جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها للمنشآت إلى ضرورة الإبلاغ عن الإصابات والوفيات والأمراض المهنية التي تحدث أثناء أو بسبب العمل كل ثلاثة أشهر، استناداً إلى قانون العمل والقرارات الوزارية، لافتة إلى أن غرامة عدم الإبلاغ عن الحالة الواحدة، سواء الإصابة أو الوفاة تصل إلى 10 آلاف درهم، أو وقف تعامل الوزارة مع المنشأة إلى حين تصويب المخالفة المرتكبة، حسب ما ذكره موقع الوزارة.
وحددت الوزارة إصابة العمل بتعرّض العامل لحادث ينتج عنه أي ضرر يصيبه، أثناء العمل أو بسببه، وتشمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المذكورة في قانون العمل، التي تنجم عن التعرّض لعوامل فيزيائية أو كيميائية أو فيزيولوجية خطرة أو مضرّة بالصحة، ما قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}