أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 25/7/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/32 مجلس تأديب) (2019/61 هيئة) ضد: شركة المال للاستثمار.
لمخالفتها حكم المادة (3- 2- 11) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، نظراً لشغور وظيفة الرئيس التنفيذي في الشركة منذ تاريخ 28/02/2018 وعدم شغلها حتى تاريخه.
لذلك صدر القرار: -
"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ستة آلاف دينار على أن تتجدد الغرامة شهرياً اعتباراً من 30/9/2019 ولحين تصويب المخالفة لعدم تعيينها رئيس تنفيذي".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}