نبض أرقام
09:30 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/10/28
2024/10/27

«الأدلة الجنائية»: معاينة 150 حالة سبّ وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي سنوياً في دبي

2018/10/01 الرؤية

تعاين الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي 150 حالة سب وقذف وتهديد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سنوياً.

وقال مدير الأدلة الجنائية الإلكترونية، المقدم راشد لوتاه، إن التعامل مع الحالات يتضمن فحص أجهزة الاتصال المستخدمة، ومعظمها هواتف ذكية للتأكد من صحة أقوال المدعي، ثم تحول القضية إلى المركز الشرطي المختص، ثم النيابة، إلا عند التنازل عبر تسويات ودية.

وأضاف أن شريحة الشباب الأكثر ارتكاباً لهذا النوع من القضايا، وأن عدداً كبيراً من القضايا لخلافات بين أطراف تربطهم علاقة عمل أو معرفة سابقة.

وأوضح أن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» وغيرها، في السب والقذف، جريمة تعرّض صاحبها للمساءلة القانونية والعقاب في حالة الإدانة، وأنه في حالة ثبوت الحق العام يستطيع المتضرر رفع دعوى تعويضية للمطالبة بالأضرار.
إساءات لمعلنين مشهورين.

تحدّث مدير الأدلة الجنائية الإلكترونية عن حالات توجيه إساءات واتهامات بالغش لنجوم سوشيال ميديا، الذين يعلنون عن منتج ما، ولا يلقى ترحيباً لدى بعض الأشخاص بعد شرائهم له، من دون الحيطة والحذر من العواقب القانونية لتلك الإساءات، مشدداً على ضرورة التوجه للشراء من منافذ البيع المعتمدة، وعدم الوقوع في فخ الإعلانات البراقة.

من جهة أخرى، حذر لوتاه من خطر الوقوع ضحايا في فخ الابتزاز الإلكتروني، مؤكداً أن البعض ما زالوا يقعون في فخ الابتزاز من عصابات داخل الدولة وخارجها، على الرغم من كل الجهود التوعوية.

إلى ذلك، تلقت إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية 124 طلباً لفحص حواسب شخصية، و473 طلباً لفحص هواتف، و304 طلبات لفحص شبكات إلكترونية، و165 طلباً لفحص برامج، و1127 عينة فحص مقاطع فيديو، و154 عينة فحص صوت العام الجاري.
حبس وغرامة 250 ألف درهم.

أوضح المستشار القانوني، مراد موسى عطعوط لـ «الرؤية» أن المرسوم بقانون رقم (5) لعام 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألفاً ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلاً من سبّ الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين عبر استخدام شبكة معلوماتية.

كما نصت المادة (41) على مصادرة الجهاز المرتكب فيه الجرم، فيما تضمنت المادة (42) إبعاد المدان عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وهو أمر وجوبي.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.