نبض أرقام
12:19 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/10/29
2024/10/28

حاكم الشارقة يصدر قانونا بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الإمارة

2017/06/04 وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا بشأن المخالفات والجزاءات الادارية في إمارة الشارقة.

ونص القانون رقم 7 لسنة 2017 على أن تسري أحكام هذا القانون على المخالفات الإدارية، وتستثنى من أحكامه المخالفات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة.

وللمجلس التنفيذي أن يفرض ضمن اللوائح الإدارية جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية على مرتكبي المخالفات الإدارية من الأشخاص أو المنشآت..

- الإنذار الكتابي.

- الغرامة الإدارية على ألا تقل عن /100/ مئة درهم، ولا تزيد على /1,000,000/ مليون درهم.

- مضاعفة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة الإدارية خلال سنة من تاريخ ضبطها لأول مرة، على ألا تزيد على /2,000,000/ مليوني درهم.

- إيقاع الحجز الإداري على المنشآت والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمرتكب المخالفة الإدارية، والتي تكون محلا في ارتكاب المخالفة الإدارية على ألا تزيد مدة الحجز على ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

- الإغلاق الإداري للمنشآت المخالفة إداريا لمدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتجديد.

- إلغاء أو تعديل التراخيص وفئات التصنيف والقيد والموافقات الصادرة من قبل الجهات الحكومية للأشخاص أو المنشآت المرتكبين للمخالفات الإدارية أو المشتركين أو المتسببين أو المسؤولين عنها.

- الإيقاف الدائم أو المؤقت لكل أو بعض المشاريع أو الأنشطة أو المعاملات القائمة أو الجديدة لمرتكب المخالفة الإدارية أو المشترك أو المتسبب أو المسؤول عنها.

- الإبعاد الإداري للشخص الأجنبي الذي يرتكب المخالفة الإدارية بعد استيفاء أية جزاءات إدارية أخرى مفروضة عليه.

ومع مراعاة ما يفرضه المجلس التنفيذي من جزاءات إدارية والمنصوص عليها في الفقرة السابقة، تغلق المنشآت التي تمارس أنشطتها بدون ترخيص إغلاقا دائما.

ووفقا للقانون تقترح الجهات الحكومية الجزاءات الإدارية على المجلس الذي يتولى إقرارها وفقا للضوابط الآتية :

" أن تتضمن اللوائح الإدارية نصا بالجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة أيا من أحكامها بشكل صريح.. وأن تحدد اللوائح الإدارية الجهات الحكومية المكلفة بتطبيق الجزاءات الإدارية وإجراءات تنفيذها.. وأن تتناسب الجزاءات الإدارية مع جسامة المخالفات الإدارية.. وأن تحدد اللوائح الإدارية مواعيد وإجراءات وشروط التظلم من الجزاءات الإدارية.. وأن لا تتضمن اللوائح الإدارية جزاء إداري على ذات المخالفة الإدارية في لائحة إدارية أخرى.. وأن يتم نشر اللوائح الإدارية التي تتضمن المخالفات والجزاءات الإدارية في الجريدة الرسمية للحكومة.

ودون الإخلال بما نصت عليه مادة الجزاءات الإدارية التي يفرضها المجلس في هذا القانون يلتزم مرتكب المخالفة الإدارية أو المشترك أو المتسبب أو المسؤول عنها بإزالتها ومعالجة الأضرار الناتجة عنها.. وفي حال عدم التزام المخالف بإزالة المخالفة الإدارية ومعالجة الضرر الناتج عنها، فعلى الجهة الحكومية المختصة إزالة المخالفة على أن يتحمل المخالف نفقات وتكاليف الإزالة والمعالجة مضافا إليها غرامة نسبتها 10% من قيمة نفقات وتكاليف الإزالة.

وبحسب القانون فلا يخل تطبيق الجزاءات الإدارية بأي جزاء إداري أشد ورد النص عليه في أي تشريع آخر، أو بالمسؤولية الجزائية أو المدنية أو التأديبية للأشخاص والمنشآت المرتكبين للمخالفات الإدارية أو المشتركين أو المتسببين أو المسؤولين عنها.

ويناط بالمجلس التنفيذي إنشاء لجنة جديدة أو تكليف إحدى اللجان الحكومية الدائمة في الإمارة للنظر والبت في التظلمات الناتجة عن المخالفات والجزاءات الإدارية وفقا لأحكام هذا القانون.

وإذا لم تحدد اللوائح الإدارية السابقة أو اللاحقة على صدور هذا القانون آلية ومواعيد وإجراءات التظلم من الجزاءات الإدارية، فيطبق بشأنها الضوابط الآتية :

1- فيما عدا جزاء الإنذار وجزاء الغرامة المالية التي لا تتجاوز 3000 درهم، يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في مادة الجزاءات الإدارية التي يفرضها المجلس من هذا القانون خلال مدة 15 يوما من تاريخ الإخطار بالمخالفة والجزاء المترتب على ارتكابها، وذلك بعد سداد مبلغ ضمان طلب التظلم الذي تستوفيه اللجنة المختصة بالنظر والبت في التظلمات بموجب أحكام هذا القانون وفقا للآتي :

- 10% من قيمة المخالفة بحد أقصى /10,000/ درهم إذا كان الجزاء المتظلم منه غرامة مالية.

- 5000 درهم إذا كان الجزاء المتظلم منه تدبير إداري.

- يسترد مبلغ ضمان طلب التظلم إذا بتت فيه اللجنة المختصة لصالح المتظلم.

- يقدم التظلم مستوفيا لأسبابه وكافة البيانات التي تطلبها اللجنة المختصة.

- على اللجنة المختصة البت في التظلم شكلا وموضوعا خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استلام التظلم، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من رئيسها ويعتبر قرارها بشأن التظلم نهائيا.

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.