أكد مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على أنه لا يجوز للمالك أخذ عمولة مباشرة من المستأجر الا من خلال وسيط.
وأشار – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أنه في حال تقاضى المالك عمولة مباشرة من المستأجر فإن ذلك يعتبر مخالفة صريحة من الممكن أن يقع بسببها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأوضح أن هناك حالة واحدة تجيز للمالك تقاضي العمولة مباشرة من المستأجر وهي ان يكون شريك في شركة وساطة عقارية.
وأضاف أن العمولة بشكل عام متعارف عليها، ولكن في حال قيام المالك بتقاضيها بشكل مباشر من المستأجر تعتبر مخالفة للقانون، لانه في هذه الحالة يعتبر المالك ممارساً لنشاط غير مرخص له بمزاولته.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}