قررت هيئة أسواق المال إضافة مادة جديدة تحت رقم «2 ـــ 5 ـــ 6»، في الفصل الثاني (وكالات المقاصة) من الكتاب الرابع عشر (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
ونصت المادة الجديدة على أنه «يجب على وكالة المقاصة أن تخطر الهيئة فوراً عن أي حالات تؤدي إلى وقوع أخطار نمطية أو أي أخطار متوقّع حدوثها في نشاط الأوراق المالية».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}