نبض أرقام
02:20 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/28
2024/10/27

"مجلس الوزراء الإماراتي" يعتمد قراراً بوضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته

2018/08/13 موقع 24

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 42 لسنة 2018 في شأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته.

وجاء في نص المادة (2) من القرار رقم 42 لسنة 2018 الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، أن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب قراراً بالتاريخ الذي تتوفر به العلامات المميزة ليتم إصدار أمر شراء بشأنها من قبل المستورد أو المنتج لكل فئة من السلع الانتقائية المحددة، وإصدار التاريخ الذي اعتباراً منه يمنع استيراد السلع الانتقائية المحددة بدون وجود علامات مميزة عليها وفقاً لأحكام هذا القرار، بالإضافة إلى التاريخ الذي اعتباراً منه يمنع توريد السلع الانتقائية المحددة في الدولة بدون وجود علامات مميزة عليها وفقاً لأحكام هذا القرار.

ووفقاً للمادة (3) من هذا القرار توضع علامات مميزة على السلع الانتقائية المحددة لبيان أنه تم سداد الضريبة عن هذه السلع وفقاً للشروط الآتية: 1- يلتزم المنتج بوضع العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة، 2- يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة بالطريقة وفي المكان على السلعة الانتقائية المحددة الذي تحدده الهيئة.

كما ونصت المادة (3) على أنه للهيئة تغيير طريقة وشكل العلامات المميزة، بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يتطلب فيها وضع علامة مميزة، وطريقة تثبيت العلامة المميزة ومكانها على السلعة الانتقائية المحددة، كما يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة في أي الموقعين الآتيين: 1- داخل منشأة إنتاج السلع الانتقائية المحددة الموجودة داخل الدولة بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الدولة، 2- في مكان خارج الدولة قبل الاستيراد، إذا تم إنتاجها خارج الدولة.

وأشارت المادة (4) من القرار ذاته، إلى أنه على المستورد أو المنتج في الدولة تقديم طلب للهيئة يوضح فيه عدد السلع الانتقائية المحددة التي يرغب بوضع العلامات المميزة عليها وأية بيانات أخرى تحددها الهيئة، ووفقاً للآلية المتبعة لدى الهيئة، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب، وفي حال موافقتها على الطلب يقوم المستورد أو المنتج في الدولة بشراء العلامات المميزة من الجهة التي تحددها الهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها، وعلى المورد المعتمد توريد العلامات المميزة إلى المستورد أو المنتج في الدولة وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين المورد المعتمد والهيئة.

ويجوز فقط للمورد المعتمد توريد العلامات المميزة، كما أنه لا يسمح لأي شخص بتداول أو تبادل أو بيع أو توريد العلامات المميزة، بالإضافة إلى أنه يجوز للمستورد في الدولة الطلب من المورد المعتمد توريد العلامات المميزة مباشرة إلى منتج السلع الانتقائية المحددة، والذي قد يشمل منتج خارج الدولة، ويكون الرسم المستحق دفعه لقاء شراء العلامات المميزة معتمد من الهيئة، ويتم سداده من قبل المستورد أو المنتج قبل إصدار العلامات المميزة له.

ولفتت المادة (5) من هذا القرار، إلى أنه على المستورد والمنتج في الدولة والشخص المحدد في سلسلة التوريد، الاحتفاظ بسجلات نقل جميع السلع الانتقائية المحددة إلى الدولة وداخلها خلال الفترة التي تكون فيها تلك السلع في حوزتهم، ويشمل ذلك دون الحصر: 1- دخول جميع السلع الانتقائية المحددة في حوزة المستورد أو المنتج في الدولة أو الشخص المحدد في سلسلة التوريد، 2- النقل المرحلي لجميع السلع الانتقائية المحددة داخل الدولة، 3- خروج السلع الانتقائية المحددة من حوزة المستورد أو المنتج في الدولة أو الشخص المحدد في سلسلة التوريد، ولغايات هذه المادة، يقصد بعبارة "الشخص المحدد في سلسلة التوريد" أي شخص يتعامل مع السلع الانتقائية المحددة والذي تلزمه الهيئة على وجه الخصوص بتسجيل حركات السلع الانتقائية المحددة.

وأفادت المادة ذاتها من القرار، بأنه على جميع المستوردين والمنتجين في الدولة والأشخاص المحددين في سلسلة التوريد تسجيل والإقرار عن السلع الانتقائية المحددة التي تم شراؤها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها في النظام على النحو الذي تحدده الهيئة، كما وأنه لا يجوز تعديل البيانات المسجلة وفق البند (3) من هذه المادة أو محوها من قبل أي شخص يشارك في تداول السلع الانتقائية المحددة في الدولة، وعلى الدوائر الجمركية التحقق من العلامات المميزة عند دخول السلع الانتقائية المحددة في الدولة وحسب الإجراءات التي تحددها الهيئة.

وجاء في نص المادة (6)، أنه على أي شخص تقع في حوزته علامات مميزة تم توريدها من قبل مورد معتمد، التأكد من أنه تم تخزينها بصورة آمنة قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، وأنه يجوز للهيئة تحديد الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية التي يجب تطبيقها على تخزين العلامات المميزة.

كما وأنه يجب إعادة العلامات المميزة التي في حوزة أي شخص، إلى الهيئة في حال: 1- أدرك الشخص أنه لم يعد يقصد استخدام العلامات المميزة لأغراض تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، 2- إذا مضى اثنى عشر شهراً من تاريخ استلام الشخص للعلامات المميزة ولم يتم تثبيت تلك العلامات على السلع الانتقائية المحددة خلال تلك الفترة، 3 – أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

وأشارت المادة (7) إلى أن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.