نبض أرقام
10:13 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/28

وزير العدل يصدر قراراً بشأن تنظيم عمل التركات

2017/09/06 أرقام

أصدر سعيد البادي وزير العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً وزارياً بشأن تنظيم عمل التركات، وذلك بعد مراجعة مجموعة من القوانين الاتحادية والوزارية المتعلقة بالأحوال  الشخصية وإثبات المعاملات ورعاية القصر.

وحددت المادة الأولى من القانون مجموعة من التعاريف المتعلقة بتطبيق أحكام القرار، بينما حددت المادة الثانية اختصاصات القاضي في إشهاد الوراثة وتثبيت الولاية وتعيين الوصي وحصر وتوزيع التركة وأذونات القصر وتنفيذ القرار أو الحكم الصادر.

وجاء في المادة الثالثة، أنه على طالب تحقيق الوفاء والوراثة، سواء كان من أحد الورثة أو من يمثله قانوناً أو من له مصلحة، أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة يتضمن مجموعة من البيانات، بينما تشير المادة الرابعة إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها إذا كان من بين الورثة قصر للمتوفى.

أما المادة الخامسة، فتشير إلى أنه إذا لم يكن من بين الورثة قصر وأقر جميع الورثة بعدم وجود تركة للمتوفى، يقيد الطلب في السجل من دون رسم ويعرض على القاضي لإصدار إشهاد الوراثة، وفق الأنموذج المرفق بالقرار بعد إحضار شاهدين وتقديم إثبات شخصيتيهما.

ونصت المادة السادسة على أنه إذا طلب أحد الورثة إصدار إشهاد الوراثة، فعلى مدير الدعوة إحالة الملف للقاضي لإصدار إشهاد الوراثة وما يتبعه من الإجراءات بعد سماع البينة على الوفاة وحصر الورثة.

وذكرت  المادة السابعة البيانات المطلوبة ضمن إشهاد الوراثة، بينما المادة الثامنة، فلفتت إلى أنه إذا كان من بين الورثة قصر يعين  (وصي عليهم) ‏في ذات الطلب بعد التحقق من عدم وجود ولي أو وصي مختار.
 

وجاء في المادة التاسعة، أنه إذا كان للمتوفى تركة يأمر القاضي بإعادة الطلب لمدير الدعوى لاستكمال الحصر والمخاطبة.

أما المادة العاشرة، فتشير إلى أنه في حال  عدم الاتفاق يثبت مدير الدعوى رأي الورثة في الحصر، ويعد كشفاً بذلك، ويحدد موعد جلسة أمام القاضي، ويوقع الحضور من الورثة على علمهم بالجلسة، ويتم إعلان من لم يحضر منهم.

‏ وتشير المادة الحادية عشرة إلى أنه يعين القاضي وصياً خاصاً أو مؤقتاً كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك، وفي جميع الأحوال يتولى مدير الدعوى متابعة الردود ومخاطبة الجهة المختصة لتثمين عقارات التركة إن كان من بين الورثة قاصر أو لم يتفق الورثة على تسجيله على الشيوع.

وذكرت المادة الثانية عشرة أنه بعد ورود الإفادات من الجهات المختصة واكتمالها، تم إعداد كشف بحصر التركة وفق الأنموذج المرفق بالقرار، ويكلف مدير الدعوى الورثة بالحضور أمامه لعرض ما تم حصره من التركة وإبداء رأيهم في ذلك وإثبات طلباتهم وعرض القسمة الرضائية عليهم، وإثبات كل ذلك بالمحضر ويوقعهم عليه.

وتشير المواد الأخرى من القرار إلى النظر في التركة وتقييمها أو التحفظ عليها، وتحديد الوصي وشؤون القصر وحق المتضرر من القرار في التظلم.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.