أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية بأنه أصدر، أخيراً، قراراً تنظيمياً بشأن إخلاء العقارات من المستأجرين، على أن يتم إبلاغ المستأجرين قبل 12 شهراً من التاريخ المحدد للإخلاء.
وأوضح "عبد القادر موسى" _ حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم " رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أن قرار الإخلاء يتم في حالتين وهما إما خطورة المبنى على أرواح المقيمين فيه، أو رغبة المالك في إخلاء المبنى بهدف إعادة بنائه.
وأشار إلى أنه بعد اكتمال المدة القانونية للإخطار، واتباع كل الإجراءات القانونية المشار إليها يتقدم المالك بدعوى قضائية للمركز يختصم فيها المستأجر بشكل قانوني، وعلى أن يكون للمستأجر القديم حق الأولوية في العودة إلى العقار في حال قيام المؤجر بهدمه أو إعادة بنائه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}