا لها.
ويسري الحظر نفسه على العقود التي تبرم بطريقة الممارسة او الامر المباشر.
وفي حال المخالفة، فضلا عن المساءلة التأديبية من الجهة التي يتبعها المخالف، يكون العقد قابلا للابطال اذا تمت الترسية على العطاء المشار اليه مع إلزام المخالف بالتعويض عن الاضرار التي تلحق الجهة صاحبة الشأن او الغير من جراء ابطال العقد.
اللائحة التنفيذية وتعليمات وزارة المالية
1 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 - تتولى وزارة المالية إصدار تعليماتها إلى الجهات العامة في ما يخص عمليات الشراء بكل أنواعها وبما لا يتعارض مع مواد هذا القانون ولائحته.
3 - يعمل بهذا القانون بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في ما عدا المادة الخامسة الخاصة بتشكيل الجهاز، والمادة التاسعة والتسعين الخاصة باعداد اللائحة التنفيذية، فيعمل بهما بأثر فوري من تاريخ نشر القانون.
أعمال مستثناة من تطبيق القانون
استثنى مشروع القانون الذي انتهى إليه الفريق النيابي الحكومي الأعمال التالية من تطبيق أحكام القانون:
1- شؤون الدفاع والحرس الوطني والداخلية
تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون مشتروات المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الأمن التي تحدد بقرار من مجلس الدفاع الأعلى، ويسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية في الظروف الطارئة.
2- البنك المركزي
تخضع لاختصاص الجهاز فقط مناقصات إنشاء مبنى البنك المركزي، ويستثنى ما عداها من اختصاص الجهاز، وتتولاها لجنة العقود الخاصة بالبنك وفقا لتعليمات تصدر من محافظ البنك المركزي، على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وفقا لقواعد اختصاصاته والقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
3- مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل
في ما يتعلّق بحالات شراء نمطية (أصناف - مقاولات - خدمات) يختص الجهاز بعقود الشراء التي تنفذ داخل الكويت، والتي تزيد على خمسة ملايين دينار كويتي، وفقا لاحكام هذا القانون، وتشكل بمؤسسة البترول الكويتية وحدة شراء تختص بالعقود التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين دينار كويتي، وتراعى في إجراءاتها أحكام هذا القانون، على أن تحال محاضر عقود الشراء التي تجريها الى كل من الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية.
4- العمليات الاستثمارية اللحظية للمؤسسات العامة
تستثنى من اختصاص الجهاز العمليات الاستثمارية اللحظية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات العامة وفقاً لاختصاص كل منها.
مزادات إلكترونية للأعمال الصغيرة
جاء في مشروع قانون المناقصات الجديد أنه يجوز استخدام إجراءات المزاد الإلكتروني العكسي لشراء البضائع الجاهزة المتوافرة بسهولة في السوق أو الأعمال الصغيرة النمطية أو الخدمات الصغيرة غير الاستشارية.
وتطبق هذه الإجراءات بالنسبة للسعر والمعايير الأخرى لتقييم العروض وخصائصها والتي تكون قابلة للقياس كمياً بطريقة حسابية، ويمكن إعادة تقييمها وإعادة تصنيف القيم الجديدة ضمن بيئة إلكترونية، وتتم مراجعتها باستخدام جهاز إلكتروني يتبع أساليب تقييم أوتوماتيكية.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تنظيم هذا الأسلوب للتعاقد.
لجنة مستقلة للتظلمات تتبع مجلس الوزراء
رأت وزارة المالية في ملاحظة لها تشكيل لجنة مستقلة للتظلمات تتبع مجلس الوزراء تختص بالتظلمات على اجراءات الشراء التي تتم في لجنة المناقصات المركزية او في الجهات الحكومية، وذلك للاسباب التالية:
- تحقيقاً وتعزيزاً للعدالة والشفافية في اجراءات طرح وترسية للمناقصات وعمليات الشراء الأخرى.
- تحقيقاً للمتطلبات الدولية في توفر لجان مستقلة للتظلمات.
- تشجيع المقاول الأجنبي على المشاركة في المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.
- توفير كثير من الوقت نظير عدم اللجوء إلى القضاء.
- تساهم لجنة التظلمات المستقلة في تصحيح اجراءات الشراء التي تتم بالجهات الحكومية، وينعكس ذلك على الحد من الهدر في المال العام.
وبناء على ذلك، أوصى فريق العمل النيابي الحكومي المشترك بالموافقة على صياغة مادة في مشروع القانون تنص على:
تشكيل لجنة مستقلة للتظلمات تتبع مجلس الوزراء، وتختص بالتظلمات على اجراءات الشراء التي تتم في لجنة المناقصات المركزية أو في الجهات الحكومية.
لا تعديل لأسعار التعاقد
جاء في مشروع قانون المناقصات الجديد أنه لا يجوز تعديل أسعار العقد، زيادة أو نقصاً، في حال تغير اسعار المواد الرئيسية الداخلة في بنود المناقصة والتي تحدد اسعارها عالمياً وفقاً لمعادلة ينص عليها بالوثائق والعقد المبرم ويتم العرض على المجلس لاقرار ما تم.
تحليل التعليقات: