نبض أرقام
10:14 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/28

سجن إماراتيّين 5 و10 سنوات في قضايا أمنية

2017/10/28 البيان

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية ـ بدائرة أمن الدولة في جلستها المنعقدة صباح أمس، بمعاقبة المتهم الإماراتي حـ.ع.ش 38 سنة بالسجن لمدة 5 سنوات، وأمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف القضائية.

وذلك عن تهمة السعي بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي. وحكمت المحكمة أيضاً بسجن المتهم الإماراتي قـ.ع.ب 10 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم عن الجريمة المنسوبة إليه إهانة أحد رموز الدولة الوطنية، وإلزامه بالمصاريف القضائية.

كما استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة محاميين حاضرين عن متهمين في قضيتين أمنيتين منفصلتين تم حجزهما للحكم في يومي 8 و22 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى نظر المحكمة في قضية أمنية جديدة تشكل خطورة إرهابية حجزت للحكم في جلسة 8 نوفمبر المقبل.

تفاصيل

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى اتهام نيابة أمن الدولة ح.ع.ش 28 سنة، بالسعي بالانضمام لتنظيم إرهابي «داعش» بأن بيّت النية للانضمام إليه عن طريق المواقع الإلكترونية الطريقة التي تمكنه من الدخول للأراضي السورية والانضمام للتنظيم وكيفية صناعة الأسلحة والمتفجرات، بالإضافة للتهيئة بدنياً وصحياً وشرائه تذاكر سفر، سعياً منه للانضمام فيه والمشاركة بأعماله مع علمه بحقيقته وغرضه.

ونشره على الشبكة المعلوماتية «واتساب» معلومات للترويج والتحبيذ لتنظيم داعش الإرهابي، بأن نشر روابط لمواقع التنظيم ومقاطع فيديو تبين الأعمال التي يقوم بها لنشر فكره وتحسين صورته وتقبله. وتأتي تفاصيل القضية الثانية: باتهام نيابة أمن الدولة قـ.ع.ب 54 سنة، إماراتي الجنسية، إهانة أحد رموز الدولة الوطنية في مكان عام التي من شأنها الحط من قدره.

ذخيرة

وفي الجلسة نفسها نظرت هيئة المحكمة في قضية المتهم الخليجي ع.س.أ 45 سنة، تتهمه نيابة أمن الدولة بإدخاله للدولة 54 ذخيرة لسلاح ناري صالحة الاستعمال دون حصوله على ترخيص من السلطة المختصة يخوله بذلك.

وتطالب بإيداعه في أحد مراكز المناصحة لما أسفرت عنه التحقيقات والتحريات بتوافر لديه الخطورة الإرهابية كونه يتبنى فكر تنظيم القاعدة الإرهابي ولديه معرفة بعنصر من عناصر تنظيم القاعدة في جمهورية اليمن ورغبته بالالتحاق بالتنظيم، مما يخشى معه ارتكابه لجريمة إرهابية.

ومن خلال الجلسة أنكر المتهم التهمتين المنسوبتين إليه، مشيرا أن الطلقات كانت في مركبته فترة عودته من سلطنة عمان وهي من فترة طويلة بالمركبة.

وأفاد بأنه يعمل في الدولة منذ 21 سنة ولا يحمل أي فكر إرهابي أو تكفيري، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة 8 نوفمبر المقبل.

مرافعات

واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي جاسم النقبي الحاضر عن المتهم الخليجي أ.ع.د 25 سنة، اتهمته نيابة أمن الدولة بالالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية وأدى البيعة للتنظيم.

وقال النقبي نلتمس من عدالة المحكمة الرأفة بالمتهم كونها هي المحامي الأول له قبل دفوعنا، مشيرا بأن المتهم التحق إلى التنظيم بعدما كان يظن أنه هو طريق الجهاد «فرض عين» كما يظنه أغلبية الشباب في سنه.

وأضاف النقبي أن المتهم عاد إلى الدولة بعدما رأى جشع وكذب التنظيم وحاول الهرب منه إلا أن السلطات السورية منعته من ذلك، حيث بقي لديها أكثر من عام في سوريا.

وأفاد النقبي أن المتهم وذويه حاولوا مع الجهات المختصة بالدولة بإرجاعه للوطن ولكن السلطات السورية منعته من العودة، موضحا أن المتهم يعاني من ألم في ساقه ولا يرى إلا بعين واحدة، ما يلتمس من المحكمة مراعاة ظروفه الصحية. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة 22 نوفمبر المقبل.

وقدم المحامي حمدان الزيودي مرافعته عن المتهم الخليجي س.ث.م، اتهمته نيابة أمن الدولة بنشره على الشبكة المعلوماتية معلومات تروج وتحبذ لتنظيمين إرهابيين «داعش» و«أنصار الشريعة باليمن»، وإهانة الدولة بقصد الإضرار بسمعتها وهيبتها ومكانتها.

وقال الزيودي إن الموكل يدفع الاتهام بمخالفة الاتهام لأحكام القانون لانعدام السند القانوني بالمراقبة والمتابعة والاطلاع على حسابه وسحب نسخة من الحساب لعدم وجود إذن من السلطة المخولة قانوناً.

وأضاف أن المتهم يرى انعدام التلبس وبطلان التحريات لعدم بيان المدة التي استغرقت فيها هذه التحريات ولعدم جديتها، والإكراه حيث شاب البطلان المادي والمعنوي واعترافه لحالته المرضية وانعدام بيانات الثبوت، وانهدام أركان الاتهام. من جانبه قدم المتهم دفاعه أمام هيئة المحكمة، وقدم أوراق مرافعته من 27 ورقة مطالباً فيه براءته من التهم المنسوبة إليه، متمسكا بمذكرات دفاعه المقدمة بجلسات 13 مايو و27 يوليو و20 سبتمبر من العام الجاري. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة 22 نوفمبر المقبل.

التزام

أرست الاتحادية العليا مبدأً قانونياً ينص على «وجوب التزام المحكمة بالعقوبة المحددة بنص التجريم ولا تنزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر فيه إلا إذا توافرت ظروف أو أعذار مخففة». وأقرّت المحكمة أن محكمة الإحالة تكون مقيدة بوجهة نظر محكمة النقض، ولا يجوز مخالفتها فيما فصلت فيه من مسائل واقعية أو قانونية، وأن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه بأن المحكمة محّصت أوراق الدعوى وما قدِّم إليها من مذكرات.

وبناءً عليه، نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الإحالة بتغريم المتهم ألفاً وخمسمئة درهم عن تهمة القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، لعدم التزام الحكم المطعون فيه بحكم النقض وأغفاله الحكم في تهمتين، وهو قصور يوجب نقضه، وقررت المحكمة قبول الطعن رقم 356 جزائي شرعي، والتصدي للفصل فيه عملاً بأحكام المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.