نبض أرقام
12:00 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24

صدور قرار من مجلس التأديب بحق شركة "المدينة للتمويل"

2017/10/05 أرقام

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 5/10/2017 في المخالفة المقيدة برقم (2017/58 مجلس تأديب) (2017/146 هيئة) ضد: شركة المدينة للتمويل والاستثمار.

وذلك: "بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأربعة المسندة اليها وهي تنفيذ عمليات غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية واستخدام أموال عملاء لحساب عملاء آخرين ومخالفة قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وبصفتها مدير صندوق لم تخطر الهيئة عن احداث جوهرية".

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها التالية:

1. مخالفة البند رقم (3) من المادة (2- 2- 3) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيام الشركة بعمليات غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك على النحو التالي:

‌أ- تنفيذ عمليات شراء أسهم غير إسلامية لصالح محافظ عملائها، فضلاً عن إبرامها لعقود شراء أسهم بالهامش، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 كما هو مبين بتقرير هيئة الرقابة الشرعية المؤرخ 22/03/2016.

‌ب- إبرام عقود أسهم بالهامش خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 كما هو مبين بتقرير هيئة الرقابة الشرعية المؤرخ 12/04/2017.

2. مخالفة البند (5) من المادة (5- 2- 1) الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وذلك لقيام الشركة بتمكين بعض عملائها من شراء أسهم من خلال محافظهم دون توافر الرصيد النقدي الكافي في تلك المحافظ، وذلك كما هو موضح بالجدول أدناه:

رقم المحفظة : 111121.

تاريخ الانكشاف : 29/01/2017.

تاريخ التغطية : 05/02/2017.

بداية المبلغ المكشوف : 10,649د.ك.

سبب الانكشاف : شراء أسهم.

آلية السداد  : بيع أسهم.

ملاحظات أخرى : تكرار انكشاف محفظة ذات العميل في التقرير السابق.

3. مخالفة البنود (2، 10، 17) من المادة (4- 1- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وذلك لقيام الشركة بالآتي:

أ. عدم الالتزام بالبندين (2) و(10)، حيث تمثل ذلك بعدم إفصاحها عن إبرامها لعقد تسوية الدين المترتب عليها لصالح شركة الملاحة العربية بقيمة (3 مليون د.ك) بتاريخ 14/04/2016, والتي تمثل ما نسبته 7.8% من إجمالي أصول الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016.

ب. عدم الالتزام بالبندين (2) و(17)، وذلك بعدم قيام الشركة بالإفصاح في حينه عن إبرامها لعقد تسوية الدين المترتب على شركة صرح كابيتال العقارية (شركة زميلة) لصالح بنك الخليج (بصفتها كفيلة لشركتها الزميلة) بما قيمته (4.9 مليون د.ك) بتاريخ 01/07/2015, والتي تمثل ما نسبته 12% من إجمالي أصول الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015.

4. مخالفة البند رقم (13) من المادة (2-14-3) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وذلك لعدم قيام الشركة بصفتها مدير الصندوق سالف الذكر بإبلاغها عن الحكم القضائي النافذ لصالح أحد حملة الوحدات بقيمة 98,138 د.ك، والذي كان له تأثير على سيولة الصندوق بشكل سلبي، مما اضطر معه مدير الصندوق لبيع بعض الأصول للوفاء بسداد ذلك المبلغ.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.