تعاقب المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جريمة سب الغير باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتنص المادة على أنه إذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشددا للجريمة.
كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو على موقع إلكتروني، إحدى الجرائم التالية:
1- الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية.
2- الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
3- سب أحد الأديان السماوية المعترف بها.
4- تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}