- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (66) لسنة 2015 بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 13 و 14/06/2016.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تجديد الموافقة المبدئية للشركات الوارد بيانها بالجدول أدناه لمدة ستة أشهر نهائية غير قابلة للتجديد، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لكل شركة بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح لها بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها تلك الشركات أو لاستيفاء معايير محددة.
ويبين الجدول التالي الشركات والأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية نهائية طبقاً لهذه المادة:
م - اسم الشركة
الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية نهائية
1 - شركة قاف للاستثمار
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- وكيل اكتتاب.
2 - شركة المدينة للتمويل والاستثمار
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ.
- مراقب استثمار.
- وكيل اكتتاب.
3 - شركة وارد للإجارة والتمويل
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ.
- مراقب استثمار.
- وكيل اكتتاب.
مادة ثانية: يرخص للشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة.
وتلتـزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة: على جميع الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}