قال محمد مبارك مدير مكتب علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي أن عدد أيام العطل الرسمية للعاملين في القطاع الخاص لا تقل سنوياً عن 10 أيام.
وأوضح في بث مباشر في موقع الوزارة الرسمي على حساب التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن المناسبات التي يتم منح العامل عطلا فيها، هي يوم واحد لكل من رأس السنة الميلادية، وعيد المولد النبوي الشريف، والإسراء، والمعراج، واليوم الوطني، ويومان لعيد الفطر المبارك، وثلاثة أيام لعيد الأضحى والوقفة.
وأشار إلى أنه يجب منح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدة التالية: يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر، وتقل عن السنة، وثلاثين يوماً في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة، موضحاً أنه في حال انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}