نبض أرقام
12:23 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/10/29
2024/10/28

حمدان بن محمد يصدر قراراً بترخيص وتنظيم الدراجات النارية الترفيهية في دبي

2017/05/15 أرقام

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في دبي.

ونص القرار على ما يلي:

- يُشترط في من يقود الدراجة النارية الترفيهية: ألا يقل عمره عن 16 سنة، ويجوز لمن هم دون هذا السن قيادتها تحت إشراف ومسؤولية أولياء أمورهم، شريطة أن تكون الدراجة النارية الترفيهية مناسبة لاستخدام هذه الفئة.

- يشترط في من يقود الدراجة أن يكون مُلِمّاً بقواعد تشغيلها وقيادتها، وأن يرتدي الملابس المُخصّصة بما في ذلك الخوذة الواقية من الصدمات.

- وحدد القرار شروط ترخيص الدراجة النارية الترفيهية العائدة للأفراد وهي: ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تكون الدراجة صالحة للاستعمال، ويتم إثبات هذه الصلاحية بموجب تقرير فحص فنّي صادر عن مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، كما يشترط أن يكون طالب الترخيص مالكاً للدراجة النارية الترفيهية أو حائزاً لها حيازة مشروعة، وأن يتم سداد الرسم المُقرّر على ترخيص الدراجة.

- ويُشترط لترخيص الدراجة النارية الترفيهية العائدة لمكتب التأجير أن تكون مملوكة للمكتب، ويتم إثبات هذه الملكية بموجب المُستندات الرسميّة، وأن يكون التصريح الصادر لمكتب التأجير ساري المفعول، وأن تكون الدراجة صالحة للاستعمال، ويتم إثبات هذه الصلاحية بموجب تقرير فحص فنّي.

- يجب أن تكون الدراجة النارية الترفيهية ورُكّابها مُؤمّن عليهم بموجب وثيقة تأمين شاملة سارية المفعول، صادرة عن إحدى شركات التأمين، ضد الحوادث والمسؤولية المدنيّة، مع سداد الرسوم المُقرّرة.

- ونصّ القرار على أن يتم تسجيل وترخيص الدراجة النارية الترفيهية لدى مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، وأن تكون مدة صلاحية ترخيص الدراجة المملوكة لمكتب التأجير سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمُدد مُماثلة بناءً على طلب يُقدِّمه مكتب التأجير للمؤسسة خلال 30 يوماً على الأقل قبل تاريخ انتهاء ترخيصها، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية للقرار مُدّة صلاحية ترخيص الدراجة النارية الترفيهية المملوكة للأفراد.

- ويتم إصدار تصريح مزاولة مكاتب تأجير الدراجات لنشاطها في دبي بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ووفقاً للاشتراطات والإجراءات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار، وتكون مُدّة التصريح سنة واحدة، ويجوز تجديد التصريح لمُدّة مُماثلة بناءً على طلب مكتب التأجير أو مُشغِّل الحلبة الترفيهية خلال 30 يوماً على الأقل قبل تاريخ انتهاء التصريح.

- يُحظر تخصيص أي موقع كحلبة ترفيهية أو إقامة أي فعالية تتعلق بالدراجات النارية الترفيهية في دبي قبل الحصول على موافقة مُسبقة على ذلك من مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، ويتم إصدارها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

- تلتزم مكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية، بحسب القرار، بالتزامات محددة منها: إعداد سجل خاص تُدوّن فيه أسماء وجنسيات وأعمار مُستأجري الدراجات النارية الترفيهية، وتاريخ ووقت الاستئجار ومُدّته، وأي بيانات أخرى ترى مؤسسة الترخيص أهمية تدوينها، وكذلك الاحتفاظ بصورة عن ترخيص ووثائق ملكية الدراجة النارية الترفيهية، وأي وثائق أخرى تُحدِّدها المؤسسة، وإبرازها عند الطلب، وتزويد مُستأجر الدراجة النارية الترفيهية بدليل تعريفي يتضمّن إجراءات السلامة العامة قبل قِيادتها.

- ألزم القرار مكاتب التأجير بالأوقات المُحدّدة من قبل المؤسسة لتأجير وقيادة الدراجة النارية الترفيهية، والشروط المُعتمدة من الجهات المعنيّة في دبي لتخزين وقود الدراجة، وعدم تأجيرها لأي شخص غير لائق صحياً، أو يقل سنه عن 16 سنة إلا بموافقة ولي أمره وتحت إشرافه، وعدم تأجير أي دراجة نارية ترفيهية عائدة للغير إلا بعد الحصول على موافقة مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات المُسبقة على ذلك.

- يجب على مكتب التأجير كذلك توفير المُعِدّات اللازمة للإطفاء والإسعافات الأوّلية، والالتزام بمتطلبات الصحة والبيئة عند إجراء الصيانة للدراجة النارية الترفيهية، والعدد المصرح به لركابها، وإعداد لوحة إرشادِيّة تتضمّن قائمة الأسعار الخاصّة بتأجير الدراجات بجميع فِئاتِها، وعدم السماح باستخدام دراجة نارية ترفيهية غير مُسجّلة، وكذلك إبلاغ الجِهات المعنيّة بما فيها شرطة دبي فور وقوع أي حادث للدراجة.

- وحدد القرار التزامات مُشغِّل الحلبة الترفيهية ومنها: أن تكون الدراجة النارية الترفيهية المُستخدمة داخل الحلبة الترفيهية مُرخّصة، وأن يكون مسار استخدامها داخل الحلبة في اتجاه واحد، كما يلتزم مشغل الحلبة الترفيهية باستخدام حواجز السلامة على جانبي المسار، على ألا تكون هذه الحواجز حاجبة للرؤية، وأن تكون عالية بشكلٍ كاف لمنع تجاوز الدراجة، وألا تكون التلال الاصطِناعيّة الموجودة داخل الحلبة شديدة الانحدار إلى الحد الذي يُشكّل خطورة على قائد الدراجة.

- يعاقب كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال المنصوص عليها في الجدول المُلحق به، بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، وتُضاعف قيمة الغرامة حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابِقة لها، وبما لا يزيد على 30 ألف درهم.

- ويجوز لمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات بالإضافة إلى الغرامات ، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير والإجراءات بحق المُخالف، وهي: الإيقاف عن مزاولة النشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية لمُدّة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء التصريح، أو الغاء ترخيص الدراجة، أو حجزها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، أو غلق الحلبة، أو أيقاف الفعالية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.