نبض أرقام
04:13 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/28
2024/10/27

"الموارد البشرية ": 8 شروط لتعويض الموظف عن العمل الإضافي خارج ساعات الدوام الرسمي

2018/05/02 أرقام

حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة 8 شروط رئيسية لتعويض الموظف عن العمل الإضافي الذي كلف به من قبل مدير الإدارة المختص من جهة العمل خارج مواعيد العمل الرسمي.

وأشارت الهيئة – حسبما أورد "موقع 24 الإلكتروني" إلى ان هذه الشروط هي:

- أن يتم تكليف الموظف بالعمل الإضافي خارج ساعات الدوام الرسمي

- يجب ان يتم إصدار تكليف كتابة من مدير الإدارة المختصة أو من في حكمه متضمناً للأعمال التي سيقوم بها الموظف وعدد ساعات العمل التي يتطلبها

- يقتصر صرف التعويض النقدي على الموظف الذي يشغل الدرجة الرابعة فما دون

- يحسب عدد الساعات الإضافية بعد تأدية الموظف ساعات العمل الرسمية بواقع 35 ساعة أسبوعية كحد أدنى

- يجوز تعويض الموظف بمنحه إجازة، وبذلك يتم منحه يوم عمل عن كل 7 ساعات عمل إضافي

- يجب الا يتجاوز التعويض عن العمل الإضافي نسبة 30% من الراتب الاساسي شهرياً، وبحد أقصى ألفي درهم شهرياً.

- يجب ألا يتجاوز الصرف البند المخصص لذلك في موازنة الجهة الاتحادية

- يجب أن يتفق العمل الإضافي المكلف به مع احتياجات العمل الفعلية

وأكدت الهيئة على انها منحت مدير الإدارة المختص في جهة العمل أحقية تكليف الموظف بالقيام بعمل إضافي خارج ساعات الدوام الرسمي، لافتة إلى أنه تم تحديد هذه الشروط لحفظ حقوق الموظف.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.