أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية الاتحادية.
ونصت المادة الأولى حسبما أوردت صحيفة "الخليج"، من المرسوم الذي سينشر لاحقاً في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره، على أن يستبدل بنص المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983، النص التالي:
"تكون سن الإحالة للتقاعد لأعضاء السلطة القضائية ومن في حكمهم هو إتمامهم لمدة 45 سنة خدمة بالعمل، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي التوصية بإحالتهم للتقاعد خلال الفترة من إتمامهم 30 سنة خدمة بالعمل حتى إتمامهم للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة، وتكون الإحالة للتقاعد بذات الأداء المقررة للتعيين".
كما نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي على أن تضاف مادة جديدة برقم 12 مكرر للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 نصها كالآتي:
"تختص الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية وجرائم تزييف العملة، ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاتحادية العليا التي تكون أحكامها نهائية وملزمة للكافة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}