نبض أرقام
12:22 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/10/29
2024/10/28

"أراضي وأملاك دبي": لا يحق للمالك رفع قضية إخلاء ضد المستأجر في حال عدم سداد رسوم التجديد السنوية

2017/08/24 أرقام

قال القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه لا يجوز للمالك رفع قضية إخلاء ضد المستأجر في حال عدم سداده رسوم التجديد السنوية.

وأوضح – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" أن هذه الرسوم يفرضها المالك أحياناً في عقد الإيجار ويوافق عليها المستأجر بغرض تجديد العقد، مبيناً أنها لا تعطي المالك الحق القانوني برفع دعوى ضد المستأجر في حال عدم سداده هذه المطالبات، لعدم دخولها في بدل الإيجار قانونياً.

واشار إلى أن من أبرز الحالات التي يمكن للمالك أن يطلب من المركز الحكم بإخلاء المستأجر قبل إنتهاء مدة الإيجار تتمثل في، إذا لم يسدد المستأجر بدل الإيجار أو جزءاً منه خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد، أو في حال قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون الحصول على موافقة المؤجر الخطية على ذلك، أو إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة. 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.