قالت هيئة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ان شركات التأمين ملزمة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة المتضررة.
وأشارت – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى انه يحق للمتضرر أن يعترض في حال اختارت شركة التأمين ورشة للإصلاح لا تتناسب مع نوع وسنة صنع المركبة.
وبينت أنه يجوز للمتضرر أن يتولى إصلاح الأضرار التي تلحق بالمركبة المتضررة نتيجة الحادث، شريطة أن لا تزيد كلفة الإصلاح عن المبلغ المتفق عليه مع شركة التأمين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}