نبض أرقام
08:21 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/28
2024/10/27

«الاتحادية» ترفض الطعن على غرامة أب أدانته «الاستئناف» بخطف ابنتيه

2017/12/25 الخليج

قضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة الجزائية وعضوية القضاة عبدالحق أحمد يمين، وأحمد عبدالله الملا، برفض الطعن المقدم من الطاعن والمتهم بخطف ابنتيه، حيث أخذهما من أمام منزل والدة الحاضنة بمدينة الشارقة وانتقل بهما إلى مدينة خورفكان بغير إذن الحاضنة التي ثبت حقها في الحضانة بموجب حكم قضائي وهو ما تتوافر فيه أركان جريمة خطف المحضون.

وطالب الطاعن بنقض الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الصادر ضده، والقاضي بتغريمه ألفي درهم، كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، ونوهت «الاستئناف» إلى أن المشرع عاقب من يخطف المحضون من حاضنه مراعاةً لحالة المحضون حتى لا يكون أداة في المنازعة بين طرفي الخصومة.

وأوضح الطاعن «الوالد» أنه ينعى الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حينما أدانه عن تهمة خطف ابنتيه مخالفا بذلك أحكام المادة 329 من قانون العقوبات، ذلك أنه يشترط لثبوت جريمة خطف الوالد لابنتيه أن يثبت حق الحاضن بحكم قضائي نهائي، ولما كان الحكم بحضانة مطلقة الطاعن قابلا للاستئناف ولم يصبح نهائيا ومن ثم انتفى أحد أركان هذه الجريمة، كما أن الطاعن أخذ ابنتيه من خارج منزل طليقته إلى منزله الواقع بالقرب منه ولم يكن لديه نية الخطف ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لمدى توافر أركان الجريمة بحق الطاعن الأمر الذي يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وأفادت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها، أن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 329 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أي من الوالدين أو الجدين خطف ولده الصغير أو ولد ولده بنفسه أو بوساطة غيره ولو بغير تحايل أو إكراه ممن له الحق في حضانته أو حفظه بمقتضى قرار أو حكم من جهة القضاء، ومؤدى ذلك أن المشرع جرَّمَ خطف المحضون من قبل أحد والديه أو جدَّيه بنفسه أو بواسطة غيره وحرمانه من له الحق في الحضانة من حضانة المحضون ويتقرر حق الحضانة وهو ما تتوافر فيه أركان جريمة خطف المحضون ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بوجه النعي من كون الحكم بالحضانة غير نهائي ذلك أن الحضانة تقرر للمحضون بمجرد قرار يصدر من القاضي أو حكم ولو كان غير نهائي استقراراً لحالة المحضون ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استنكر الطاعن عن تهمة خطف المحضون وعاقبه بموجب أحكام المادة 329 من قانون العقوبات بعد أن اطمأن إلى ثبوت الاتهام قبله ورد على دفاع الطاعن بأسباب سائغة لها معينها الثابت بالأرواق ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المستأنف في محله متعيناً الرفض. 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.