نبض أرقام
12:19 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/10/28

الحبس سنتين لخليجي باع عقاراً بستة ملايين درهم دون علم المالك

2017/07/15 الخليج

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي حكماً على خليجي قام بتبديد مبلغ وقدره 6 ملايين و200 ألف درهم، متحصلة من بيعه لعقار مملوك للمجني عليه عن طريق استغلاله لوكالة ممنوحة له، بأن قضت بحبسه سنتين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.


وكانت محكمة نقض أبوظبي طعنت على حكم الاستئناف الأول تأسيساً على دفع الطاعن- المتهم- بالقصور على الحكم المطعون كونه قام بسداد كافة المبالغ المتحصلة من بيع العقار موضوع الدعوى لقضاء مصالح الشاكي وسداد ديونه إعمالاً لبنود الوكالة الممنوحة له من طرفه، وأنه قدم مستندات تثبت دعواه وعليه طلب ندب خبير حسابي لإثبات انتفاء جريمة التبديد في حقه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يورد دفاعه هذا ولم يرد عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة، وعليه قضت بإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف التي أصدرته لتنظرها بهيئة مغايرة.


وكانت محكمة الاستنئاف الأولى حكمت بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم سنتين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وإلزامه بالرسوم، بينما قضت المحكمة الابتدائية بحبسه 3 سنوات وفي الدعوى المدنية بقبول الدعوى في الموضوع وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.


وتعود تفاصيل القضية إلى إلى قيام الشاكي بإعطاء المتهم - وهما على صلة قرابة ومعرفة قديمة- وكالة عامة لتسهيل المعاملات ومتابعتها ولا تخوله الوكالة بيع الأراضي الممنوحة من إمارة أبوظبي، وقام المتهم باستغلال الوكالة وعمل وكالتين خاصتين لآخرين لبيع قطعة الأرض المملوكة للشاكي دون علمه أو موافقته.


وقدم المحامي علي الحوسني بصفته وكيلاً عن الشاكي في المحكمة الابتدائية صحيفة الادعاء بالحق المدني يطلب فيه دفع المتهم مبلغاً وقدره 100 ألف درهم كتعويض مدني مؤقت وإحالة القضية إلى المحكمة المدنية المختصة، لافتاً إلى أن المتهم استغل الوكالة الممنوحة له من المجني عليه والتي لا تبيح له البيع وقام بعمل وكالة إلى شخص آخر بالتصرف بالبيع في قطعة الأرض السكنية الممنوحة للشاكي والكائنة بمدينة محمد بن زايد، وأخبره بأن المجني عليه على علم بذلك، وعندها قام بالتواصل مع شخص لعرض العقار عليه واتفق معه على شرائه وباعه 50% من مساحة الأرض مقابل 3 ملايين و100 ألف درهم، ثم حرر المتهم وكالة أخرى لشخص ثانٍ وبدوره قام ذلك الشخص ببيع النصف الآخر من قطعة الأرض إلى سيدة بمبلغ مماثل وقدره 3 ملايين و100 ألف درهم.


وأنكر المتهم الاتهام المسند إليه، موضحاً أنه يملك توكيلاً عاماً من المجني عليه إلا أن التوكيل لا يخوله بيع الأراضي الممنوحة من إمارة أبوظبي، لكنه قام ببيع العقار الذي تعود ملكيته للمجني عليه وتسلم الشيكات بالثمن وأودعها في حسابه الشخصي وسحبها ودفع للبنك مبلغ مليون و140 ألف درهم من أجل فك الرهن، ودفع مبلغ 100 ألف درهم للاستشاري الخاص بالفيلا وأعطى الباقي للمجني عليه لافتاً إلى أنه لديه علم بواقعة البيع، إلا أن الشاكي أنكر علمه بواقعة البيع ولم يطلب منه ذلك.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.