نبض أرقام
02:16 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/10/29
2024/10/28

محمد بن راشد يقرر إنشاء مكتب وزيرة الدولة للتسامح

2017/04/17 الخليج

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2017، بخصوص إنشاء «مكتب وزيرة الدولة للتسامح»، بحيث تتولى الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح الإشراف عليه.

وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وفقاً للقرار الذي يعمل به من تاريخ صدوره، يتولى المكتب متابعة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، ووضع خطة بشأن البرنامج الوطني لتعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام، ونبذ الطائفية والكراهية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها وتطويرها، فضلا عن نشر الوعي بالدولة بيئة مثالية تحتضن مختلف الجنسيات والأديان، عبر مختلف وسائل الاتصال والإعلام المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً.

كما يتولى المكتب تنظيم الفعاليات والأنشطة محلياً وإقليمياً ودولياً التي تروج للتسامح والتعايش والسلام والقيم الإنسانية المشتركة والتعددية وقبول الآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً، وتقديم المساندة والدعم الإداري للوزارة في المهام المكلفة بها، وتمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية التي تدعو إلى قيم التسامح واحترام الآخرين وحوار الحضارات والأديان والثقافات.

ونصت المادة الرابعة على ان تتولى وزيرة الدولة للتسامح رسم السياسة العامة للمكتب وتصريف اموره، وتمارس بصفة خاصة ما يلي:

تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للمكتب، والإشراف العام على سير العمل فيه واعتماد القرارات المنظمة لذلك ومتابعة تقارير الإنجاز، والإشراف العام على إعداد مشروعي ميزانية المكتب والحساب الختامي، واقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، وإصدار النظم واللوائح الكفيلة بتنظيم سير العمل، والإشراف العام على ما يكلفه به رئيس مجلس الوزراء او مجلس الوزراء، في ما يتعلق بالتسامح.

وبحسب المادة الخامسة، تتولى وزارة المالية تخصيص المبالغ المالية اللازمة للموازنة السنوية للمكتب، ويكون الصرف من هذه الموازنة والرقابة عليها، وفقا للأنظمة المالية المعمول بها في الجهات الاتحادية المستقلة.

وجاء في المادة السادسة، أن المكتب يخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وعليه موافاة الديوان بكل ما يطلبه من بيانات او معلومات تخص أعماله.

ونصت المادة السابعة على أن يخضع العاملون في المكتب إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية أو أي تشريع آخر يحل محله، وتسري على المكتب أحكام النظم واللوائح المعمول بها في الجهات الاتحادية المستقلة. 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.