أكد مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على انه يحق للمستأجر عدم الاستمرار في العقد في حال الفصل من العمل، أو الانتقال من قبل الشركة التي يعمل بها إلى غير إمارة، أو في حال إلغاء الرخصة التجارية.
وأوضح رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية القاضي عبد القادر موسى – حسبما اوردت صحيفة "الإمارات اليوم" ان هناك العديد من الظروف الاستثنائية التي ممكن أن تحدث للمستأجر خارج إدارته تجعله غير قادر على دفع البدل الإيجاري.
وأشار إلى ان الفصل بين النزاعات الإيجارية في بعض الأحيان يخضع لسلطة القاضي التقديرية، مبيناً أن هناك أموراً لا يتم الفصل فيها بشكل مباشر إلا بعد دراسة الحالة، وتقدير الأمر من جانب قاضي الجلسة الذي من الممكن أن يحكم لمصلحة الحالة أو ضدها.
وأضاف أن المركز يراعي الحالات الإنسانية في بعض النزاعات التي تحصل بين المالك و المستاجر، حيث يتم التوفيق في هذه الحالة بين الطرفين من دون الجور على أحدهما لمصلحة الآخر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}