قال الدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص بالإمارات، أن إجهاض المرأة الحامل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة في حال مرور 120 يوماً على الحمل.
وأوضح حسبما أوردت صحيفة "البيان الإماراتية" أن الاجهاض إذا أفضى إلى موت المجني عليها يعاقب الطبيب الذي باشر العملية عمدا بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وذلك وفقا لقانون المسؤولية الطبية.
وأضاف بأن العقوبة التي نص عليها القانون تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 4 سنوات لكل طبيب باشر بإجهاض امرأة حبلى عمداً بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بإرشادها إليها، سواء كان الإجهاض برضائها أم بغيره.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}