نبض أرقام
08:21 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/28
2024/10/27

سلطان القاسمي يصدر قانونا بتنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية

2018/01/21 وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا بتنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

ويقضي القانون رقم 1 لسنة 2018 أن تُنشأ بموجب هذا القانون دائرة تسمى: "دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة"، ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

ويكون المقر الرئيسي للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وحدد القانون أهداف الدائرة إلى تحقيق ما يأتي: 1. الارتقاء بمستوى العمل البلدي وتوفير الدعم اللازم لتطويره من خلال تفعيل وتحسين الأداء.

2. العمل على تطوير التنمية الزراعية والثروة الحيوانية الشاملة التي تستهدف الاستدامة والارتقاء بكافة الموارد وتحسين الإنتاج وتقديم الدعم اللازم لها.

3. الاهتمام بالقطاعات التنموية الزراعية والحيوانية والارتقاء بها وتطويرها بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4. تشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية وتوسيع دائرة نشاطه والعمل على إزالة العقبات التي تواجهه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وحسب القانون يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية، مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة: أولاً: الاختصاصات المتعلقة بالمجالس البلدية والبلديات: 1. اقتراح التشريعات واللوائح والنظم الخاصة بالمجالس البلدية والبلديات في الإمارة ومراقبة حسن تنفيذها.

2. إعداد البحوث والدراسات لغايات التطوير المالي والإداري والتقني والنهوض بأداء العمل والخدمات في المجالس البلدية والبلديات واستحداث الأساليب والنظم اللازمة لتحقيق الأهداف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3. تنسيق الأعمال وتوحيد الأنظمة والبرامج وقواعد البيانات بين المجالس البلدية والبلديات والجهات المعنية.

4. التنسيق مع الجهات المعنية في إعداد أو تعديل أو تنظيم الهياكل التنظيمية أو الوحدات الإدارية للبلديات بما يتناسب مع مهامها وأنشطتها ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

5. عقد اجتماعات كلما دعت الحاجة للمجالس البلدية والبلديات للاطلاع على كافة المستجدات والموضوعات المشتركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعرض ما يلزم من اقتراحات الدائرة على المجلس التنفيذي.

6. اقتراح استحداث أو تعديل أو إلغاء رسوم الخدمات التي تقدمها البلديات بالتنسيق مع المجالس البلدية في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها.

7. حسم تنازع أو تداخل الاختصاصات بين البلديات.

8. مناقشة الموضوعات المشتركة بين المجالس البلدية والبلديات المعنية في الإمارة والتنسيق فيما بينهم بشأن الخدمات والمسائل المالية والإدارية وعرض ما يلزم منها على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنه.

9. تمثيل المجالس البلدية والبلديات أمام الحاكم والمجلس وحصر متطلباتها وتلقي التقارير عن أدائها وإنجازاتها ورفعها لحاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها.

10. رفع احتياجات المجالس البلدية والبلديات من المعدات والمستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها للمجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.

11. أية مهام أو اختصاصات أخرى تُكلف بها الدائرة من حاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي.

ثانياً: الاختصاصات المتعلقة بالزراعة: 1. اقتراح السياسات والتشريعات في مجال الثروة الزراعية ووضع الخطط الهادفة إلى استثمار واستصلاح الأراضي الزراعية، لزيادة الرقعة الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2. وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة بتنمية وتطوير الثروة الزراعية وإجراء الدراسات والبحوث والتجارب المتعلقة بها.

3. العمل على إدخال وتشجيع استخدام الوسائل العلمية والتقنيات والمعدات الزراعية الحديثة ووضع البرامج التدريبية والتثقيفية بهدف زيادة الإنتاج وخفض التكاليف.

4. التنسيق مع الجهات المعنية في أعمال المختبرات والمعامل لتطوير البحوث الزراعية وتحسين وتنمية الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً.

5. التنسيق والمساهمة مع الجهات المعنية بأعمال الحجر الزراعي والحماية من الآفات والأمراض والأوبئة المضرة بالزراعة والحد من انتشارها.

6. تقديم الدعم للمزارعين وتوفير الخدمات الزراعية والمشورة الفنية لأصحاب المزارع والإشراف على تدريبهم ونشر الوعي لديهم.

7. تشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الزراعية وتقديم التسهيلات لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

8. اقتراح أفضل الممارسات في تطوير وتحسين وسائل استخدام مياه الري وترشيد استهلاك المياه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

9. إصدار الموافقات على المشروعات الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراقبة تطبيق الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

10. التنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة بالإمارة في حصر وتصنيف الأراضي الزراعية والمساهمة معها في إجراء المسوحات الطبوغرافية وإعداد الخرائط المختلفة لها بهدف الاستغلال الأمثل والتعاون مع الجهات المعنية للحد من عوامل التعرية والتصحر.

11. التنسيق مع الجهات المعنية في تحقيق برامج وأهداف الأمن الغذائي.

12. أية مهام أو اختصاصات أخرى تُكلف بها الدائرة من حاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي.

ثالثاً: الاختصاصات المتعلقة بالثروة الحيوانية: 1. اقتراح الخطط العامة ووضع البرامج والمشروعات اللازمة لتنمية وحماية الثروة الحيوانية باستخدام الوسائل العلمية وتطبيق الأساليب المتطورة والتقنيات الحديثة والإشراف على تنفيذها.

2. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالثروة الحيوانية ووضع البرامج الإرشادية والتثقيفية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3. الإشراف والمتابعة لأعمال المراكز الطبية البيطرية والمساهمة في إنشاء العيادات والصيدليات الدائمة والمتنقلة لتقديم الرعاية الصحية البيطرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4. المساهمة في إنشاء المحاجر البيطرية للفحص وحماية البلاد من خطر الأوبئة والأمراض الحيوانية، وتطبيق قوانين وقرارات الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

5. إصدار الموافقات على إنشاء مزارع تربية الثروة الحيوانية والإشراف الرقابي عليها، والتوعية بأفضل أساليب التربية والعناية والتغذية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

6. مراقبة تطبيق القوانين والقرارات بشأن استغلال وتداول وحماية الثروة الحيوانية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

7. الإشراف على أنشطة تربية الماشية في الإمارة، والعمل على حمايتها والتشجيع على ممارستها واقتراح الأنظمة المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

8. تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لبحث المعوّقات التي تواجه مهن الزراعة وتربية الماشية والاستعانة ببيوت الخبرة إذا لزم ذلك.

9. تشجيع وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال البيطرة والزراعة من خلال وضع برامج تثقيفية وورش عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

10. أية مهام أو اختصاصات تُكلف بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.

ونص القانون على أن يكون للدائرة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة، لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي: 1. اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الادارية ومتابعة تنفيذها.

3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي تشرف عليها الدائرة أو التي تقوم بها المجالس البلدية والبلديات.

4. تمثيل المجالس البلدية والبلديات في المجلس ورفع التوصيات والمقترحات والمتطلبات للمجلس لاتخاذ اللازم حيالها.

5. فحص ودراسة الموضوعات والمقترحات التي ستُعرض على المجلس لإقرارها.

6. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة وعرضهما على المجلس التنفيذي للاعتماد.

7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

8. المشاركة في اللجنة المخصصة لإعادة هيكله موازنات المجالس البلدية والبلديات ودراسة الميزانيات ومناقشتها وإقرارها ومراقبة تنفيذ بنودها.

9. تفويض غيره من كبار موظفي الدائرة ببعض سلطاته أو اختصاصاته وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

10. رفع تقارير دورية عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس.

11. أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس.

ويصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري بناءً على اقتراح رئيس الدائرة واعتماد المجلس التنفيذي.

وأشار القانون إلى الموارد المالية للدائرة، حيث تتكون من: 1. المخصصات الحكومية.

2. الإيرادات الذاتية للدائرة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.

3. أية موارد أخرى يوافق عليها الحاكم أو المجلس.

ويكون لدائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية موازنة سنوية، وتبدأ السنة المالية لها من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر في نفس العام.

ووفقا للقانون يكون للموظفين الذين تعتمدهم شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة /34/ من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم /35/ لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

وللدائرة التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لأغراض وغايات تطويرها، كما يجوز لها الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة والجهات الأخرى للحصول على الدعم الفني والإداري لمعاونتها في أداء مهامها.

ويصدر المجلس التنفيذي بناءً على عرض رئيس الدائرة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وتُعفى الدائرة من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.

ويُلغى المرسوم الأميري رقم /49/ لسنة 2007م بشأن إنشاء دائرة شؤون البلديات والزراعة في إمارة الشارقة.

ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كلٌ فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، وينشر في الجريدة الرسمية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.