أشاد سعادة الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوماً بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1996 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكد سعادته أن التعديلات الجديدة تواكب المستجدات في تصنيع وترويج المخدرات ومكافحتها وتساند دور أجهزة الشرطة في الجانب التوعوي والوقائي للحد من انتشار هذه السموم وحماية أبناء الوطن من براثنها.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تبين مدى حرص القيادة الرشيدة على حماية أبناء الوطن ممن تورطوا في المخدرات من خلال إنشاء وحدات مختصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ..مؤكداً أن الوحدات العلاجية ستكون أداة مهمة في تقديم الرعاية وعودة متعاطي المخدرات إلى مجتمعهم كأشخاص أسوياء فاعلين بشكل إيجابي في المجتمع.
وبين سعادة القائد العام أن شرطة دبي حرصت دائماً على مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي أدت إلى كشف عدد كبير من القضايا وحماية المجتمع من السموم إضافة إلى حرصها على الجانب التوعوي للطلبة والأبناء من خلال البرامج والمحاضرات والفعاليات التوعوية التي تنظمها إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي استفاد منها نحو 20 ألفاً و555 مستفيداً من الطلاب وأولياء الأمور خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأثنى سعادته على التعديل الجديد في المادة / 43 / من القانون والتي نصت على أنه "لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة فيُودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه" ..موضحاً سعادته أن هذا الجانب الإنساني من القانون يشكل أسلوباً جديداً في التعامل مع مكافحة المخدرات يجمع ما بين التوعوي والوقائي والعلاجي .
وأثنى سعادته على إضافة المرسوم لصفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين من وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والتغير المناخي والبيئة وموظفي الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك كل في حدود اختصاصه ..مشيداً في الوقت ذاته بالضوابط الجديدة للقانون التي تحذر من إعطاء وصفة طبية لأي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا إذا اقتضى ذلك العلاج الطبي حسب تخصص الطبيب المعالج ومع مراعاة النسب المقررة بالإضافة إلى تقيد الصيادلة بقوانين صرف الوصفات الطبية المحتوية على المواد المخدرة والاحتفاظ بها مبيناً عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها بالسجل.
وأوضح سعادة الفريق المزينة أن هذه القوانين بشقيها الوقائي والعلاجي لا تعني أن هناك تغييبا للشق العقابي فهناك عقوبات للمروجين وللمخادعين ولمن يحاولون إيذاء الآخرين أو استغلالهم فالقانون ينص على أن كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية يعاقب بالسجن المؤبد في حين يعاقب بالسجن كل من تعمد نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون إلى حيازة أو حرز الغير دون علمه بحقيقتها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}