بالاشارة الى افصاح شركة صحار للطاقة ش م ع ع (الشركة) في 29 أغسطس 2017 بخصوص القرار الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال رقم (6/2017) بتاريخ 22 أغسطس 2017 والذي مفادة إنذار شركة صحار للطاقة ش م ع ع لمخالفتها المادة 5 من قانون سوق المال("القرار").
يود مجلس ادارة الشركة ان يطلع المساهمين الكرام بانه وبعد التشاور مع مستشارها القانوني ، تقدمت الشركة بالتظلم امام لجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال ، وبعد جلسات الاستماع والمداولة اصدرت لجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال قرارا في 27 نوفمبر 2017 يقضي بقبول التظلم شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (6/2017) بتاريخ 22 اغسطس 2017.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}