أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب.
وجاء في المادة الأولى يستبدل بنص المادة رقم 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 المشار إليه، النص الآتي: تنص المادة رقم 8 على أنه تنفذ قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب والحذف منها وإعادة الإدراج فيها من تاريخ صدورها أو من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما تنشر قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب والحذف منها وإعادة الإدراج فيها في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وباللغة العربية والإنجليزية وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للأمن الوطني.
وأشارت المادة الثانية إلى أنه يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وتضمنت المادة الثالثة من هذا القرار أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}