أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإماراتية، أن قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981 بشأن العلاوة الاجتماعية حدد ثلاثة ضوابط تمنح بموجبها الزوجة الموظفة في القطاع الحكومي علاوة الأبناء.
وتشمل الضوابط الثلاثة التي اطلع عليها 24، الموظفة المتوفى عنها زوجها ولها أولاد منه تعولهم، فضلاً عن كون الزوج عاجزاً عن الكسب أو العمل بقرار طبي صادر من جهة طبية رسمية حتى ولو كانت مطلقة من أيهما، ما دامت هي القائمة بالإعالة.
كما تشمل ضوابط منح الموظفة الحكومية، علاوة الأبناء في حالة كان الزوج عاطلاً عن العمل بموجب إقرار تقدمه الموظفة يفيد بعدم عمل الزوج.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}