بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب الترخيص المقدم من قبل شركة الساحل للتنمية والاستثمار؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (21) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 24/05/2017.
قرر ما يلي:
مادة أولـى: يرخص لشركة الساحل للتنمية والاستثمار وفق هذه المادة بمزاولة نشاط "وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية".
مادة ثانية: تكون مدة الترخيص للشركة المذكورة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص.
وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}