حددت مؤسسة التنظيم العقاري العمولة المستحقة للوسيط العقاري أو وكيل المبيعات بنسبة 2% من ثمن البيع في المعاملات العقارية على أن يتم دفعها مناصفة من طرفي التعاقد البائع والمشتري بحيث أن تتضمن اتفاقية عقد البيع ما لم يتفق المتعاقدان على خلاف ذلك.
ويؤكد عقاريون أن تحديد عمولة الوسطاء العقاريين بنسبة 2% من المعاملات على أن يتحملها البائع والمشتري مناصفة تأتي كتوحيد لإجراءات الوساطة بحسب القانون، بعد أن كانت النسبة مفتوحة بالاتفاق بين الطرفين بنسبة تبدأ من 1-3% من قيمة المعاملات العقارية.
ويلزم القرار التنظيمي رقم (9) لسنة 2018 بتنظيم مزاولة الوساطة العقارية والذي صدر مؤخرًا عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، الوسطاء العقاريين باطلاع العميل على جميع تفاصيل المفاوضات ومراحل الوساطة التي يقوم بها، وأية معلومات تعتبر ضرورية لاتخاذ العميل القرار المناسب لإبرام الاتفاقية، وكذلك ضرورة إطلاع العميل على جميع الأمور الجوهرية المتعلقة بموضوع اتفاقية البيع بما في ذلك الإفصاح وعدم إخفاء أية معلومات تعتبر ضرورية ونافية للجهالة.
وبحسب القانون لا يستحق الوسيط العقاري أو وكيل المبيعات العمولة أو التعويض أو استرداد المصروفات التي أنفقها على أعمال الوساطة إذا صدرت منه أفعال أضرّت بأحد المتعاقدين، أو أدلى بمعلومات أو وقائع من العقار غير صحيحة، أو سكت عمدًا عن بيانها، أو حصل على منفعة أو وعد بمنفعة خلافًا لمقتضيات حسن النية وشرف التعامل.
ويشترط القرار عند توقيع عقد البيع، أن يتم تدوين رقم الترخيص الخاص بالوسيط في أي عقد، وتدوين نسبة العمولة التي يتم الاتفاق عليها بموجب اتفاقية الواسطة، والإقرار بأن سعر البيع في العقد هو السعر المتفق عليه بين البائع والمشتري، وحضور توقيع العقد لدى الموثق بوزارة العدل والتوقيع بصفته وسيطًا.
كما يلزم القرار التنظيمي الجديد أن يحتفظ الوسيط العقاري ووكيل المبيعات، بسجل للمعاملات العقارية، وأن يتم تقديم هذا السجل إلى مؤسسة التنظيم العقاري للتأشير عليه نهاية كل سنة أو عند طلبه، على أن يتم حفظ هذه السجلات لمدة 5 سنوات من تاريخ إتمام كل صفقة. وأن تكون اتفاقات الوساطة خطية.
ويلزم القرار في مادته رقم (12) الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات المرخص لهم بالتأمين عن أخطاء المهنة وذلك بالحصول على بوليصة من الأخطاء الناتجة عن مزاولة الوساطة العقارية خصوصا المسئولية الناشئة عن الإهمال والغش والاحتيال، ويجب أن لا يقل مبلغ التأمين عن 100 ألف دينار إذا كان الوسيط العقاري شخصًا اعتباريًا و50 ألف دينار إذا كان الوسيط العقاري أو وكيل المبيعات شخصًا طبيعيًا.
وأكد القرار أن بوليصة التأمين الصادرة للوسيط أو وكيل المبيعات العقاري يجب أن تغطي الأخطاء المهنية الناشئة عن مزاولة المرخص له أو أحد التابعين خصوصًا المسؤولية الناشئة عن «الإهمال والغش والاحتيال»، وأعطى القرار شهرًا لتوفيق أوضاع العقاريين لتنفيذ الالتزامات والواجبات الجديدة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: