أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية.
ونصت المادة الأولى على أنه يستبدل بنص المادة رقم 39 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه النص الآتي:
وفقاً للمادة رقم 39 يختص القضاء العسكري وحده دون غيره بالنظر في الجرائم المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية الواردة في هذا القانون، ولا تحول العقوبات الواردة في هذا القانون دون توقيع أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
وتضمنت المادة الثانية أنه تستمر المحاكم المنظور أمامها دعاوى تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، بنظر تلك الدعاوى والفصل فيها، متى كان تاريخ إحالة الدعوى للمحكمة سابق على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}