أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، سبعة قوانين تتصل بتعديل قانون الملكية العقارية، وإنشاء مركز أبوظبي للصحة العامة، وتعديل اسم جامعة باريس السوربون، وإنشاء هيئة أبوظبي الرقمية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، وبشأن مكتب أبوظبي التنفيذي، وتعديل بعض أحكام قانون دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
الملكية العقارية:
أصدر سموه قانون رقم 13 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية.
ونص القانون على أن يستبدل بنصي المادتين 3 و 4 من القانون رقم 19 لسنة 2005 المشار إليه النصان التاليان: مادة 3 يقتصر حق تملك العقارات على الفئات الأتية: أولاً المواطنون ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، شركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%، كل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي، ثانياً لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات.
وجاء في المادة 4، أنه لمن له حق الانتفاع أوحق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات، وبغير إذن المالك، التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة، وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك.
كما نص على أنه يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينفذ من تاريخ صدوره حيث صدر بتاريخ 16 إبريل/نيسان 2019.
مركز أبوظبي للصحة العامة:
كما أصدر سموه قانون رقم (14) لسنة 2019 بإنشاء مركز أبوظبي للصحة العامة، نص على أنه ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مركز يسمى «مركز أبوظبي للصحة العامة»، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ويتبع دائرة الصحة، وللمجلس التنفيذي تغيير تبعية المركز لأي جهة يحددها.
وجاء في القانون أن مقر المركز الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس الدائرة إنشاء فروع أومكاتب له داخل الإمارة أوخارجها، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.
ويهدف المركز إلى الحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سلامة العاملين فيها من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية، وله في سبيل ذلك مباشرة العديد من الاختصاصات من بينها جمع الأدلة والبيانات عن حالات الإصابات والحوادث المهنية الخطيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أسبابها والحد من مخاطرها، وضع برامج تدريبية خاصة بالنظام لرفع القدرات في مجال الصحة العامة والصحة الوقائية، وتوفير التطعيمات اللازمة ووضع برامج التطعيمات والإعلان عنها، والعمل كنظام إنذار مبكر للصحة العامة والصحة الوقائية، وتشجيع وتعزيز أنماط وسلوكيات الحياة الصحية لسكان الإمارة.
ويكون للمركز مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس التنفيذي، ويرفع المركز إلى الدائرة كل ثلاثة أشهر أو كلما طلبت منه الدائرة ذلك تقريراً عن أعماله وإنجازاته وموازنته وشؤونه الإدارية والمالية ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ الاختصاصات والمهام الموكلة إليه، وتقوم الدائرة بتقديم الدعم اللوجستي وكافة الأعمال التشغيلية فيما يتعلق بالخدمات المساندة وتشمل شؤون الموارد البشرية والمالية والمشتريات والأنظمة الإلكترونية، وغيرها من الأعمال والخدمات المتعلقة بالشؤون المؤسسية الخاصة بالمركز.
ونص القانون على أنه تفرض غرامة إدارية على كل من يخالف أحكام التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم الصادرة عن الدائرة المرتبطة باختصاصات المركز، وتسري على المركز القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة.
وينقل إلى المركز موظفو ومستخدمو مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية ودائرة الصحة العامة في الدائرة، وتؤول جميع أصولهما وموجوداتهما وحقوقهما والتزاماتهما إلى المركز، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره؛ حيث صدر بتاريخ 23 إبريل/نيسان 2019.
جامعة السوربون:
وأصدر سموه قانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل اسم جامعة باريس السوربون (أبوظبي)، نص على أنه يستبدل باسم «جامعة باريس السوربون (أبوظبي)، إلى «جامعة السوربون أبوظبي» أينما ورد في القانون رقم 14 لسنة 2006 المشار إليه، وأي تشريع آخر، وينفذ القانون من تاريخ صدوره؛ حيث صدر بتاريخ 23 إبريل/نيسان 2019.
هيئة أبوظبي الرقمية:
كما أصدر سموه القانون رقم (16) لسنة 2019، بإنشاء هيئة أبوظبي الرقمية، نص على أن تنشأ بموجب أحكامه هيئة تسمى «هيئة أبوظبي الرقمية» وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع المكتب، وللمجلس التنفيذي تغيير تبعية الهيئة لأي جهة يحددها، و تحل الهيئة محل مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات وتؤول إليها جميع أصوله وموجوداته وحقوقه والتزاماته وتعتبر الخلف القانوني له، وينقل إلى الهيئة موظفو ومستخدمو مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، و يكون مقر الهيئة الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من رئيس المكتب إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها بعد موافقة المجلس التنفيذي.
كما نص القانون على أن تباشر الهيئة الاختصاصات المحددة لها في القانون، و يجوز أن يكون للهيئة رئيس يصدر بتعينيه قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويكون مشرفاً على اختصاصات ومهام الهيئة ومديرها العام، وللمجلس التنفيذي تكليف رئيس الهيئة بأية اختصاصات أو مهام أخرى، وأن يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس التنفيذي يتولى تسيير أعمال الهيئة والإشراف عليها، و يجوز أن يكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي، ويقوم مجلس الأمناء بتقديم النصح والمشورة لكل من المكتب والهيئة فيما يتعلق بكل أو بعض اختصاصات الهيئة.
ونص القانون على أن يلغى القانون رقم 18 لسنة 2008 المشار إليه، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره؛ حيث صدر بتاريخ 23 إبريل/نيسان 2019.
الموارد البشرية:
وأصدر سموه قانون رقم 17 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2016 بشان الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، نص على أنه يستبدل بنص المادة 2 /البند 2 من القانون رقم 6 لسنة 2016 المشار إليه، النص الآتي: «للمجلس التنفيذي أو من يفوضه إعفاء أي من الجهات الحكومية أو أي موظف من تطبيق أحكام هذا القانون»، ويضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 6 لسنة 2016 المشار إليه، بند جديد برقم 4 يكون نصه الأتي: «لرئيس المجلس التنفيذي أو المجلس التنفيذي تفويض أي من صلاحيتهما المنصوص عليها في أحكام هذا القانون»، وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره؛ حيث صدر بتاريخ 23 إبريل/نيسان 2019.
مكتب أبوظبي التنفيذي:
كما أصدر سموه القانون رقم (18) لسنة 2019، بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي، نص على أنه يكون للمكتب شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ويتبع المجلس التنفيذي، ويعتبر المكتب الخلف القانوني للأمانة العامة وتؤول إليه جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها، كما ينقل إلى المكتب موظفو الأمانة العامة دون المساس بحقوقهم المالية، وأن يرأس المكتب رئيس بدرجة رئيس دائرة يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي.
ونص القانون على أن المكتب هو الجهة المنوط بها دعم المجلس التنفيذي ولجانه.
دائرة القضاء:
وأصدر سموه القانون رقم (19) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي؛ حيث نص على أن يضاف إلى نص المادة (36 مكرراً) من القانون رقم (23) لسنة 2006 بند جديد برقم 3 يكون نصه كالتالي: «3»، مع مراعاة البند رقم (1) من هذه المادة، تسري على أعضاء إدارة قضايا الحكومة الأحكام المقررة في لوائح وأنظمة الموارد البشرية المعمول بها في الدائرة.
ونص القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (37 مكرراً) للقانون رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه يكون نصها الآتي: يصدر الرئيس بالاتفاق مع رئيس الجهة الحكومية قراراً بتحديد موظفي تلك الجهة في الإمارة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
رئيس الدولة يصدر ثلاثة مراسيم
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، ثلاثة مراسيم في شأن تعيين رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وتعيين رئيس دائرة المالية، وتعيين النائب العام لإمارة أبوظبي، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
فقد أصدر سموه مرسوماً أميرياً رقم 9 لسنة 2019 نص على أنه يعين الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي عضو المجلس التنفيذي رئيساً لمكتب أبوظبي التنفيذي، وينفذ المرسوم من تاريخ صدوره؛ حيث صدر بتاريخ 25 إبريل/نيسان 2019.
كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً رقم 10 لسنة 2019 نص على تعيين جاسم محمد بوعتابه الزعابي عضو المجلس التنفيذي رئيساً لدائرة المالية، وينفذ المرسوم من تاريخ صدوره؛ حيث صدر بتاريخ 25 إبريل/نيسان 2019.
وأصدر سموه مرسوماً أميرياً رقم 11 لسنة 2019 نص على أنه يعين المستشار علي محمد عبدالله البلوشي نائباً عاماً لإمارة أبوظبي اعتباراً من 1/ 2/ 2018، وتضم مدة الخدمة السابقة للمشمول بحكم المادة الأولى من هذا المرسوم في القوات المسلحة إلى مدة خدمته في دائرة القضاء.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}