نبض أرقام
13:22
توقيت مكة المكرمة

2024/07/24

تعرف على تفاصيل تعديل مواد نظام "صندوق التنمية الصناعية السعودي"

2019/07/21 أرقام

قرر مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري، الموافقة على تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، الصادر بتاريخ 26 صفر 1394هـ.

 

ونشرت صحيفة "أم القرى" التعديلات التي تضمنت استقلالية الصندوق ومقره من خلال تمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، وأن يطبق الصندوق أساليب الإدارة البنكية الحديثة وفق المعايير المهنية المعمول بها، ويكون مقر الصندوق في مدينة الرياض وله إنشاء فروع له بحسب الحاجة.

 

وشملت التعديلات أن يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا النظام ومن ذلك ما يأتي:

 

1- تقديم التمويل إلى المنشآت الخاصة التي تؤسس في المملكة وتعمل في مجالات الصناعة أو التعدين أو الطاقة أو الخدمات الصناعية أو الخدمات المساندة واللوجستية وتطوير التقنية والبنى التحتية؛ لإقامة مشروعات جديدة أو توسعة نشاطها أو تسيير عملياتها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب الحديثة عليها أو الاستحواذ على منشآت خارج المملكة تعمل في تلك المجالات من أجل نقل التقنية أو التكامل مع الصناعة الوطنية وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق.

 

2- تقديم التمويل إلى المنشآت القائمة خارج المملكة التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة التي يمتلكها أو يساهم فيها مستثمرون سعوديون؛ لغرض نقل التقنية أو التكامل مع الصناعة الوطنية، وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق.

 

3- تقديم المشورة الاقتصادية أو الفنية الإدارية إلى المنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

 

4- تقديم الضمانات بما لا يزيد على (10%) من رأس مال الصندوق المدفوع.

 

5- إنشاء وإدارة مراكز التدريب الأكاديمي المتخصصة في المجالات المالية والصناعية والطاقة والتقنية والتعدينية واللوجستية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

 

6- الإقراض، وغير ذلك من صور التمويل.

 

7- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.

 

8- امتلاك الأموال بجميع أنواعها -منقولة كانت أو عقارية- وبيعها ورهنها.

 

9- الاقتراض، وإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين بالاتفاق مع وزارة المالية.

 

10- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره مجلس إدارة الصندوق بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.

 

وتشكل سياسة الحكومة وبرامجها واستراتيجياتها -في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والتقنية والخدمات اللوجستية والبنى التحتية- المبادئ الأساسية لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى ذات الجدوى في المملكة، وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختصة في سبيل تحقيق ذلك، وينسق بين نشاطه ونشاطها.

 

ويجوز للصندوق أن يستثمر السيولة الفائضة -إن وجدت- في استثمارات داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عملياته. وعلى الصندوق أن يتحقق من توافر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات، ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق.

 

لوائح وأنظمة تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة