أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي.
ونص القانون على أن تكون المياه الجوفية الموجودة في الإمارة ملكا لها ويخضع استخراجها واستغلالها للضوابط والمعايير والاشتراطات الصادرة عن هيئة البيئة - أبوظبي .
كما نص القانون على أن تختص هيئة البيئة - أبوظبي بإدارة وتنظيم وترخيص شؤون المياه الجوفية في الإمارة.
وتضمن القانون وجوب الحصول على ترخيص من الهيئة عند حفر آبار المياه الجوفية أو استخراج أو نقل المياه الجوفية أو تركيب وحدات تحلية على الآبار لغير أغراض الشرب.
كما نص على التزام المالك بالشروط المحددة في الرخصة الصادرة له والالتزام بتركيب عداد مياه على البئر وتسجيل جميع الآبار وعدم تجاوز الحد الأقصى لكمية المياه المصرح باستخراجها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة للآبار والمضخات والعدادات والأجهزة المقامة على البئر وعدم بيع المياه الجوفية وغيرها من الالتزامات المنصوص عليها في القانون.
ونظم القانون مهنة مزاولة حفر الآبار في الإمارة والالتزامات الواجب مراعاتها على مقاول الحفر وحظر على أي شخص القيام بكل ما من شأنه تلويث المياه الجوفية والتزام كل من اكتشف عرضا مياها جوفية أن يخطر هيئة البيئة - أبوظبي بذلك.
ونص القانون أيضا على الجرائم ذات الصلة التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس أو غرامة لا تتجاوز 300 ألف درهم تتضاعف في حالة تكرارها.
ونص القانون على وجوب المخاطبين بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}