نبض أرقام
04:14 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/28
2024/10/27

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن التعويض عن لوحات مركبات الأجرة في دبي

2018/04/16 أرقام

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بشأن التعويض عن لوحات مركبات الأجرة في إمارة دبي.

ويهدف القرار إلى تنظيم عملية صرف البدل الشهري أو التعويض المالي للمستفيدين من لوحات مركبات الأجرة في إمارة دبي وورثتهم.

ونص القرار على ما يلي:

-أن  يقتصر استخدام اللوحات في دبي على هيئة الطرق والمواصلات أو أي جهة أخرى تحددها أو تتعاقد معها وأن يكون استخدام الهيئة للوحات العائدة للمستفيدين أو ورثتهم وقت العمل بهذا القرار نظير البدل الشهري الذي تحدده الهيئة لقاء استخدامها للوحة، في حال عدم تنازل المستفيد عنها، أو التعويض البالغ قدره 170 ألف درهم، في حال تنازل المستفيد في حياته أو ورثته عن الاستفادة من اللوحة.

- يجوز تعديل مقدار التعويض بالتنسيق مع دائرة المالية، حيث أن  حق الورثة يقتصر في جميع الأحوال على التعويض دون البدل الشهري.

- يجب أن يتم التنازل عن الاستفادة من اللوحة من قبل المستفيد أو ورثته للهيئة وفقا للنموذج المعد لدى الهيئة لهذا الغرض، مرفقا به جميع المستندات التي تطلبها.

-يحق لهيئة الطرق والمواصلات في دبي سحب اللوحة المحفوظة غير المستخدمة من قبلها نتيجة تعذر الوصول إلى المستفيد أو ورثته ومن ثم استخدامها، وذلك بعد إخطار المستفيد أو ورثته بموجب إعلان، ينشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك لمراجعة الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.

- يستحق المستفيد نظير سحب الهيئة للوحة المحفوظة البدل الشهري في حال إبداء رغبته بالحصول على هذا البدل، في حين أنه يستحق التعويض في حال تنازله عن اللوحة للهيئة أو تأخره عن مراجعتها خلال المهلة المشار إليها.

- تحدد هيئة الطرق والمواصلات بقرار يصدر عن المدير العام ورئيس مجلس المديرين مراحل صرف التعويض للمستفيد أو ورثته، على أن يتضمن القرار تاريخ تطبيق كل مرحلة، والفئات المشمولة في كل مرحلة، وضوابط وإجراءات كل مرحلة.

- يحق للمستفيد أو ورثته، بحسب القرار، المطالبة بقيمة المبالغ المستحقة لهم، والتي لم يستلموها من الهيئة عن السنوات الخمس السابقة لتاريخ المطالبة سواء استحقت المبالغ المطالب بها قبل أو بعد العمل بهذا القرار، ولا تسمع دعوى المطالبة بالمبالغ الشهرية أو التعويض المستحق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها بدون عذر شرعي.

- يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا لدى مدير عام هيئة الطرق والمواصلات من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال المدة ذاتها من تاريخ تقديمه، وذلك من قبل لجنة يشكلها المدير العام للهيئة لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.