أعلنت شركة قطر للوقود (وقود) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2016، وتم المصادقة على جدول الأعمال على النحو التالي :
ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ومع الأنشطة الحالية للشركة:
قبل التعديل
باستثناء مالك السهم الممتاز والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ومركز الشفلح والمنصوص على نسبة تملكهما في المادة (6-2) من هذا النظام فلا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك أسهماً في الشركة تزيد على نسبة 0.000333 من رأس المال المصدر. كما يجب ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها مساهم واحد عن 100(مائة) سهم.
بعد التعديل
باستثناء مالك السهم الممتاز والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ومركز الشفلح والمنصوص على نسبة تملكهما في المادة (6-2) من هذا النظام فلا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك أسهماً في الشركة تزيد على نسبة 0.000333 من رأس المال المصدر.
قبل التعديل
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس أو بناء على طلب اثنين من أعضائه على الأقل.
ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن أربعةاجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر كاملة دون عقد اجتماع للمجلس.
بعد التعديل
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس أو بناء على طلب اثنين من أعضائه على الأقل.
ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن ستةاجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر كاملة دون عقد اجتماع للمجلس.
إضافة البند رقم 6 أدناه للمادة رقم (3) من النظام الأساسي:
3-6 استغلال علامة سدرة المملوكة في إنشاء وتشغيل متجر سدرة للمستلزمات المنزلية داخل وخارج محطات الوقود لبيع وشراء كافة المأكولات والأغذية والمشروبات والثلج والمستلزمات المنزلية والبضائع وألعاب الأطفال والأدوات المكتبية والأسطوانات المدمجة وأسطوانات الليزر وخدمات الأنترنت والجرائد والمجلات والعطور والسجائر واكسسوارات والهواتف السيارات والأجهزة الإلكترونية وجميع ما يتم عرضه في السوبرماركت والبقالات والمتعلقات الشخصية للأفراد بمختلف أنواعها وما يرتبط بذلك من أنشطة وتصرفات وإنشاء وإدارة وتشغيل فروع أخرى للنشاط المذكور.
3-7 القيام عبر محطات الوقود بجميع الخدمات المكملة والمرتبطة بالسيارات شاملة دون حصر أعمال الصيانة وتغيير الزيوت
3-8 القيام بأعمال الإعلانات الخارجية داخل محطات الوقود.
إضافة البند التالي للمادة رقم (26):
26-5 يجوز لمجلس الإدارة في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابة على تلك القرارات، على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس لتضمينها بمحضر اجتماعاته.
· تاريخ الجمعية العمومية غير العادية (محاوله أولى ) 06/03/2016
· التاريخ الاحتياطي الأول للجمعية غير العادية (محاولة ثانية ) 06/04/2016
· التاريخ الاحتياطي الثاني للجمعية غير العادية 25/05/2016
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}