أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قانونا بشأن البيع بالأسعار المخفضة "التنزيلات" والتصفيات .
ونص القانون رقم / 6 / لسنة 2016 على ضرورة أن يحصل كل محل تجاري قبل إجراء التنزيلات أو التصفيات على أسعار بيع سلعة أو أكثر من السلع المعروضة لديها .. على تصريح من قسم التصاريح التجارية بادارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالامارة يحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات أو التصفيات ونهايتها وأسعار البيع قبل وأثناء فترة التنزيلات أو التصفيات ونسبة التخفيض أو الخصم.
واشترط القانون للحصول على تصريح بالبيع بالأسعار المخفضة أو إجراء التصفية .. على أن يكون المحل طالب التصريح لديه رخصة سارية وصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ومر على صدورها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تقديم طلب التصريح وأن لا تقل نسبة الخصم في حالة التنزيلات عن / 25/ في المائة وفي حالة التصفية عن / 40/ في المائة من سعرها قبل الخصم بجانب سداد الرسوم المقررة وتقديم طلب إلى القسم المختص قبل الميعاد المقرر لبدء التنزيلات أو التصفية بمدة لا تقل عن أسبوعين مبينا به السلعة أو السلغ التي تخضع للتنزيلات أو التصفية ومدته ..مشيرا الى ان اللائحة التنفيذية تبين الإجراءات والبيانات والمستندات المطلوبة لإستخراج التصريح.
وجاء في القانون أنه على رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الامارة إعداد جدول بالرسوم ومقابل الخدمات التي يقدمها القسم المختص لإصدار التصاريح المشار إليها في هذا القانون واعتمادها من صاحب سمو الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي ..ويجب على القسم المختص البت في طلب التصريح خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديمه ويجوز له قبول أو رفض الطلب على أن يكون قرار الرفض مسببا ولمن رفض طلبه الحق في التظلم إلى المدير العام خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ علمه بالقرار المتظلم منه وللمدير العام في حالة تعذر إزالة أسباب التظلم أن يحيله للجنة المختصة وعلى الأخيرة أن تبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إحالة التظلم إليها ويكون القرار الصادر منها نهائيا.
ونص القانون على أن مدة التصريح /30/ يوما ولا يجوز منح صاحب المحل التجاري أكثر من أربعة تصاريح بإجراء التنزيلات خلال العام الميلادي الواحد بشرط أن يفصل بين كل تصريح مدة /60/ يوما من تاريخ إنتهاء التصريح السابق ويستثنى من ذلك القيد التصفيات والمزادات الخاصة بالمنتجات الزراعية والحيوانات الحية ومنتجاتها ولا يجوز ضم مدة التصريح بإجراء التنزيلات من سنة لسنة أخرى.
وجاء في القانون " لا تخل أحكام المادة السابقة بحق القسم المختص وبناء على طلب صاحب الشأن وقبل إنتهاء مدة التصريح بتمديد فترة التصريح لمدة لا تتجاوز أسبوعين تبدأ من التاريخ المقرر لإنتهاء التصريح السابق وبعد سداد الرسوم المقررة والتأشير على التصريح بالمدة التي تم التمديد إليها".
وبحسب القانون يسري التصريح الصادر من الدائرة للمحل التجاري بإجراء التنزيلات أو التصفيات على فروع المحل وتستوفي الدائرة نصف قيمة الرسوم لفروع هذا المحل الصادر له التصريح ..ويكون لصاحب المحل التجاري الحق في التقدم للقسم المختص بطلب التصريح بتصفية بضاعته عند تحقق إحدى الحالات التالية .. تغيير نوع النشاط إلى آخر يختلف عن النشاط السابق بشكل كامل وإلغاء الترخيص مع ذكر الأسباب وتصفية المحل التجاري لإفلاس التاجر بجانب ترك العمل التجاري في صنف أو أكثر من الأصناف التي يتعامل بها المحل شريطة أن تكون التصفية على تلك الأصناف دون غيرها إضافة إلى نقل كامل النشاط إلى إمارة أخرى ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة خلال أربعة أشهر على الأكثر.
ونص القانون على أن تكون مدة التصفية /30/ يوما قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة مقابل رسم تقرره الدائرة شريطة أن يستند طلب التمديد على أسباب جدية يقتنع بها القسم المختص ويتولى القسم المختص في هذه الحالة الأخيرة تحديد نسبة التخفيض الواجب إجراؤها على أسعار السلع والبضائع خلال تلك الفترة الممتدة.
واوضح القانون انه يعتبر في حكم التنزيلات أو التصفيات كل إجراء من شأنه الإعلان عن البيع بأسعار مخفضة .. ولا يجوز الإعلان عن إجراء تنزيلات أو تصفيات بأية وسيلة من وسائل الإعلان قبل الحصول على تصريح بذلك من القسم المختص ويجب أن يبين بالإعلان تاريخ بدء ونهاية التنزيلات أو التصفيات ونسبتها المئوية وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان والبيانات المطلوب وضعها على السلع التي شملها التصريح.
وخول القانون موظفي الدائرة - الذين يصدر بتسميتهم قرار من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح رئيس الدائرة صفة مأمور الضبط القضائي - إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ويكون له في سبيل ذلك دخول المنشآت المصرح لها بإجراء التنزيلات أو التصفيات والإطلاع على أية وثائق ومستندات ذات علاقة وتحرير المحاضر اللازمة بهذا الشأن وإتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.
وذكر القانون أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز /10/ آلاف درهم كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة ميلادية واحدة.
ونص القانون على أن يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى أن يلغى القانون المحلي رقم /7/ لسنة 2008 بشأن البيع بالأسعار المخفضة " التنزيلات والتخفيضات " كما يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون على أن تظل كل اللوائح والقرارات والنظم المعمول بها أمام القسم المختص سارية المفعول لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}