نبض أرقام
08:22 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/28
2024/10/27

تعديل أحكام قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكتب وزيرة الدولة للتسامح

2017/12/20 الخليج

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله» قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2017، بتعديل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2017 بإنشاء مكتب وزيرة الدولة للتسامح، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وفقا للمادة الأولى تستبدل بعبارة (مكتب وزيرة الدولة للتسامح) عبارة (مكتب وزير التسامح) وبكلمة (الوزيرة) كلمة (الوزير)، أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2017 بإنشاء مكتب وزيرة الدولة للتسامح.

وأشارت المادة الثانية بأن يستبدل بنص المادة رقم (1) والمادة رقم (2) والبندين (5) و(7) من المادة (3) والمادة رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2017، المشار إليه، النصوص الآتية:

( المادة (1) في تطبيق أحكام القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة، المكتب: مكتب وزير التسامح، الوزير: وزير التسامح، المادة (2): ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مكتب يسمى «مكتب وزير التسامح»، يتولى الوزير الإشراف عليه، المادة (3): تقديم المساندة والدعم الإداري للوزير في المهام المكلف بها، وأي اختصاصات أخرى يكلف بها الوزير من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء، المادة (4): يكون الوزير مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تنفيذ السياسة العامة المعتمدة، وتسيير شؤون المكتب الفنية والإدارية والمالية، وفقا للأنظمة المعمول بها، ويمارس على وجه الخصوص ما يأتي:

اقتراح السياسة العامة للمكتب والخطط الاستراتيجية المتعلقة بمجال عمل المكتب والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، واعتماد القرارات المنظمة لحسن سير عمل المكتب، واقرار مشروع الميزانية السنوية للمكتب وحسابه الختامي، ورفعهما لوزارة المالية لتضمينها ضمن قانوني ربط الميزانية العامة والحساب الختامي الموحد، واقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للمكتب، ورفعه لمجلس الوزراء للاعتماد، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المكتب، وأي اختصاصات أخرى ذات صلة يعهد إليها بموجب قانون أو لائحة أو قرار من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء، ويجوز للوزير تفويض من يراه مناسباً من المختصين في المكتب في ممارسة بعض اختصاصاته.

وأوضح القرار بأن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع القرار ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، والذي صدر في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.